الصفحات

الخميس، 25 أبريل 2013

الطعن 34 لسنة 29 ق جلسة 21/ 12/ 1959 مكتب فني 10 ج 3 نقابات ق 4 ص 755


برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: فهيم يسي جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي المستشارين.
-----------
محاماة " تأديب المحامين".
تأديب المحامين. قرارات لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض. قرارات رفض طلب إعادة القيد بجدول المحامين. المادة 69 من القانون رقم 96 لسنة 1957.
نص المادة 69 من القانون رقم 96 لسنة 1957 - بالمحاماة أمام المحاكم - صريح في أن القرار الصادر من لجنة قبول المحامين برفض طلب إعادة قيد اسم الطالب بجدول المحامين نهائي، فلا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض، وإن كان يجوز تجديده أمام ذات اللجنة بعد مضي سنتين من تاريخ صدوره.
----------
الوقائع
تتلخص وقائع هـذا التظلم في أن النيابة العامة رفعت دعوى أمام مجلس تأديب المحامين ضد الطالب تتهمه فيها بتهمتين الأولى - إتجاره في الحشيش، وقضي فيها بحبسه سنتين مع الشغل وغرامة 200 جنيه مع إيقافه عن حق تعاطي مهنته لمدة سنتين تبدأ بعد انقضاء عقوبة الحبس والغرامة، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا. والثانية - تبديد سجادة لآخر بأن رهنها نظير مبلغ 20 جنيه ثم باعها لشخص آخر وقد قضى مجلس التأديب بمحو اسمه من جدول المحامين وذلك عن التهمة الأولى وببراءته من التهمة الثانية .فاستأنف وقضي بالتأييد . تقدم بعد ذلك بطلب إلى لجنة قبول المحامين يطلب فيه إعادة قيد اسمه بجدول المحامين وقد قررت اللجنة غيابيا برفضه .فعارض في هذا القرار وقضي برفضه وتأييد القرار المعارض فيه .أعلن هذا القرار للطالب فطعن فيه بطريق النقض ... الخ.
-----------
المحكمة
من حيث إن واقعة الحال في الطعن تتحصل في أن الطاعن وهو محام اتهم في الجنحة رقم 42 لسنة 1944 مخدرات مصر الجديدة بالاتجار في المواد المخدرة وحكم عليه نهائيا بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وتغريمه 200 جنيه وإيقافه عن حق تعاطي مهنته لمدة سنتين تبدأ بعد انقضاء عقوبة الحبس. فأقامت النيابة العامة ضده الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 1944 أمام مجلس تأديب المحامين عن تهمتين : الأولى اتهامه في الاتجار في المخدرات، والثانية تبديده سجادة لآخر فقضى مجلس التأديب في 11 من أبريل سنة 1946 ببراءته من التهمة الثانية وبمحو اسمه من جدول المحامين عن التهمة الأولى. فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقضي بتأييده. تقدم الطاعن بعد ذلك بطلب لإعادة قيد اسمه بجدول المحامين لأسباب أوضحها في طلبه فقضت لجنة قبول المحامين بتاريخ 21 يناير سنة 1956 غيابيا برفض الطلب استنادا إلى أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه غير كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه. فعارض الطاعن في هذا القرار فقضي برفض المعارضة وتأييد القرار المطعون فيه. فطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض ونعى عليه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله بمقولة إن الاتجار في المواد المخدرة ليس من الجرائم المخلة بالشرف وأنه قد استرد اعتباره بحكم القانون ويترتب على ذلك محو الحكم القاضي بالإدانة وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية وحرمان من الحقوق، وفي القضاء برفض إعادة قيد اسمه إلى جدول المحامين ما يتعارض ورد الاعتبار. ولما كانت المادة 69 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم نصت على: "لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون قيد اسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه من الجدول كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيده بالجدول المذكور وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار، ولهذه اللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة، فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائيا". وهذا النص صريح في أن القرار الصادر من لجنة قبول المحامين برفض طلب إعادة قيد اسم الطالب بجدول المحامين نهائي فلا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض، وإن جاز له تجديده أمام ذات اللجنة بعد مضي سنتين من تاريخ صدوره، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق