الصفحات

الخميس، 25 أبريل 2013

الطعن 5465 لسنة 57 ق جلسة 7/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 56 ص 384

جلسة 7 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وحسين الشافعي.

--------------

(56)
الطعن رقم 5465 لسنة 57 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلان الحكم". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. قيام عذر حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة والحكم.
محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.
وجود الطاعن بالسجن في اليوم المحدد لنظر معارضته. عذر يبرر تخلفه عن الحضور.

-----------------
من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سلف بيانه أن تخلف الطاعن عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع لعذر قهري هو وجوده في محبسه تنفيذاً لحكم صدر ضده في القضية سالفة الإشارة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة بما يوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة...... ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً في.... عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 50 جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو وجوده في السجن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محضر جلسة 12/ 3/ 1985 التي نظرت فيها المعارضة الاستئنافية وصدر فيه الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام في الدعوى يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه برفض المعارضة موضوعاً وبتأييد الحكم المعارض فيه، كما يبين من مذكرة نيابة دمياط الكلية المرفقة بملف الطعن أنه حكم على الطاعن بالحبس لمدة شهر مع الشغل في القضية رقم..... لسنة..... جنح مركز دمياط - والمقيدة برقم..... دمياط وجرى تنفيذ العقوبة في الفترة من...... إلى.... - لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سلف بيانه أن تخلف الطاعن عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع لعذر قهري هو وجوده في محبسه تنفيذاً لحكم صدر ضده في القضية سالفة الإشارة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق