الصفحات

Additional Menu

السبت، 5 سبتمبر 2026

الأعمال التحضيرية لدستور 1923 / المبادئ التي قررتها لجنة وضع المبادئ العامة

عودة الى صفحة الأعمال التحضيرية لدستور 1923 👈 (هنا)

مضبطة وضع الدستور / ج 3 ص 3646

ملحق رقم ٢
للجنة وضع المبادئ العامة للدستور
المبادئ التي قررتها لجنة وضع المبادئ العامة
لغاية جلسة ٢٠ مايو سنة ١٩٢٢

شكل الحكومة
1 - تكون الحكومة ملكية دستورية وراثية في سلالة محمد على ... جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٢٢
السلطة التشريعية
2 - السلطة التشريعية يشترك فيها الملك والبرلمان فلا يصدر قانون إلا إذا أقره البرلمان وصدق عليه الملك ... جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٢٢
3 - يؤلف البرلمان من مجلسين ... جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٢٢
 
۱ - مجلس النواب والانتخاب له
4 - تكون الهيئة التي يؤلف منها المجلس الأول منتخبة وتسمى مجلس النواب .... جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٢٢
5 - مدة العضوية بمجلس النواب خمس سنين ... جلسة 13 مايو سنة ١٩٢٢
6 - يكون الانتخاب لمجلس النواب بدرجتين ... جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٢٢
7 - يؤخذ بطريقة الانتخاب الفردي بأن ينتخب عن كل دائرة انتخاب نائب واحد ... جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٢٢
8 - ينتخب نائب واحد عن كل ٧٥٠٠٠ من السكان ... جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٢٢
9 - يكون من النائب ثلاثين سنة على الأقل ... جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٢٢
١٠ - يشترط في النائب أن يكون ممن يحسنون القراءة والكتابة ... جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٢٢
۱۱ - يجب ترشيح من يتقدم للانتخاب لعضوية مجلس النواب بطريق التزكية ويترك للجنة الانتخاب تعيين العدد الذي يصح به الترشيح ... جلسة ۲۰ أبريل سنة ١٩٢٢ 
۱۲ - لا يجوز الترشيح إلا في المديرية أو المحافظة التي يكون اسم المرشح مقيداً فيها . جلسة ۲۰ أبريل سنة ١٩٢٢ 
۱۳ - لا يجوز للمرشح أن يرشح للانتخاب في أكثر من دائرة واحدة . جلسة ۲۰ أبريل سنة ١٩٢٢ 
١٤ - يكون المجلس النواب وحده حق تقرير عدم الثقة بالوزارة . جلسة 27 أبريل سنة ١٩٢٢ 
١٥ - كل طلب إيضاح يترتب عليه اقتراع على الثقة أو عدم الثقة بالوزارة يجب أن يقدم قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانية أيام على الأقل جلسة ه مايو سنة ١٩٢٢
١٦ - إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد لنفس السبب الذي حل من أجله المجلس الأول جلسة ٦ مايو سنة ١٩٢٢
۱۷ - يحدد في أمر الحل ميعاد لإجراء الانتخاب للمجلس الجديد جلسة ٦ مايو سنة ١٩٢٢

۲ - مجلس الشيوخ والانتخاب له
۱۸ - يسمى المجلس الأعلى مجلس الشيوخ جلسة ٢٠ أبريل سنة ١٩٢٢
١٩ - يؤلف مجلس الشيوخ من ثمانين عضواً .....جلسة ٢٠ أبريل سنة ١٩٢٢
۲۰ - يكون في مجلس الشيوخ ثلاثون عضواً معينون وخمسون عضواً منتخبون ويترك للجنة العامة النظر في جعل عدد المعينين النصف في المدة الأولى .جلسة ٢٠ أبريل سنة ١٩٢٢
۲۱ - يكون عمر العضو في مجلس الشيوخ أربعين سنة على الأقل ومدة العضوية عشر سنين .جلسة ٢٠ أبريل سنة ١٩٢٢
22 - يختار الأعضاء المعينون بمجلس الشيوخ من الطبقات الآتية : الأمراء ، الوزراء، رؤساء مجلس النواب ، كبار العلماء والرؤساء الروحيون ، وكلاء الوزارات ، رؤساء محكمة الاستئناف النواب العموميون، مستشارو الاستئناف ، نقباء المحامين ، نقباء المهن الحرة الأخرى الذين يصدر قانون بتخويلهم هذا الحق ، رؤساء المصالح العامة الذين شغلوا تلك المراكز خمس سنين على الأقل ، كبار الضباط من رتبة لواء فصاعداً ، النواب الذين قضوا مدتين في النيابة ، كبار الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها في العام ، كبار التجار وكبار رجال الصناعة وكبار أصحاب المهن الحرة ممن لا يقل دخلهم السنوى عن ألف جنيه ...... جلسة ۲۱ أبريل و ۱۳ مايو سنة ١٩٢٢ 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق