الصفحات

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 2057 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي   وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن  مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد  سكرتير المحكمة


     أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعها بداءةً قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 2/4/2002 وقيدت بجدولها العم تحت رقم 1462 لسنة 10 ق وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي لموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية خلال فترة عمله بالوحدة المحلية لمدينة قنا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه عمل بالوحدة لمحلية لمدينة قنا في وظيفة ساعي بقسم الخزينة ثم أحيل للمعاش بتاريخ 10/2/2002 ، وأن له رصيد أجازات اعتيادية تبلغ 348 يوماً وقد قدم طلباً إلى لجنة التوفيق في المنازعات برقم 72 لسنة 2002 - الدائرة الخامسة - والتي وصت بأحقيته في صرف المقابل المطالب به ، إلا أن جهة الإدارة رفضت الصرف له الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان ، وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بقنا وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 17/9/2002 حافظة مستندات طويت على صورة من كتاب الجهة الإدارية برصيد أجازات المدعي ، صورة طبق الأصل من بيان الحالة الوظيفية للمدعي ، حيث أودعن الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد لنظرت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري جلسة 16/10/2004 وتدوولت بالجلسات وذلك على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 5/12/2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
ونفاذاً لهذا الحكم وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها تحت الرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم ، وتحدد لنظرها أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 وبها قررت لمحكمة حجز الدعوى بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة هذه المحكمة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به  .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة في راتب - والتي لا يتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى : فإن المادة  (13) من الدستور تنص على أن " العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانـــون 
2-الدعوى رقم 2507-13
ولأداء خدمة عامة ومقابل عادل " .
ومن حيث أن المادة (62) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - وتعديلاته - تنص على أن " تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة " .
وتنص المادة (65) من ذات القانون والمعدلة فقرتها الأخيرة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 على أن " يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية " وذلك على الوجه التالي :
(1)  15 يوم في السنة الأولى . 
(2)  21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة .
(3)  30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة .
(4)  45 يوماً لمن تجاوزت سنه الخمسين .
       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استئناف  رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق  عن هذا الرصيد أجرة الأساس مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية  ضرائب أو رسوم .
ومفاد ما تقدم أن الدستور خول السلطة التشريعية بنص المادة (13) سالفة البيان تنظيم حق العامل بما لا يمس بحقوق العامل ويندرج تحتها الحق في الأجازات السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها وإلا كان  ذلك عدواناً على صحته البدنية والنفسية وإخلالاً بالتزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها .
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 " قضائية دستورية  " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمن العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية  فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب أقضتها مصلحة العمل . وقد أسست حكمها على أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب أقضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها . فيجوز للعامل عندئذ كأصل عام أن يطلبها جملة فما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع  من أجازاته  الاعتيادية على هذا النحو ممكناً عيناً وإلا كان التعويض النقدي عنها واجباً تقديرياً  بأن المدة التي أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة فردها إلى جهة العمل فكان لازماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك ، ولما كان الحق في التعويض لا يعد وأن يكون من عناصر الذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 و 34 من الدستور اللتان صادر بهما الملكية الخاصة والتي تتسع للأموال بوجه عام ، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة . . وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 .
ومن حيث أن المقرر قانوناً  وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا أن لقضائها في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، ون الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به  من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسري هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتي أتصل بها النص مؤثراً فيها ، ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد أستقر أمرها - قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا - بناء على حكم قضائي بات أو بانقضاء مدة التقادم .
ومن حيث أن نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 والمحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن المدعي حجب عن العامل أصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها في المادة (65) المشار إليها ، فإن مؤدي ذلك أحقية المدعي  في هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات .
" يراجـــع حكم المحكمة الدستورية  العليا في القضية رقم 2 لسنة 20 قضائية ( طلبات أعضاء ) الصادر بجلسة 9من سبتمبر سنة 2000 ، وحكم محكمة النقض ( دائرة طلبات رجال القضاء ) في الطلب رقم 41 لسنة 68 القضائيــــــة ( رجال قضاء )
3-الدعوى رقم 2507-13
الصادر جلسة 3/4/2001 ، وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3364 ، 4535 لسنة 44 ق . عليا بجلسة 23/6/2001وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع  بمجلس الدولة بجلسة 2/5/2001 ملف رقم 86/4/1435 ".
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا في وظيفة ساعي بالدرجة الثالثة ، وقد أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانوني بتاريخ 10/2/2002 وكان له رصيد أجازات اعتيادية لم يحصل عليها أثناء الخدمة ولم يصرف المقابل النقدي عنها بلغت 348 يوماً ، ولم يثبت من الأوراق كما لم تقدم الجهة الإدارية ما يثبت أن عدم حصول المدعي على أجازاته الاعتيادية أثناء الخدمة كان راجعاً إلى إرادته بمعزل عن إرادة الجهة الإداري فمن ثم يحق للمدعي الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء الخدمة وذلك بواقع 348 يوماً محسوباً على أساس الأجر الأساسي له ومضافاً إليه العلاوات الخاصة عن انتهاء خدمته وهو ما يتعين القضاء به .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون لمرافعات .


فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء الخدمة كاملاً وذلك على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفرق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة   رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق