المقرر أنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة
تظلماً من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق
من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على
اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية ، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير
منوط بها إصداره قانوناً فإنه يعد معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم ومن
ثم يُعد بمثابة عمل مادي لا يرتب أثراً ولا يكون محلاً لطلب إلغائه إذ لا
يقبل إعدام المعدوم ، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن
يكون بتقرير انعدامه قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو
حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق