الصفحات

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 2642 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن     مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة


     أقام المدعى الدعوى الماثلة بأيداع صحيفتها إبتداءً سكرتارية المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بتاريخ 30/12/2001 قيدت بجدولها  تحت رقم 615 لسنة 49ق طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بالغاء قرار إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية  بالمصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه بأنه كان يعمل مندوب شرطة بقسم شرطة سفاجا البحر الأحمر وحدث له حادث يوم 8/4/2001 وأنقطع عن عمله وأبلغ جهة عمله  بذلك وتم توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الكومسيون الطبى العام بالمنيا وقرر إعتبار المدة من 8/4/2001 حتى 28/5/2001 أجازة مرضية إلا أنه فوجئ بصدور قرار مساعد وزير  الداخلية المطعون عليه بأنهاء خدمته ، الأمر الذى حدا به إلى أقامة الدعوى الماثلة  .
وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية على النحو الثابت بمحاضر  الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات  طويت كل منها على المستندات المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى  فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية الدعوى بجلسة 12/7/2003 وتداولت الدعوى بجلسات  المحكمة على النحو الثابت  بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/12/2003 حكمت المحكمة بعدم أختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأمرت بأحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للأختصاص  وأبقت الفصل فى المصروفات .
ونفاذاً لذلك أحيلت الى  هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المدون بصدر هذا الحكم ، ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 14/9/2004 وتداولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر ، وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى  للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت  مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول  الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء  قرار مدير الإدارة  العامة لشئون الأفراد بوزارة الداخلية رقم 132 بتاريخ 30/6/2001فيما تضمنه من أنهاء خدمته لعدم صلاحيته خلال فترة الأختبار مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ولما كان الثابت من  الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 30/6/2001 وإذ تظلم منه شقيق  المدعى بتاريخ 22/8/2001 وخلت  الأوراق مما يفيد تاريخ علم المدعى برفض التظلم ولجأ الى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات فى 5/10/2001 والتى أصدرت  توصيتها برفض الطلب فى 2/12/2001 وإذ أقام  المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 30/12/2001 فمن ثم تكون الدعوى مقامة فى الميعاد القانونى المقرر لدعوى الألغاء  ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع  فإن المادة 87 مكرر ( 2 ) من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن " يعين الخريج الأول مرة مندوب شرطة ثالث ..............................................................................
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الأختبار لمدة سنة ويجوز مدها  لمن لم يثبت صلاحيته لمدتبن لا تجاوز كل منها ستة أشهر ويعتبر تعيينه من ثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين بذات الأقدمية ويفصل من ثبت عدم صلاحيته ................."
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن مندوب الشرطة بعد تخرجه  من معهد مندوبى الشرطة يعين مندوب شرطة ثالث وذلك بصفة مؤقتة ويوضع تحت الأختبار لمدة سنة للتأكد من صلاحيته للقيام بمهام وظيفته ويجوز مد هذه المدة لمن يثبت صلاحيته لمدتين  لا تجاوز كل منهما ستة أشهر فإذا لم يثبت صلاحيته فصل من عمله .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت  من الأوراق أن المدعى عُين  بوظيفة مندوب شرطة ثالث بمديرية  أمن      البحر الأحمر إعتباراً من 1/7/1999 ووضع تحت الأختبار لمدة سنة ثبت خلالها عدم صلاحيته  وتوقيع العديد من الجزاءات  عليه والحكم عليه  فى القضية رقم 161 م . البحر الأحمر والقضية رقم 360م البحر الأحمر وحكم فى كل منهما عليه بالحبس 15 يوماً ومدت له فترتى أختبار تنتهى الأخيرة منها فى 30/6/2001 إلا أنه قام بأرتكاب  العديد من المخالفات بلغت 28 مخالفة فى كافة مدد الأختبار ، ومن ثم وإذ صدر قرار مدير الإدارة  العامة لشئون الأفراد بوزارة الداخلية المطعون فيه رقم 132 فى 30/6/2001 بإنهاء خدمته لعدم الصلاحية خلال فترة الأختبار فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون قائماً  على سببه المبرر له، وتكون المطالبة بالغاؤه غير قائمة على سندها من القانون والواقع حرية بالرفض.
ومن حيث أن من يخسر لدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات.

فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً والزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق