الصفحات

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 2548 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن    مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة

     أقام المدعى الدعوى الماثلة  بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 18/3/2004 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى  عن كامل رصيد أجازاته الأعتيادية  المستحقة له محسوبة على أساس  أجره الأصلى  مضافاً  إليه العلاوات الخاصة حتى تاريخ إحالته للمعاش  مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه بأن له رصيد من الأجازات  الأعتيادية  من تاريخ تعيينه  وحتى تاريخ إحالته للمعاش ووقفاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر  بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم 2 لسنة 21ق فإن يحق له المطالبة بالمقابل النقدى  عن هذا الرصيد .
وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم  محامى الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 3/9/2005 وبها قررت حجز الدعوى  للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر ، وقد أنقضى الأجل المحدد ولم يقدم شئ .
وبهذه الجلسة قررت المحكمة  إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير  التشكيل وإصدار الحكم أخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته  الأعتيادية التى لم يستنفذها  مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع إلزام الجهة الإدارية  بالمصروفات  .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتى لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وأجراءات دعوى الالغاء  ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة (62) من قانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الاسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات  المصحة العامة  ولا يجوز أن ينقطع عن عمله  إلا لإجازة يستحقها فى حدود الأجازة المقررة بالمواد التالية ووفقاً للضوائط  والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة "
وتنص المادة ( 65 ) من ذات القانون على أنه " يستحق العامل أجازة أعتيادية سنوية بأجر كامل  لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى :
(1) 15 يوم  فى السنة الأولى وذلك بعد مضى  ستة أشهر  من تاريخ أستلام العمل
(2) 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة
(3) 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة
(4) 45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين
 .............................................................................................................................................
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الأعتيادية  أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها  مصلحة العمل .
ويجب فى جميع الأحوال التصريح بأجازة أعتيادية لمدة ستة ايام متصلة  ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الأعتيادية  على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة أعتيادية  من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً فى السنة بالإضافة الى الأجازة الأعتيادية  المستحقة له عن تلك السنة .
فإذا أنتهت خدمة العامل قبل أستنفاذ  رصيده من الأجازات الأعتيادية أستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى  مضافاً اليه العلاوات  الخاصة التى كان يتقاضاها  عند إنتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ  لأية ضرئاب أو رسوم .
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم "
وتنص المادة الثالثة على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى  لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 49 مكرر فى 7/12/1991
ومن حيث أن مفاد ما تقدم  أن المشرع نظم فى المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حق العامل فى الأجازة السنوية لحق مقرر له يظل قائماً  ما بقيت الرابطة  الوظيفية قائمة وحدد للأجازة السنوية مدداً  تختلف بأختلاف مدة خدمة  العامل وسنة ولم يجز لجهة الإدارة تقصيرها أو تأجيلها أو أنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل فى المرفق وفى المقابل أجاز المشرع للعامل  الأحتفاظ بما يكون من رصيد من الأجازات الأعتيادية السنوية  ووضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة  العامل فإذا أنتهت خدمته  قبل تمكنه من أستنفاذ ما تجمع له من رصيد الأجازات الأعتيادية حق له أقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد كتعويض  عن حرمانه من هذه الأجازات .
ومن حيث أن المشرع فى المادة (65) سالفة البيان قيد أقتضاء هذا البدل بشرط  الأ يجاوز مدة الرصيد  الذى يستحق عنه البدل النقدى أربعة اشهر .
إلا أن المحكمة الدستورية العليا  حسمت ما ثار من خلاف فى المسألة الدستورية التى أحاطت بهذا الشرط بحمها الصادر بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم (2)  لسنة 21ق دستورية  والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة  الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته  الأعتيادية  فيما جاوز أربعة أشهر  متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً الى أسباب أقتضتها مصلحة العمل ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 .
ولما كان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة الى الدولة  بسلطاتها المختلفة بأعتبارها قولاً فصلاً لا يقل  تأويلاً أو تعقيباً  من أى جهة . ومن ثم فإن هذه المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة  الدستورية العليا المشار اليه وتعمل مقتضاه على وقائع  الدعوى الماثلة  بأعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفاً عما لحقه بالنص  التشريعى من عوار دستورى مما يؤدى إلى زواله وفقد قوه نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع   والعلاوات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتى أتصل بها النص مؤثراً  فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز التى ترتبط  بها قد أستقر أمرها قبل قضاء الحكمة الدستورية العليا  المشار اليه ، بناء على حكم قضائى بات أو كانت قد أنقضت بالتقادم .
ومن حيث أن نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978  المحكوم بعدم دستوريته قد حجب  عن العامل أصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية  فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها فى المادة ( 65 ) سالفة البيان  فإن مؤدى ذلك أحقية العامل فى هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الأعتيادية  التى حرم  منها بسبب  مقتضيات  العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات .
" يراجع حكم المحكم الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 20ق ( طلبات أعضاء ) بجلسة 9/9/2000وحكم محكمة النقض ( دائرة طلبات رجال القضاء ) فى الطلب رقم 41 لسنة 68 ق (رجال قضاء ) وبجلسة 3/4/2001 وحكم الحكمة الإدارية فى الطعنين رقمى 3364 ، 5435 لسنة 44ق بجلسة 23/6/2001 وفتوى الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع  بجلسة 20/2/2001 ملف رقم 86/6/579 
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت  من الأوراق أن المدعى كان يشغل  وظيفة عامل بمديرية الشئون الصحية بقنا وقد أحيل للمعاش إعتباراً من 15/1/2003 لبلوغه السن القانونى المقررة لترك الخدمة وتبقى له رصيد أجازات  أعتيادية  لم يستنفذه  بلغ قدره 495 يوماً  قامت الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدى عن أربعة أشهر من هذا الرصيد وتبقى  له رصيد أجازات أعتيادية  ولم يستنفذه قدره 375يوماً  لم يتقاضى عنه مقابل نقدى ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن عدم منح  المدعى الأجازات الأعتيادية  المستحقة له يرجع الى رغبته وإرادته  المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة الجهة الإدارية ومن ثم فإنه يستحق صرف المقابل النقدى عن باقى  رصيد أجازاته وقدره 375 يوماً  وفقاً لأجره الأساسى  مضافاً إليه العلاوات  الخاصة عند إنتهاء خدمته ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ومن حيث أن من يخسر لدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد أجازاته الأعتيادية  وقدره 275 يوماً على النحو المبين بالأسباب  مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية  وألزمت الجهة الإدارية المصروفات  .
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق