الصفحات

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 2971 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن
وبحضور السيد الأستاذ / حسن على أحمد     مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                سكرتير المحكمة


     أقام  المدعون هذه الدعوى أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 3/4/2004 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً  وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى  عن  الوجبة الغذائية  وقيمة ضريبة المبيعات بأعتبارهما من الاضافات التى تدخل ضمن حساب ثمن  تذكـرة السفـر المجانية إعتباراً  من 2/6/1995 ومـا يترتب علـى ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من العاملين بمديرية التربية والتعليم  باسوان وتصرف لهم الجهة الإدارية المقابل النقدى عن تذكرة  السفر منقوصاً  وأنه يحق له وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفـر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وقد طلبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا إنهــا إمتنعــت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة
وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بما سلف من طلبات .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم  الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد باسباب ومنطوق هذا التقرير .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبذات  الجلسة قررت المحكمة حجز  الدعوى للحكم بجلسة اليوم  وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة  لذات الجلسة لتغيير  التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ،  وبها صدر الحكم  وأودعت المسودة شاملة الأسباب والمنطوق بذات جلسة النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات المضافة إلى قيمة المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1150 لسنة 1995، بما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها بحسبانها من دعاوى الإستحقاق فإنها لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة 47من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم السفر  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها - ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالـة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة  47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة  العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
( يراجع فى الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقـم 1154 بتاريـخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
ومن حيث أنه  بتطبيق ما تقدم  ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين  بمديرية التربية والتعليم  بأسوان ويشغلون الدرجة المالية  الثالثة  إعتباراً من 1/1/1999 ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية  وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية  مستحقة لهم وذلك أعتباراً من تاريخ حصولهم على الدرجة الثالثة على النحو السابق ذكره مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى مع الأخذ فى الأعتبار وقف المدد  المنصوص عليها  فى المادتين 9 ، 10 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء  لجان التوفيق فى بعض المنازعات من مدة التقادم  بحيث يستحقوا الصرف إعتباراً من 26/2/1999.
ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضـوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل  النقـدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب ، مع مـا يترتـب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق