الصفحات

الأربعاء، 24 أبريل 2013

الطعن 4057 لسنة 57 ق جلسة 10/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ق 34 ص 264

جلسة 10 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

----------------

(34)
الطعن رقم 4057 لسنة 57 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها.
(3) قبض. تهديد "تهديد بالقتل". نقض "المصلحة في الطعن".
التهديد بالقتل والتعذيب قسيمان بمنزلة واحدة من جهة توافر الموجب لتغليظ العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 282 عقوبات.
لا مصلحة للطاعن في المنازعة في توافر أحد الظرفين متى توافر الآخر.
(4) اشتراك. مساهمة جنائية. فاعل أصلي. شريك.
ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة التي دين بها ويدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 عقوبات.
مثال.

----------------
1 - لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
2 - القانون لم يرسم نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها.
3 - لما كان الشارع إذ نص في الفقرة الأخيرة من المادة 282 من قانون العقوبات على أن يحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية قد جعل التهديد بالقتل والتعذيب قسيمين بمنزلة واحدة من جهة توافر موجب تشديد العقوبة، وكان الحكم ولئن أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعنين ضربا المجني عليه بالأيدي ولم يدلل على واقعة الضرب تلك بما ينتجها من وجوه الأدلة.، إلا أنه لم يسائل الطاعنين عنها، وكان الحكم قد خلص - على السياق المتقدم - إلى توافر ظروف التهديد بالقتل الموجب وحده لتغليظ العقوبة، فإن مصلحة الطاعن الثاني من المنازعة في قيام واقعة ضرب المجني عليه تكون منعدمة، ويكون نعيه في هذا الخصوص غير مقبول.
4 - لما كان دفاع الطاعن الثاني أنه لم يسهم في الجريمة وتواجد على مسرحها بمحض الصدفة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً، ومع هذا فقد أطرحه الحكم بقوله: "..... إن شهود الواقعة أجمعوا على أن المتهم الثاني (الطاعن الثاني) اشترك في الجريمة مؤيداً ومسانداً للمتهم الأول ومهدداً بسلاح أبيض للمجني عليه ولكل من يقترب منهم......" وكان ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما يدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات، يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة التي دينا بها، فإنه يكون سائغاً وصحيحاً في القانون رد الحكم على دفاع الطاعن ذاك ومساءلته كفاعل أصلي في جريمة القبض بظرفها المشدد، ويكون ما يثيره في هذا الشأن غير صحيح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين......، ....... بأنهما قبضا على....... وحجزاه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة وهدداه بالقتل وبهتك عرضه على النحو المبين بالأوراق. المتهم الأول أيضاً أحرز سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 280، 282/ 2 من قانون العقوبات والمادتين 1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم واحد الملحق مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القبض بدون وجه حق المصحوب بالتهديد بالقتل قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يستظهر وقوع تهديد للمجني عليه بالقتل، وأورد دون أصل في الأوراق أن الطاعنين اعتديا على المجني عليه بالأيدي، ورد على دفاعه أنه لم يسهم في الجريمة وتواجد على مسرحها بمحض الصدفة بأن الشهود أجمعوا على أنه اشترك فيها مؤيداً ومسانداً للطاعن الأول ومهدداً المجني عليه بسلاح أبيض وهو رد غير سائغ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القبض بدون وجه حق المصحوب بالتهديد بالقتل التي دان الطاعن الثاني بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها، وكان الحكم قد أورد في تحصيل شهادة السيد....... قوله إن الطاعنين أتيا بالمجني عليه وقد وجها السلاح إلى جنبه وأركباه عربة الشاهد وتولى ثانيهما قيادتها وأنهما هدداه بالقتل إذ لم يستجيب لطلبهما أن يقدم لهما مبلغاً من المال أو خاتماً من الذهب كما نقل عن الشاهد...... أنه ذهب إلى المنزل الذي احتجز فيه الطاعنان المجني عليه فوجدهما وقد حمل كل منهما سلاحاً حاداً والمجني عليه في زاوية الحجرة وأخبراه بضرورة الاستجابة لطلبهما سالف البيان وإلا قتلاه، وخلص الحكم من بعد إلى مساءلة الطاعنين عن جناية القبض بدون وجه حق المصحوب بالتهديد بالقتل وأعمل في حقهما المادتين 280، 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات، وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً في استظهار تهديد المجني عليه بالقتل، فإن منعى الطاعن الثاني على الحكم القصور في التسبيب في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الشارع إذ نص في الفقرة الأخيرة من المادة 282 من قانون العقوبات على أن يحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية قد جعل التهديد بالقتل والتعذيب قسيمين بمنزلة واحدة من جهة توافر موجب تشديد العقوبة وكان الحكم ولئن أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعنين ضربا المجني عليه بالأيدي ولم يدلل على واقعة الضرب تلك بما ينتجها من وجوه الأدلة، إلا أنه لم يسائل الطاعنين عنها، وكان الحكم قد خلص - على السياق المتقدم - إلى توافر ظرف التهديد بالقتل الموجب وحده لتغليظ العقوبة، فإن مصلحة الطاعن الثاني من المنازعة في قيام واقعة ضرب المجني عليه تكون منعدمة، ويكون نعيه في هذا الخصوص غير مقبول، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن الثاني أنه لم يسهم في الجريمة وتواجد على مسرحها بمحض الصدفة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً، ومع هذا فقد أطرحه الحكم بقوله: "....... إن شهود الواقعة أجمعوا على أن المتهم الثاني (الطاعن الثاني) اشترك في الجريمة مؤيداً ومسانداً للمتهم الأول ومهدداً بسلاح أبيض للمجني عليه ولكل من يقترب منهم......" وكان ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما يدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات، ويجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة التي دينا بها، فإنه يكون سائغاً وصحيحاً في القانون رد الحكم على دفاع الطاعن ذاك ومساءلته كفاعل أصلي في جريمة القبض بظرفها المشدد، ويكون ما يثيره في هذا الشأن غير صحيح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق