الصفحات

Additional Menu

السبت، 5 سبتمبر 2026

الأعمال التحضيرية لدستور 1923 / مشروع الدستور كما وضعته لجنة وضع المبادئ العامة

عودة الى صفحة الأعمال التحضيرية لدستور 1923 👈 (هنا)

مضبطة وضع الدستور / ج 3 ص 3655


مشروع الدستور
كما وضعته لجنة وضع المبادئ العامة
الباب الأول - الدولة المصرية ونظام الحكم فيها
مادة 1 - مصر دولة سيدة حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شيء منه وحكومتها ملكية وراثية نيابية .

الباب الثاني - في حقوق المصريين وواجباتهم
مادة ٢ - الجنسية المصرية يحددها القانون ..
مادة ٣ - المصريون لدى القانون سواء ، لكل منهم ما لغيره من الحقوق المدنية والسياسية وعليه ما على غيره من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين ، وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ، ولا يولى غيرهم هذه الوظائف إلا في أحوال استثنائية يعينها القانون .
مادة 4 - الحرية الشخصية مكفولة .
مادة 5 - لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون .
مادة ٦ - لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون .
مادة 7 - لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية .
وكذلك لا يجوز أن يحظر على مصرى الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .
مادة ٨ - للمنازل حرمة ، فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
مادة 9 - للملكية حرمة ، فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشروط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً .
مادة ١٠ - عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة . 
مادة ١١ - لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات التي تودع مكاتب البريد والتلغراف ولا أسرار المواصلات التليفونية  إلا في حالة التحقيقات الجنائية .
مادة ١٣ - حرية الاعتقاد مطلقة .
مادة ١٣ - تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للتقاليد المرعية في الديار المصرية على ألا يحل ذلك بالآداب ولا ينافي النظام العام .
مادة ١٤ - حرية الرأي مكفولة . ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون . 
مادة ١٥ - الصحافة حرة في حدود القانون ، والرقابة على الصحف محظورة ، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك .
مادة ١٦ - لا يسوغ تقييد حرية مصري في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو في الاجتماعات العامة .
مادة ١٧ - التعليم حر ما لم يخل بالآداب أو النظام العام .
مادة ١٨ - تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون .
مادة ١٩ - التعليم الأولى إلزامي للمصريين من بنين وبنات ، وهو مجاني في المكاتب العامة .
مادة ٢٠ - للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحاً ، وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره . لكن هذا الحكم لا يجرى على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون .
مادة ٢١ - للمصريين حق تكوين الجمعيات . وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون .
مادة ٢٢ - لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشؤون وذلك بكتابات . موقع عليها بأسمائهم .
أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية .

الباب الثالث - السلطات العامة
مادة ٢٣ - جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور .
مادة ٢٤ - السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع البرلمان ..
مادة ٢٥ - لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك .
مادة ٢٦ - لكل من ركني السلطة التشريعية حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصاً بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك.
مادة ٢٧ - السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور .
مادة ٢٨ - السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ، وأحكامها تصدر وفق القانون وتنفذ باسم الملك .

الفصل الأول - الملك والوزراء
الفرع الأول - الملك
مادة ٢٩ - الملك يلقب بملك مصر والسودان .
مادة ٣٠ - عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد على .
وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في ١٥ شعبان سنة ١٣٤٠ ( ١٣ أبريل سنة ١٩٢٢ ) .
مادة ٣١ - الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس . 
مادة ٣٢ - الملك يصدق على القوانين ويصدرها . 
مادة ٣٣ - إذا لم ير الملك التصديق على قانون رده إلى البرلمان في مدى شهر مشفوعا بأسباب عدم التصديق لإعادة النظر فيه .
فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك تصديقاً من الملك عليه وصدر .
مادة ٣٤ - إذا رد القانون في الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانية بموافقة ثلثي أعضاء كل من المجلسين أصدره الملك . فإن كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه . فإذا عاد البرلمان في دور انتقاد آخر إلى إقرار ذلك القانون بالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين صدر .
مادة ٣٥ - الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها .
مادة ٣٦ - للملك حق حل مجلس النواب .
مادة ٣٧ - للملك تأجيل انعقاد البرلمان . على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين .
مادة ٣٨ - للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية . وهو يدعوه أيضاً متى طلبت ذلك أغلبية أي المجلسين .
مادة ٣٩ - إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد من الأمور ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ احتياطات للمحافظة على الأمن العام أو لدرء خطر يتهدد الدولة وكانت الحال لا تحتمل التأخير إلى أن يدعى البرلمان إلى الاجتماع بصفة غير عادية فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور . ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان في أول اجتماع له بحيث إذا لم يقرها المجلسان معاً سقطت .
مادة ٤٠ - يفتتح الملك دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطاب في المجلسين مجتمعين يستعرض فيه أحوال البلاد . وهذا الخطاب يرد عليه كل من المجلسين .
مادة ٤١ - الملك يرتب المصالح العامة ويولى ويعزل جميع الموظفين المدنيين والعسكريين ويمنح ألقاب الشرف والرتب والنياشين وله حق سك العملة وحق العفو وتخفيض العقوبة وحق إعلان الأحكام العرفية . كل ذلك على الوجه المبين بالقوانين .
على أن إعلان الأحكام العرفية يجب عرضه فوراً على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها . فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان ليجتمع في مدى الثلاثة الأيام التالية للإعلان ويكون الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين .
مادة ٤٢ - الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذى يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها للبرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان .
على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان . كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان .
ولا يجوز في أى حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية .
مادة ٤٣ - لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان . ولا تصح مداولة أي المجلسين في ذلك إلا بحضور ثلثى أعضائه على الأقل ، ولا يصح قراره إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين .
مادة ٤٤ - الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه .
مادة ٤٥ - الملك يعين وزراءه ويقيلهم .
مادة ٤٦ - يحلف الملك اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين :
أحلف بالله العظيم أنى أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه » .
وهذه اليمين يؤديها كل ملك قبل أن يباشر أمور الحكم .
مادة ٤٧ - لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافاً إليها : ( وأن نكون مخلصين للملك ) .
مادة ٤٨ - إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بلا دعوة في مدى عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة . فإذا كان مجلس النواب منحلا وكان الميعاد المعين في أمر الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه .
مادة ٤٩ - إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفاً له مع موافقة البرلمان مجتمعاً في هيئة مؤتمر . ويشترط لصحة قراره في ذلك حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين. فإذا لم يتم التعيين على هذا الوجه جرى الأمر من بعده على حكم المادة الآتية .
مادة ٥٠ - في حالة خلو العرش يجتمع المجلسان فوراً في هيئة مؤتمر ولو بلا دعوة لاختيار الملك . ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما . ويشترط لصحته حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين .
فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين . وفي هذه الحالة يكون الاختيار صحيحاً بالأغلبية النسبية . وإذا كان مجلس النواب منحلا وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه .
مادة 51 - من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدى خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية المجلس الوزراء يتولاها باسم با الأمة المصرية وتحت مسئوليته .
مادة ٥٢ - عند تولية الملك تعين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون . ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك .

الفرع الثاني - الوزراء
مادة ٥٣ - مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة .
مادة ٥٤ - لا يلي الوزارة إلا مصري .
مادة ٥٥ - لا يلي الوزارة أحد من الأسرة المالكة
مادة ٥٦ - تكون الصلة بين الملك والوزراء رأساً وبالذات .
مادة ٥٧ - توقيعات الملك في شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون .
مادة ٥٨ - الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته .
مادة ٥٩ - أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلي الوزراء وغيرهم من عمال الدولة من المسئولية بحال .
مادة ٦٠ - للوزراء أن يحضروا أى المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام ، ولا يكون لهم رأى معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء . ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفى دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم . ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته .
مادة ٦١ - لا يجوز للوزير أن يشترى أو يستأجر أطيان الحكومة بغير المزاد العام . ولا أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة شركة لها مع الحكومة عقود أو تكون الحكومة ضامنة لفوائدها وأرباحها ، أو شركة تستولى على إعانات من الخزانة الأميرية إلا إذا كانت هذه الإعانات واجبة الأداء بمقتضى قانون عام .
مادة ٦٢ - إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل . فإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة .
مادة ٦٣ - المجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين، وتكون محاكمة الوزراء أمام مجلس الأحكام المخصوص . ويعين مجلس النواب من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك المجلس .
مادة ٦٤ - يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيساً ومن ستة عشر عضواً ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية . وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك . 
مادة ٦٥ - يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه . وتبين في قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات .
مادة ٦٦ - تصدر الأحكام النهائية من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثنى عشر صوتاً .
مادة ٦٧ - إلى حين صدور قانون خاص ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء .
مادة ٦٨ - الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضى مجلس الأحكام المخصوص في أمره. ولا يمنع استعفاؤه استمرار إجراءات التحقيق والمحاكمة .
مادة ٦٩ - لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة مجلس النواب .

الفصل الثاني - البرلمان
مادة ٧٠ - يتكون البرلمان من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب .

الفرع الأول – مجلس الشيوخ
مادة ۷۱ - يؤلف مجلس الشيوخ من ثلاثين عضواً يعينهم الملك ومن أعضاء ينتخبون بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب باعتبار واحد لكل مائة وثمانين ألفاً من أهالى كل مديرية أو محافظة . وكل مديرية أو محافظة تبقى فيها زيادة تبلغ تسعين ألفاً تزداد عضواً . والمديريات والمحافظات التي لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفاً يكون لكل منها عضو .
والقانون ينظم كيفية تمثيل المحافظات التي ينقص عدد أهاليها عن تسعين ألفاً ، وله أن يعتبر عواصم المديريات التي يبلغ عدد أهاليها تسعين ألفاً فأكثر وحدة انتخابية مستقلة وأن يضع في هذه الحالة ما يناسب من الأحكام .
مادة ٧٢ - يشترط في عضو مجلس الشيوخ أن يكون بالغاً من السن أربعين سنة على الأقل .
مادة ۷۳ - يشترط في عضوية مجلس الشيوخ منتخباً أو معيناً أن يكون من إحدى الطبقات الآتية :
(أولا) الوزراء ، الممثلين السياسيين، رؤساء مجلس النواب ، وكلاء الوزارات ، رؤساء محكمة الاستئناف ومستشاريها ، النواب العموميين ، نقباء المحامين ، رؤساء المصالح العامة ، المديرين والمحافظين من الدرجة الأولى ، سواء في ذلك الحاليون والسابقون .
(ثانياً) الأمراء ، كبار العلماء والرؤساء الروحيين ، الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعداً ، النواب الذين قضوا مدتين في النيابة ، الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها مصرياً في العام ، وجوه الماليين والتجار ورجال الصناعة وأصحاب المهن الحرة ممن لا يقل دخلهم السنوى عن ألف وخمسمائة جنيه .
وتحدد الضريبة والدخل السنوى فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب .
ويجوز التعديل في حكم هذه المادة بقانون .
مادة ٧٤ - مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين .
ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات . ويجوز إعادة اختيار من انتهت مدته من الأعضاء .
مادة ٧٥ - يرشح مجلس الشيوخ ثلاثة من أعضائه الرياسة المجلس تعرض أسماؤهم على الملك ليعين أحدهم ، وينتخب المجلس وكيلين ، ويكون تعيين الرئيس والوكيلين لمدة سنتين ، ويجوز إعادة انتخابهم .
مادة ٧٦ - إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ .

الفرع الثاني – مجلس النواب
مادة ۷۷ - يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب ، وباعتبار نائب واحد لكل ستين ألفاً من أهالى كل مديرية أو محافظة . وكل مديرية أو محافظة تبقى فيها زيادة تبلغ ثلاثين ألفاً تزاد نائباً . والمحافظات التي لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً يكون لكل منها نائب .
والقانون ينظم كيفية تمثيل المحافظات التي ينقص عدد أهاليها عن ثلاثين ألفاً . وله أن يعتبر عواصم المديريات التي يبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألفاً فأكثر وحدة انتخابية مستقلة وأن يضع في هذه الحالة ما يناسب من الأحكام .
مادة ۷۸ - يشترط في النائب أن يكون بالغاً من السن ثلاثين سنة على الأقل . 
مادة ٧٩ - مدة عضوية النائب خمس سنوات .
مادة ٨٠ - ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين سنوياً في أول كل دور انتقاد عادي . ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخابهم .
مادة ۸۱ - إذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر بل يكون قراره فيه نافذاً .
مادة ۸۲ - الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد في العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب .

الفرع الثالث - أحكام عامة للمجلسين
مادة ٨٣ - مركز البرلمان مدينة القاهرة ومكانه فيها يعينه القانون واجتماعه في غير هذا المكان باطل .
مادة ٨٤ - عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولا يجوز لناخبيه ولا للسلطة التي تعينه توكيله بأمر على سبيل الإلزام . 
مادة ٨٥ - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب .
مادة ٨٦ - لا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية مجلس المديرية ولا بينها وبين العمدية أو أي منصب أو وظيفة حكومية عدا المناصب السياسية .
مادة ۸۷ - قبل أن يتولى أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللملك الدستوري مطيعين للدستور والقوانين البلاد وأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق .
وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علناً بقاعة جلساته .
مادة ۸۸ - يختص كل مجلس بالفصل في صحة نيابة أعضائه . ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين . ويجوز بمقتضى قانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى .
مادة ۸۹ - يعقد البرلمان بحكم القانون جلساته العادية في يوم السبت الثالث من شهر نوفمبر من كل سنة ، ويمتد دور انعقاده إلى آخر شهر مايو من السنة التالية .
مادة ٩٠ - عند دعوة البرلمان إلى الاجتماع بصفة غير عادية تحدد مدة انعقاده في أمر الدعوة .
مادة ۹۱ - أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين ، فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والأعمال باطلة.
مادة ٩٢ - جلسات المجلسين علنية . على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء . ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا .
مادة ۹۳ - لا تصح مداولات أى المجلسين إلا إذا حضر الجلسة أكثر من نصف أعضائه .
مادة ٩٤ - في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تكون القرارات بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين . وعند
تساوى الآراء يكون الأمر فيه مرفوضاً .
مادة ٩٥ - كل مشروع قانون تقدمه الحكومة يجب قبل طرحه للمناقشة العلنية أن يحال إلى لجنة لفحصه وتقديم تقرير عنه
مادة ٩٦ - كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس
فيه . فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة .
مادة ٩٧ - لا يجوز لأى المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة . وللمجلسين حق التعديل والتجزئة في المواد وفيما يعرض من التعديلات .
مادة ۹۸ - كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الآخر .
مادة ۹۹ - كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلمان لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه .
مادة ۱۰۰ - لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وذلك على الوجه الذي يبين باللائحة الداخلية لكل مجلس. ولا تجرى المناقشة في استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه . وذلك في غير حالة الاستعجال أو موافقة الوزير .
مادة ١٠١ - لكل مجلس حق إجراء التحقيق .
مادة ۱۰۲ - لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين .
مادة ١٠٣ - لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أى عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له . وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية .
مادة ١٠٤ - لا يمنح أعضاء البرلمان رتبا ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم . ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما تستثنى الرتب والنياشين العسكرية .
مادة ١٠٥ - لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له . ويشترط في غير أحوال عدم الجمع وأحوال السقوط المبينة بهذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء .
مادة ١٠٦ - إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك في مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل . ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه .
مادة ۱۰۷ - مجلس النواب الذي تنتهي مدة نيابته يستمر في وظيفته حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه وكذلك نصف أعضاء مجلس الشيوخ الذين تنتهي مدة نيابتهم .
مادة ١٠٨ - لا يسوغ لأحد مخاطبة البرلمان بشخصه . ولكل مجلس أن يحيل إلى الوزراء ما يقدم إليه من العرائض وعليهم إجابة المجلس إلى ما يطلبه من الإيضاح عما تتضمنه تلك العرائض .
مادة ١٠٩ - كل مجلس له وحده المحافظة على النظام في داخله ويقوم بها الرئيس . ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار على أبوابه أو فما حوله إلا بطلب رئيسه .
مادة ١١٠ - يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية .
مادة ۱۱۱ - يضع كل مجلس لائحته الداخلية مبينا فيها طريقة السير في تأدية أعماله .

الفصل الثالث السلطة القضائية
مادة ١١٢ - المحاكم مستقلة لا سلطان على رجالها في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التدخل في القضايا .
مادة ۱۱۳ - ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون .
مادة ١١٤ - تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون .
مادة ١١٥ - عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون .
مادة ١١٦ - جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضت المحافظة على الآداب أو النظام العام جعلها سرية .
مادة ۱۱۷ - كل منهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه .
مادة ۱۱۸ - يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.

الفصل الرابع - مجالس المديريات والمجالس البلدية
مادة ۱۱۹ - تقوم مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها إلى جانب السلطات العامة وتنظر هذه المجالس في الشؤون الخاصة بالمديريات والمدن والقرى المعتبر كل منها شخصا معنويا قائما بذاته يمثله مجله .
مادة ١٢٠ - ترتيب هذه المجالس واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة المختلفة تبين بالقوانين. ويراعى في هذه القوانين المبادئ الآتية :
(أولا) اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب مع جواز تعيين أعضاء غير منتخبين .
(ثانياً) اختصاص هذه المجالس بالنظر في كل ما يهم أهل جهتها وخصوصاً في مسائل التعليم والأمن والري والزراعة والتجارة والصناعة وطرق المواصلات والصحة العمومية وإنشاء البنوك الزراعية وغيرها من النظم المالية والاقتصادية . وكل هذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلى الوجه المقرر بها .
(ثالثاً) اختصاص هذه المجالس بتقرير ضرائب أو تكاليف على جهانها خاصة أو باقتراح ذلك أو الموافقة عليه في حدود القانون .
(رابعاً) نشر ميزانياتها وحساباتها .
(خامساً) علنية جلساتها في الحدود المقررة بالقانون .
(سادساً) تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصاتها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك .

الباب الرابع - في المالية
مادة ١٢١ لا يجوز تكليف الأهالى تأدية شيء من الأموال إلا في حدود القانون .
مادة ۱۲۲ - لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون .
مادة ۱۲۳ لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون .
مادة ١٢٤ - لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة ولا مكافأة ولا إعانة ولا مرتب أياً كان نوعه إلا في حدود القانون .
مادة ١٢٥ - لا يجوز عقد قرض عمومى ولا تعهد موجب لإنفاق مبالغ من الخزانة غير واردة بالميزانية إلا بموافقة البرلمان .
وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثرورة الطبيعية في البلاد أو عمل تجارى أو صناعي في مصلحة الجمهور ، وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بعد اعتماد البرلمان وإلى زمن محدود .
يشترط اعتماد البرلمان مقدماً في إنشاء وإبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية ، وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة .
مادة ١٢٦ - الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لفحصها واعتمادها ؛ والسنة المالية يعينها القانون .
مادة ۱۲۷ - تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولا .
مادة ۱۳۸ - لا يجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية
مادة ۱۳۹ - اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن . وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذاً لتعهد دولي .
مادة ١٣٠ - إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على بعض مسائل الميزانية اتبع في العام الجديد ما كان مقرراً في شأنها في الميزانية القديمة . غير أن الخلاف في الخمس السنين الأولى يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر وبالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين .
مادة ۱۳۱ - إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ختام السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة .
مادة ۱۳۲ - كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان .
مادة ١٣٣ - الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان فى مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده .
مادة ١٣٤ - ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامى السنوى تجرى عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي .

الباب الخامس - القوة المسلحة
مادة ١٣٥ - قوات الجيش تقرر بقانون .
مادة ١٣٦ - يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الفروض .
مادة ۱۳۷ - يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات .

الباب السادس – أحكام عامة
مادة ۱۳۸ - الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .
مادة ۱۳۹ - مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية .
مادة ١٤٠ - تسليم اللاجئين السياسيين محظور .
مادة ١٤١ - العفو الشامل لا يكون إلا بقانون .
مادة ١٤٣ - كلما اجتمع المجلسان بهيئة واحدة فالرياسة لرئيس مجلس الشيوخ .
مادة ١٤٣ - لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى الاتفاقات والمعاهدات الدولية .
مادة ١٤٤ - لا يجوز لأية علة تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتياً في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين بالقانون . وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان .
مادة ١٤٥ - تجري أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية جميعها عدا السودان فمع أنه جزء منها يقرر نظام الحكم فيه بقانون خاص .
مادة ١٤٦ - للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل بعض أحكامه أو حذفها أو إضافة أحكام أخرى إليها . على أن أحكام المواد ۱ و ۳ و ۲۳ و ٣٠ و ٤٤ و ٥٨ و ٦٢ و ١٤٣ لا تنقض ولا تمس . وكذلك الحال في أحكام الباب الثاني الخاصة بتقرير أنواع الحرية .
مادة ١٤٧ - في تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قراراً بضرورته وبتحديد موضوعه .
فإذا أصدر المجلسان قراريهما اجتمعا بهيئة مؤتمر للنظر في هذا التنقيح .
ويشترط لصحة قرارات المؤتمر الصادرة بالتنقيح توفر الأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً .
مادة ١٤٨ - لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور مدة قيام وصاية العرش .

الباب السابع – أحكام وقتية
مادة ١٤٩ - مخصصات جلالة الملك الحالي ۱۵۰,۰۰۰ جنيه مصري ومخصصات البيت المالك هي ٥١٢ / ١١١ جنيهاً مصرياً .
ويجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان .
مادة ١٥٠ - يخرج نصف أعضاء مجلس الشيوخ المعينين ونصف أعضائه المنتخبين في نهاية الخمس السنين الأولى ويكون تعيين من يخرجون بطريق القرعة .
مادة ١٥١ - كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات المعمول بها الآن من الأحكام يبقى نافذاً موقتاً ما لم يتناقض مع هذا الدستور ولا يترتب على هذا النص أن يلحق تلك الأحكام من الصحة والقوة ما لم يكن لها من قبل قانوناً . 
على أن القوانين التي كان يجب عرضها على الجمعية التشريعية بمقتضى المادة الثانية من الأمر العالى الصادر في ٢٨ ذي القعدة سنة ۱۳۳۲ ( ۱۸ ) أكتوبر سنة ١٩١٤ ) تعرض على البرلمان في دور انعقاده الأول ليقرر فيها ما يراه . فإن لم تعرض عليه في هذا الدور بطلت حتماً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق