الصفحات

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 2505 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي        ..  ..  ..  ..  ..  ..      وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة ..
   وعضوية كلا مـــن       /
      السيد الأستاذ المستشار      /    خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد /       وائل عمرو يحيـي   
وحضور السيد الأستاذ المندوب /  عصام أحمد عبد الرحمن                                              مفوض الدولــة
        وسكرتارية السيد      /      صلاح فؤاد حامد                                      سكرتير المحكمة


     أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة أسوان الابتدائية قيدت بجدولها برقم 377 بتاريخ  30/9/2000 طالباً  في ختامها أولاً : إلزام المدعى عليهما بـأن يؤديا للمعدي تعويضاً مادياً يما يعادل المقابل النقدي لرصيد أجازاته السنوية التي لم يستنفدها خلال فترة عمله حتى تاريخ إحالته للمعاش .
ثانياً : ــ إلزام المدعى عليهما بصفتهم بأن يؤديا له 4% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مع إلزامهم بالمصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه كان من العاملين بمديرية الإسكان بأسوان وقد أحيل إلي المعاش وقامت الجهة الإدارية بصرف مقابل نقدي له عن أربعة أشهر فقط من رصيد أجازاته الاعتيادية مما حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة .
واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته آنفة البيان .
وتدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 29/4/2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بقنا وأبقت الفصل في المصروفات ، ونفاذاً لهذا القضاء أحيلت الدعوى إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا حيث قيدت بجدولها برقم 1302 لسنة 9ق ، ثم وردت الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة وبها جرى تحضيرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات طويتا على بيان بحالة المدعي الوظيفية وبيان برصيد أجازاته الاعتيادية وكتاب الجهة الإدارية بالرد على الدعوى ، وبجلسة 23/12/2002 تقرر حجز الدعوى للتقرير .
وفي غضون شهر إبريل 2003 أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه أصلياً عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا مع إبقاء الفصل في المصاريف ، واحتياطياً قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف ما سبق صرفه له من كامل رصيد أجازاته الاعتيادية مع ما يترتب على ذلك من آثار وخصم ما سبق صرفه له من المقابل المذكور ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/12/2004بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذاً لحكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة ، حيث قيدت بجدولها برقمها الحالي المبين بصدر هذا الحكم ، وتحدد لنظرها جلسة 3/9/2005 ، وفيها قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمــــن يشاء
في شهر ، وقد انقضى الجل المقرر دون إيداع ثمة مذكرات ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي لموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لكامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها خلال فترة عمله حتى تاريخ إحالته للمعاش والفوائد القانونية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة لإدارية المصروفات .
ومن حيث أن المادة (374) من القانون المدني تنص على أن " يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون ..................... " .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم وما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلاً لتحكم روابط القانون الخاص ، فإن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع روابط القانون العام وله أن يطورها بما يتفق مع طبيعتها إلا إذا وجد نص تشريعي في مسألة معينة ، فعندئذٍ وجب التزام هذا النص ــ قوانين مجلس الدولة المتعاقبة وأخرها القانون رقم 47 لسنة 1972 جاءت خلواً من تحديد مواعيد معينة لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء إداري إلا ما تعلق بطلبات الإلغاء متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد القانون المدني ــ فكرة التقادم المسقط تقوم على اعتبارات تتصل بالمصلحة العامة وهي الحرص على استقرار المعاملات وتوفير الطمأنينة في المراكز القانونية ــ التطور القانوني وصل إلي حد الإقرار للأفراد بحق منازعة السلطات العامة فيما تجريه من تصرفات ــ يستتبع ذلك بالضرورة وجوب تنظيم وسائل هذه المنازعة بما لا يكون من شأنه تعليقها أمداً لا نهاية له ــ حكمة التقادم المسقط في روابط القانون الخاص تجد تبريرها على نحو أدعي وأوجب في مجال روابط القانون العام وذلك استقراراً للأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة استقرار تمليه المصلحة العامة وحسن سير المرفق .
ومن حيث أنه تأسيســـــــــاً على ذلك فقد تكفل القانون المدني في المواد من 374 إلى 388 ببيان أنواع مختلفة من التقادم المسقط ( الطويل أو القصير ) غير أن هذا التعداد لأنواع التقادم لا يهدر الأصل العام الذي يجعل التقادم الطويل القاعدة الأساسية في سقوط حق المطالبة .
ومن حيث أن قانون مجلس الدولة لم يحدد مدداً لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء إداري إلا ما يتعلق بطلبات الإلغاء إذ نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوماً ـ مقتضى ذلك ـ أن الطلبات الأخرى يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد القانون المدني ما دام لم يوجد نص خاص في قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 576 لسنة 29 ق جلسة 15/12/1985 المرافعات الإدارية للمستشار حمدي ياسين ص 1398 وحكمها في الطعن رقم 2113 لسنة 44ق الصادر بجلسة 10/12/2000 ـ مكتب فني 46 ص 269 وما بعدها ، وحكمها في الطعن رقم 4132/46ق.ع جلسة 15/6/2002 ـ مشار إليه بمجلة مجلس الدولة عدد 2002/2003 ص 239 وما بعدها ) .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على النزاع الماثل فإنه لما كان الثابت ببيان حالة المدعي المرفق بحافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 23/12/2002 تحضير ، أن تاريخ ميلاد المدعي 28/10/1919 ومن ثم يكون تاريخ إحالته إلى المعاش 28/10/1979 ، وإذا أقام دعواه الماثلة بتاريخ 30/9/2000 ( بعد مضي ما يربو على عشرين عاماً ) للمطالبة بأحقيته في المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية ، وقد خلت الأوراق مما يفيد اتخاذه أية إجراءات من شأنها قطع التقادم ، الأمر الذي يكون معه الحق في المطالبة بهذا المقابل وكذا فوائده قد سقط بالتقادم ، وهو ما يتعين القضاء به .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقاً لحكم المادة (184) من قانون المرافعات .


" فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــــاب "

حكمت المحكمة : ــ بسقوط حق المدعي في المطالبة بالتقادم الطويل ، وألزمته المصروفات .
                   سكرتير المحكمة                                                                       رئيس المحكمة
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق