الصفحات

الأربعاء، 24 أبريل 2013

الطعن 4355 لسنة 57 ق جلسة 9/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ق 33 ص 259

جلسة 9 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة ومحمود رضوان وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.

---------------

(33)
الطعن رقم 4355 لسنة 57 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تحقيق "تحقيق بمعرفة المحكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود. سواء لإثبات التهمة أو نفيها. تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به الإخلال بهذه الأسس.
(2) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
شهود الواقعة. على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماعهم ولو لم يذكروا في قائمة شهود الإثبات. سواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم. علة ذلك؟
(3) إثبات "شهود. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حق الدفاع في طلب سماع الشاهد. على المحكمة إجابته لأنه سابق في وجوده وترتيبه على مداولة القاضي وحكمه. مخالفة ذلك: إخلال بحق الدفاع.

----------------
1 - لما كان القانون حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد البتة بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى.
2 - من المقرر أنه يتعين على المحكمة إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على وجهها الصحيح دون التقيد في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق، وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء.
3 - لما كان حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود، بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة، فإنه على المحكمة أن تسمع الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق لها أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، ولا تصح مصادرة الدفاع في حق سماع شاهد الواقعة بدعوى أنه ابتغى منه إطالة أمد التقاضي أو الإفلات من العقاب، ذلك أن الدفاع لا يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته، ولأن حق الدفاع سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه لأن وجدان القاضي قد يتأثر - بغير رقبة من نفسه - بما يبدو له أنه أطرحه في تقديره عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً ونفياً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه...... أولاً: ضرب..... بآلة حادة (مطواة) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال). وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً..... عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25/ 1 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والجدول رقم واحد الملحق بالقانون الثاني مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت فقد انطوى على البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك بسماع شهود الواقعة الأربعة الذين كانوا برفقة المجني عليه وقت الحادث، غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد لدى تحصيله دفاع الطاعن أنه "..... وطلب سماع أقوال البحارة الأربعة المرافقين للمجني عليه وقت الحادث" رد عليه ضمن قوله: "...... وعن باقي الطلبات فلا ترى المحكمة محلاً لإجابة الدفاع إليها إذ القصد منها إطالة أمد التقاضي بدون مبرر وبعد أن نهضت أدلة الثبوت على إدانة المتهم والتشكيك في إسناد الاتهام بقصد إفلات المتهم من العقاب مع بشاعة الجرم الذي ارتكبه والذي راح ضحيته بريء بلا ذنب جناه" لما كان ذلك، وكان القانون حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد البتة بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى، وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على وجهها الصحيح دون التقيد في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق، وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء. لما كان ذلك، وكان حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود، بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة، فإنه على المحكمة أن تسمع الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق لها أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، ولا تصح مصادرة الدفاع في حق سماع شاهد الواقعة بدعوى أنه ابتغى منه إطالة أمد التقاضي أو الإفلات من العقاب، ذلك أن الدفاع لا يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته، ولأن حق الدفاع سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه لأن وجدان القاضي قد يتأثر - بغير رقبة من نفسه - بما يبدو له أنه أطرحه في تقديره عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً ونفياً. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الطاعن في الدفاع، معيباً بالفساد في الاستدلال، متعيناً من ثم نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق