الصفحات

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 2503 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي   وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن  مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد  سكرتير المحكمة


     أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة أسوان الابتدائية بتاريخ 5/5/2001 حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 354 لسنة 2001 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية حتى تاريخ انتهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزام المعلن إليه بصفته بالمصاريف .
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه كان من العاملين بهيئة كهرباء لريف بمديرية كهرباء أسوان وقد أحيل للمعاش لبلوغه السن القانوني وكان له متجمد رصيد أجازات لم يستعمله حتى تاريخ  خروجه للمعاش غير أن الجهة الإدارية أحجمت عن صرف هذا المتجمد له مما حدا به لإقامة دعواه لماثلة  بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان ، وبجلسة 25/10/2001 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . . حيث وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام تحت رقم 632 لسنة 10 ق وجرى تحضيرها لدى هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 18/12/2002 حافظة مستندات طويت على أصل بيان الحالة الوظيفية للمدعي ، وبيان رصيد أجازات المدعي الاعتيادية ، كما قدم مذكرة دفع ، حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد نظرت محكمة القضاء الإداري بقنا الدعوى وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قضت بجلسة 5/12/2004 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات ، ونفاذاً لهذا الحكم وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم  وقد تحدد لنظرها جلسة 3/9/2005 حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة والحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها حتى تاريخ إحالته للمعاش مع الفوائد التأخيرية القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم (7)  لسنة 2000م بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات  والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على  أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " .
2- الدعوى رقم 2503-13
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن :  " . . . . . .  . . . .  . . . . وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقاً بأي من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء وبعد تقديم التظلم وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة " .
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه : " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارة المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة " .
وتنص المادة (14) من ذات القانون على أن : " ينشر هذا القانون في لجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 " .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر إنشاء لجنة أو أكثر في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من لقانون  رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر تتولى التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإداري التي تنشأ بين الجهات المنصوص عليها وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وفيما عدا المسائل المنصوص عليها في المادة (11) من القانون سالف الذكر لا تقبل الدعوى التي تقام أمام المحاكم اعتباراً من 1/10/2000 إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى للجنة المختصة ، فإذا ما أقيمت الدعوى دون تقديم هذا الطب فإنها تكون غير مقبولة لإقامتها بغير الطريق القانوني .
ومن حيث أنه بأعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها حتى إحالته إلى المعاش سوى أنه قد أقامها خالية أوراقها مما يفيد قيامه بعرض النزاع براءة على لجنة التوفيق المختصة عملاً بحكم المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه وهو إجراء وجوبي رتب المشرع على مخالفته جزاء هو عدم قبول الدعوى ، وعلى الرغم من تداول لدعوى بين أكثر من محكمة وإمهاله أجالاً عدة إلا أنه لم يقدم ما يفيد لجوئه للجنة فض المنازعات ومن ثم فإن دعواه والحال كذلك تكون غير مقبولة لإقامتها بغير الطريق القانوني وهو ما يتعين القضاء به .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .


فلهـذه الأسـباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
                                      سكرتير المحكمة                           رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق