الصفحات

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 397 - لسنــة 10 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426 : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة

أقام المدعيات الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 30/3/2002 طلباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بأستحقاقهم فى صرف حافز شهرى يتراوح ما بين 40% ، 150% من المرتب الأساسى وذلك طبقاً لقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 وذلك إعتباراً من 3/7/1997 مع القضاء بمتجمد هذه الحوافز من ذلك التاريخ وحتى الحكم فى الدعوى مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصاريف .
وقال المدعيات شرحاً لدعواهما بأنهما يعملان بوظيفة فنى معمل تحاليل طبية بمستشفى سفاجا المركزى وأنه وفقاً لقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996الصادر بتاريخ 30/7/1997 فإنهما يستحقان الطلبات سالفة الذكر .
وأختتم المدعيات صحيفة دعواهما بالطلبات سالفة الذكر .
وأرفقا بصحيفة دعواهما حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت كل منهما على المستندات المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 12/9/2004 وتداولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها .
وبجلسة 11/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر وخلال الآجل أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وأصدار الحكم أخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف الحافز الشهرى المقرر بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996وذلك إعتباراً من 3/7/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى أقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الالغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 46 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الأضافية التى يكلف بها من السلطة المختصة وذلك طبقاً للنظام الذى تضعه السلطة المختصة وتبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال "
وتنص المادة ( 50 ) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن " تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات للحوافز المادية وشروط منحها .............. "
ومن حيث أنه استناداً لذلك فقد أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 212 لسنة 1996ونص فى مادته الأولى على أن " تصرف حوافز ومقابل جهود غير عادية للفئات والنسب والمبالغ طبقاً لما هو محدد باللائحة الاساسية المرافقة بهذا القرار "
كما أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 488 لسنة 1996 ونص فى المادة الأولى منه على أن " يضاف العاملون بالمعامل المحلية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظات من مختلف الوظائف والتخصصات الى طوائف العاملين المنصوص عليهم فى اللائحة الاساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار الوزارى رقم 212لسنة 1996 المشار اليه وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لأقرانهم من باقى التخصصات .
وتنص المادة الثانية منه على أن " على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره " وقد صدر هذا القرار فى 30/12/1996
ومن حيث أن قواعد صرف الحوافز المقررة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996والمعتمدة من الوزير بتاريخ 30/7/1997تضمنت الآتى :
تحدد الوظائف المستحقة للحافز والنسب المقررة لكل منها وفقاً للقواعد التالية وعلى أساس ما ورد بالجداول المبينة بعد : أولاً قواعد صرف الحافز
1- العاملون بوحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف
( أ ) يحصل الأطباء والكيمائيون والصيادلة والمهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون والمهندسون العاملون بالمعامل على حافز شهرى يتراوح ما بين 60 % ، 250 % من المرتب الاساسى وفقاً للجداول المبينة فيما بعد .
(ب) يحصل فنيو المعمل وفنيو الكيماوى والكتبة والإداريين والعمال على حافز شهرى يتراوح بين 40% ، 150% من المرتب الأساسى وفقاً للجداول المبينة فيما بعد .
(ج) ...............................................................................................
( و ) تصرف هذه الحوافز للعاملين بالمعامل على كافة مستوياتها بالمعامل المشتركة ومعامل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية كمعامل الحميات والأمراض الصدرية ومعامل وحدات الرعاية الصحية الأساسية .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمعامل على كافة مستوياتها بمديرية الشئون الصحية بالمحافظات من مختلف الوظائف والتخصصات قرر منحهم حوافز ومقابل جهود غير عادية وذلك نظير ما يبذلونه من جهد فى سبيل تنفيذ مهام أعمالهم وقد تضمن قرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 منح الأطباء والكيمائيون والصيادلة والمهندسون الزراعيون والاطباء البيطريون والمهندسون العاملون بالمعامل حافز شهرى يتراوح ما بين 60% ، 250% من المرتب الأساسى كما قرر منح فنيو المعمل وفنيو الكيماوى والكتبة والإداريين والعمال حافز شهرى يتراوح ما بين 40% ، 150% من المرتب الأساسى وذلك وفقاً لجداول توزيع نسبة الحوافز المرفقة لهذا القرار .
ومن حيث أنه تبين من الأطلاع على جداول توزيع نسبة الحوافز والمرفقة بالقرار أن الفنيين والإداريين وكتبة وعمال المعامل العاملين بمحافظة البحر الأحمر يستحقون الحافز بنسبة 150% من المرتب الأساسى .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين يعملان بوظيفة فنى معمل تحاليل بمستشفى سفاجاً المركزى بمحافظة البحر الأحمر إعتباراً من 28/6/1997 للأول و5/9/1988 للثانى فمن ثم فإنهما يستحقان صرف الحافز المقرر بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 150% من المرتب الأساسى لكل منهما إعتباراً من 28/6/1997 للأول - تاريخ استلامه العمل و 30/12/1996 تاريخ العمل بالقرار 488 لسنة 1996 بالنسبة للثانى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى بالنسبة للمدعى الثانى مع الأخذ فى الأعتبار وقف المدد المنصوص عليها فى المادتين 9 ، 10 من القانون 7 لسنة 2000بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات من مدة التقادم بحيث يستحق الصرف إعتباراً من 22/2/1997 وبمراعاة خصم ما تم صرفه لهما من هذا الحافز المطالب به ولا ينال من سلامة ما تقدم ما تزرعت به جهة الإدارة من أن عدم صرف هذا الحافز مرده عدم توافر الأعتماد المالى فهذا مردود عليه بأن هذا الحافز وإذ صدر بأداته القانونية السليمة وأستقام على صحيح سنده مستكملاً سائر أركانه متوافراً على إعتماداته المالية إعتباراً من 30/12/1996 فقد أضحى متعين التنفيذ قانوناً بدءاً من هذا التاريخ ولا يحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أية توجيهات أو تبريرات طالما أنه لم يتقرر بإداة قانونية سليمة الغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره على أية وجه .
ومن حيث أن من يخسر لدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات .


فلهذه الاسباب


حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاًُ وفى الموضوع بأحقية المدعيين فى صرف الحوافز المقررة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 150% المرتب الأساسى لكل منهما على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزام الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق