الصفحات

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 364 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي           وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-         
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود       
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمـران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن      مفوض الدولة
        وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد               سكرتير المحكمة


     أقام المدعون هذه الدعوى بتاريخ 29/10/2003 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة هيئة المحكمة طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية حصولهم علي المؤهل العالي مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب
وذكر المدعون شرحا للدعوى أنهم من عداد العاملين بمديرية التربية والتعليم بالأقصر بموجب مؤهل متوسط بوظيفة مدرس ابتدائي وحصلوا علي مؤهلات عالية أثناء الخدمة وأعيد تعيينهم بها بالمرحلة الابتدائية.
وأنه وفقا لأحكام قرار وزير التعليم والبحث العلمي رقم 50 لسنة 1980 يحق لهم احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي بالمؤهل المتوسط تضاف إلي أقدمية الحصول علي المؤهل العالي وقد تقدموا إلي لجنة التوفيق في المنازعات المختصة ثم أقاموا دعواهم الماثلة منتهين إلي الطلبات سالفة الذكر.
جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 7/11/2004 حافظة مستندات طويت علي الأوراق المعلاة علي غلافها ، وقدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات بجلسة 4/4/2004 طويت علي المبين بها من أوراق ، وقد أودعت تلك الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فيها.
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع  ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة 
وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.

     من حيث أن المدعين يهدفون إلي الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في احتساب أقدمية اعتبارية تساوى مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية حصولهم علي المؤهل العالي مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 الصادر بتاريخ 22/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الإدارية والمكتبية ينص في البند خامسا من الباب الثالث علي أنه :-
2- تابع الحكم رقم 364لسنة 12ق
( عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين علي مؤهلات متوسطة ومقيدين علي المرحلة الابتدائية ثم حصلوا علي مؤهلات عالية أثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلي من المرحلة الابتدائية أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائي فتضاف لهم أقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول علي المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية الحصول علي المؤهل العالي ويطبق ذلك أيضا علي الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق علي المؤهل العالي ).

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن من كان يعمل بالمرحلة الابتدائية بمؤهل متوسط وحصل أثناء الخدمة علي مؤهل عالي ورشح لوظيفة أعلي فتضاف له أقدمية اعتبارية تساوي مدة خدمته بالمؤهل المتوسط بالكامل الترشيح للوظيفة الأعلى بذات المرحلة الابتدائية ، أما إذا كان الترشيح لوظيفة أعلي بغير هذه المرحلة فتضاف له أقدمية اعتبارية عن فترة عمله قبل الحصول علي المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي وهذه القواعد لا يتعين تطبيقها علي القائمين بأعمال التعليم فقط وإنما تطبق وفقا لصريح النص المتقدم علي الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق علي المؤهل العالي 0
( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2038 سنة 43  ق ع جلسة 12/1/2002 )
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعين حاصلين علي دبلوم المعلمين نظام الخمس سنوات عام 1984 للأول والثاني وعام 1982 للثالث و1988 للرابع ، وعينوا بموجبها بمديرية التربية والتعليم بالأقصر اعتبارا من 1/9/1984 للأولين و1/11/1982 للثاني ومن 1/9/1988 للرابع ، بوظيفة مدرس ابتدائي بالدرجة الرابعة الفنية / تعليم ، ثم حصلوا أثناء الخدمة علي مؤهلات عليا ، بحيث حصل الأول والثالث علي ليسانس في الآداب والتربية عام 1999 ، وحصل الثاني علي البكالوريوس في العلوم والتربية عام 2001 وحصل الرابع علي الليسانس في الآداب والتربية عام 2002 ، وأعيد تعينهم بموجبها بوظيفة مدرس ابتدائي بالدرجة الثالثة التخصصية / تعليم اعتبارا من 2/8/2000 بالقرار رقم 13 الصادر بتاريخ 8/8/2000 بالنسبة للأول والثالث واعتبارا من 5/6/2002 بالقرار رقم (4) الصادر في 8/6/2002 بالنسبة للثاني ، أما الرابع فقد أعيد تعيينه اعتبارا من 9/2/2003 بالقرار رقم (4) الصادر بتاريخ 17/2/2003 فمن ثم فإنه يحق لهم احتساب أقدمية اعتبارية تساوي كامل مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية الحصول علي المؤهل العالي ، طبقا للقرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 ، المشار إليه ، وما يترتب علي ذلك من آثار
ومن حيث أن الأقدمية المذكورة أقدمية اعتبارية لا يترتب عليها أيه آثار مالية ولا تضم إلي مدة الخدمة ولا تحسب ضمن المدد اللازمة للترقية إلي الوظائف الأعلى وإنما يقتصر الاعتداد بها عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق من الدرجة التي يشغلها الموظف ، وهو ما يتعين مراعاته والقضاء به.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع : بأحقية المدعين في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي كامل مدة اشتغالهم
                    بالتعليم الابتدائي تضاف إلي أقدمية حصولهم علي المؤهل العالي علي النحو المبين بالأسباب ، مع ما يترتب
                    علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة                 رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق