متطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، من وجهة نظر طلبة الجامعات الفلسطينية، وآليات تحقيقها تربوياً.
إعداد
د. محمود عبد المجيد عساف
أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي المساعد
وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية
الملخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى درجات تقدير طلبة الجامعات الفلسطينية لمتطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، والكشف عما إذا كانت هناك فروقا ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (a≤ 0.05) بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لتلك المتطلبات تعزى إلى متغير: (الجنس، الاختصاص، والمعدل التراكمي)، ومن ثم وضع آليات تربوية؛ لتحقيق هذه المتطلبات. ولتحقيق أهداف الدراسة، اتبع الباحث (المنهج الوصفي التحليلي) بتطبيق استبانة مكونة (40) فقرة موزعة على أربعة مجالات: (متطلبات تربوية سلوكية، ومتطلبات سياسية، متطلبات ثقافية، متطلبات دولية) على عينة (311) طالبا وطالبة من طلبة المستوى الرابع في جامعتي: (الأزهر والإسلامية)، وقد توصلت النتائج إلى: -
الدرجة الكلية لتقدير أفراد العينة لمتطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني حيث كانت (69.62 %) وهي درجة كبيرة، وقد جاءت المجالات على الترتيب: الأول (متطلبات سياسية) بوزن نسبي (73.8%) يليه مجال (متطلبات تربوية سلوكية) بوزن نسبي (70.2%) ثم يليه مجال (متطلبات ثقافية) بوزن نسبي (68.7%) وأخيرا جاء مجال (متطلبات دولية) بوزن نسبي (65.8%).
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (a≤ 0.05) بين متوسطات درجات تقدير طلبة الجامعات الفلسطينية، لمتطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني تعزى إلى متغير؛ (الجنس، الاختصاص، والمعدل التراكمي)، بينما وجدت فروق في المجال الأول تبعا لمتغير الجنس لصالح الإناث.
وفي ضوء النتائج؛ تم اقتراح مجموعة من الآليات التربوية التي قد تسهم في تحقيق متطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وقد أوصت الدراسة بـــ: -
العمل على توسيع ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني في جميع مؤسسات الدولة من خلال تعميق معارف الجمهور والسلطات القضائية.
وضع خريطة وطنية بحثية في برامج الدراسات العليا تحدد من خلالها أولويات رصد الانتهاكات، مع وضع آليات لاحترام القانون الدولي الإنساني (محليا ودوليا)
الكلمات المفتاحية: متطلبات التعزيز، القانون الدولي الإنساني
Requirements to Promote respect for international humanitarian law from the standpoint
of the Palestinian university students and mechanisms to achieve educationally
Abstract:
The study aimed to identify the estimate college students to the requirements of promoting respect for international humanitarian law, and detect whether there were statistically significant differences at the level of significance (α≤0.05) between the mean scores of the respondents to estimate these requirements are attributable to variable (sex, specialty, average cumulative), and then put the educational mechanisms to achieve these requirements. To achieve the goals came researcher study descriptive analytical approach through the application of a questionnaire composed (40) items distributed on four areas: (educational requirements behavioral, political requirements, cultural requirements, international requirements) on the sample (311) students from the fourth level students at the University of (Al-Azhar - Islamic), results found:
- The total degree to estimate the respondents to the requirements of promoting respect for international humanitarian law was (69.62%) which is a large degree, came fields, respectively: the first (political requirements) relative weight (73.8%), followed by the field (behavioral educational requirements) relative weight (70.2% ), followed by the field (cultural requirements) relative weight (68.7%) and finally came the field of (international requirements) relative weight (65.8%).
- There were no statistically significant differences at the level of significance (α≤0.05) between the mean scores of university students to estimate the requirements of promoting respect for international humanitarian law attributable to a variable (sex, specialty, grade point average) While the differences found in the first field depending on the variable sex in favor of females. In light of the results has been proposed a set of educational mechanisms that may contribute to the strengthening of respect for international humanitarian law requirements, the study recommended by:
1. Work on the expansion and spreading the culture of international humanitarian law in all state institutions by deepening public knowledge and judicial authorities.
2. The development of a national map of research in graduate programs in which priorities are set to monitor violations, and to develop mechanisms to respect international humanitarian law (domestically, internationally)
Key words: requirements, international humanitarian law.
المقدمة
لا معنى لوجود الإنسان مجردا عن حقوقه وحرياته الأساسية، ولا معنى لحق وحريات تبقى حبيسة النصوص، لكن الصعوبة لا تكمن في وجود آليات لنقل الحقوق والحريات من نطاق النصوص إلى حيز الواقع، ولكن الصعوبة تكمن في العقبات التي يختلقها القائمون على رأس السلطة؛ من أجل تطبيق واحترام الحقوق وتجريدها من معناها أو إعطائها بعدا غير معناها الحقيقي.
إن مبادئ القانون الإنساني ليست عملا اجتماعيا مجردا، يخضع لأهواء المجتمع أو السلطة، بل إنها تخضع لضوابط محددة، منها: إنها ترتبط بالدستور وجودا وعدما، فهناك علاقة وثيقة بين القانون وتطبيق مبادئ الحقوق. (الخزرجي، 2012: 21)
ولهذا؛ كان للأديان السماوية الدور الكبير في نشوء قواعد الحقوق الإنسانية وحماية شخص الإنسان من بطش السلطة والقوة واستغلال المجتمع وحمايته من نفسه أيضا، لكن بعد انحسار دور الدين وظهور الدولة الحديثة التي فرضت سيطرتها على الإنسان، وقيدته بالعديد من القيود، وحملته العديد من التزامات لصالح المتسلطين على السلطة، حيث جعلته ضحية لنزاعاتهم؛ بدأ الفكر الإنساني ينادي بحماية الإنسان وتحريره ومنحه الحقوق التي يستحقها بصفته هذه.
ورغم انتقال مبادئ القانون الدولي الإنساني من دولة إلى أخرى، والذي عقدت من أجله العديد من الاتفاقات والإعلانات والمؤتمرات الدولية؛ لضمان احترامه، والعمل به من قبل الدول لمنح مواطنيها الحقوق، وعدم تعرضهم لما يسيء لهم، إلا أن ما يعتري الحالة العالمية من الصراع بين المعسكرين! (الشرقي والغربي) وما آلت إليه أحوال الوطن العربي من انقسامات واقتتال قد أخل بالضمانات السياسية والمدنية لحقوق الإنسان. (الشكري، 2011: 7)
ولعل المجتمع الفلسطيني بحالته الخاصة من أكثر المجتمعات عرضة لانتهاكات الحقوق من قبل المحتل على شتى المستويات، الذي لا يحترم القانون الدولي ولا قرارات الأمم المتحدة، فقد مارس الاحتلال كل أنواع الانتهاكات من (الأسر، الإبعاد، القتل، التشريد، الحصار، وحجب الحقوق،...) ولم يبق الأمر كذلك بل امتد إلى الانقسام الداخلي الذي ضاع في طريقه العديد من الحقوق، وحجبت الكثير من الحريات.
وليس القانون الدولي الإنساني ونصوصه إلا خطوة أولى نحو حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في العمليات العدائية والنزاعات المسلحة، وقد أصبح منذ اعتماد اتفاقية (جنيف الأولى) قبل 150 سنة أحد الأركان الأساسية في القانون الدولي، الذي ترمي أحكامه قبل كل شيء إلى الحفاظ على ما يميز البشر. (عبدو، 2012: 17)
ولما كان القانون الدولي يراعي جملة من المسائل في مقدمتها! التأكيد على وجوب التخفيف من ويلات الحرب قدر المستطاع، وتفييد أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل الحرب، والتمييز بين المدنيين والمقاتلين، إلا أن (إسرائيل) ضرت بذلك عرض الحائط، ولعل العدوان على غزة في الأعوام: 2008، 2012، 2014، أكبر شاهد على ذلك.
كان من الضروري الحفاظ قدر الإمكان على سلامة الإنسان وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني من خلال مجموعة من المتطلبات وهذا ما تبحث فيه الدراسة الحالية.
مشكلة الدراسة:
تعرض المجتمع الدولي عامة، والمحلي خاصة منذ زمن طويل حتى يومنا هذا، إلى مآسي كثيرة وحروب ضاربة أرهقت البشرية لها جمعاء؛ بسبب ما حدث فيها من انتهاكات خطيرة، إذ تعد النزاعات المسلحة من أصعب الفترات التي تمر بها الدولة بكامل مقوماتها، وبشكل خاص ما يتعرض له المدنيون بسببها من معاناة: كالقتل العشوائي، والتعذيب، والإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، والاستعمال المفرط للأسلحة المحرمة دوليا، وما ينتج عنها من دمار.
فقد أثبتت الإحصائيات أن سنوات السلم التي شهدتها البشرية أقل بكثير من سنوات النزاعات المسلحة، وذلك بنسبة (1: 13). (شكري، 2000: 11)
ولعل ما مارسه الاحتلال الإسرائيلي من هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني منذ احتلاله لفلسطين، يمثل أوضح الصور للجرائم ضد الإنسانية، والتي كان آخرها العدوان الأخير عام 2014 على محافظات غزة، الذي استهدف فيه: الشجر والحجر، المدنيين والصحفيين والأطقم الطبية!
وعليه فقد تحددت مشكلة الدراسة الحالية في الأسئلة التالية: -
ما درجة تقدير طلبة الجامعات الفلسطينية لمتطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني؟
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (a≤ 0.05)، بين متوسطات درجات تقدير طلبة الجامعات الفلسطينية لمتطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني تعزى إلى المتغيرات (الجنس، الاختصاص، والمعدل التراكمي)؟
ما الآليات التربوية اللازمة لتحقيق متطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني؟
فروض الدراسة:
انبثقت عن السؤال الثاني الفرضيات التالية: -
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05a≤ )، بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمتطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني تعزى إلى متغير الجنس: (ذكر، وأنثى).
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05a≤ )، بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمتطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني تعزى إلى متغير الاختصاص / الكلية (إنسانية، وعلمية)
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05a≤ )، بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمتطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني تعزى إلى متغير المعدل التراكمي: (مقبول، جيد، جيد جدا، وممتاز).
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى: -
التعرف إلى درجات تقدير طلبة الجامعات لمتطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.
الكشف عما إذا كان هناك فروقا ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05a≤ )، بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمتطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني تعزى إلى متغير (الجنس، الاختصاص، والمعدل التراكمي).
وضع آليات تربوية؛ لتحقيق متطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.
أهمية الدراسة:
تنبثق أهمية الدراسة الحالية من عدة جوانب، تتمثل في: -
ضعف الإلزامية لقواعد القانون الدولي الإنساني من قبل الحكومات والجماعات المسلحة، وسبل تعزيز واحترام تلك الإلزامية، فمهما كان القانون الدولي ملزما لن يخرج تطبيق واحترام القانون من دائرة الجمود إلى دائرة التطبيق دون وجود أساس تربوي يدعم ذلك.
أهمية إعمال آليات تعزيز واحترام تطبيق القانون الدولي قهو يجنب الدول المسؤولية في ملاحقتها على الصعيد: الدولي أو الوطني.
رغم تزايد الاهتمام من قبل المؤسسات الدولية بتطبيق القانون الدولي وإنشاء المجالس واللجان القومية المعينة بذلك، والهادفة إلى صون كرامة الإنسان، إلا أنه لا زالت تندلع الحروب وتتزايد النزاعات المسلحة حول العالم في الوقت الحاضر؛ مما يبرر الأهمية المتزايدة للبحث في آليات تعزيز احترامه وتحقيق متطلبات ذلك.
من المتوقع أن يستقيد من نتائج هذه الدراسة كل من: -
المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني من خلال التعرف إلى تصورات طلبة الجامعات حول متطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.
ب- الجامعات والقائمين على الأنشطة الطلابية، من خلال تحديد اتجاه الأنشطة التي تحقق احترام القانون الدولي.
ج- طلبة الجامعات عامة، وطلبة الدراسات العليا خاصة، من خلال رفد المكتبة بدراسة سابقة قد تكون امتدادا للدراسات أخرى.
مصطلحات الدراسة: -
متطلبات التعزيز: -
عرفها الباحث إجرائيا بأنها: "مجموعة المقتضيات واللوازم والركائز التي يجب أن تتوافر في المجتمع الفلسطيني؛ لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني".
القانون الدولي الإنساني –
عرفه (حسن، 2008: 74) بأنه: "مجموعة من القواعد التي صاغتها الاتفاقات الدولية والقواعد العرفية التي تطبق في النزاعات المسلحة؛ من أجل الحد من آثارها، والقواعد العرفية التي تهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية مثل المدنيين أو أفراد الخدمات الطبية".
وعرفته (اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 1981: 83) بأنه: "مجموعة القواعد الدولية المستمدة من الاتفاقات الدولية بصفة خاصة؛ لحل المشكلات الإنسانية الناشئة بصورة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والتي تقيد لأسباب إنسانية حق أطراف النزاعات في استخدام طرق وأساليب الحرب التي تروق لها، أو تحمي الأشخاص الذين تضرروا؛ بسبب النزاعات".
حدود الدراسة:
تحددت الدراسة الحالية بالحدود التالية: -
حد الموضوع: التعرف إلى متطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني من وجهة نظر طلبة الجامعات، ومع وضع آليات لتحقيقها تربويا.
الحد البشري: عينة من طلبة المستوى الرابع في الجامعات الفلسطينية.
الحد المؤسسي: جامعتي: (الأزهر، والإسلامية).
الحد المكاني: محافظة غزة.
الحد الزمني: تم تطبيق الشق الميداني من هذه الدراسة في نهاية الفصل الدراسي الثاني 2014/2015.
الدراسات السابقة:
تعددت الدراسات والمقالات المختصة في مجال الدراسة الحالية، التي يمكن أن تكون كافية للانطلاق البحثي المستفيض في هذا الموضوع، وفيما يلي عرض تلك الدراسات والمقالات، حيث رتبها الباحث ترتيبا تاريخيا من الأحدث إلى الأقدم على النحو التالي: -
دراسة (كمال، 2012): حيث هدفت إلى التعرف إلى آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغيرات الدولية، وقد اتبع الباحث (المنهج الوصفي) بعد مراجعة وقراءة واقع ومستقبل الآليات المستحدثة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: -
غياب الإرادة السياسية لدى الدول؛ لإدراك الآليات الواردة في نصوص القانون.
استخدام العقوبات الاقتصادية تتنافي مع اتفاقيات جنيف.
إن ما يقلل من أهمية المحاكم الجنائية إنما هو طابعها المؤقت ومحدودية نطاقها المكاني.
دراسة (المطيري، 2010): حيث هدفت إلى التعرف إلى آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني، بعد التعرف إلى خصائصه، وقد اتبع الباحث (المنهج الوصفي) من خلال مراجعة المواد الخاصة بذلك من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للعام 1988، وقد توصلت الدراسة إلى أن: إلزامية القانون تستمد مصدرها من اتفاقيات (جنيف) الأربع، ومن نشر قواعد القانون الدولي الإنساني؛ لتحقيق علم الناس واحترامهم له في جميع أنحاء المعمورة، وتتمثل آليات التطبيق في الآلية الجنائية المعهود بها للمحكمة الجنائية لعام 1998.
دراسة (عبدو، 2008): حيث هدفت الدراسة إلى التعرف إلى آليات القانونية؛ لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وقد اتبع الباحث (المنهج الوصفي)، حيث تم تقسيم الدراسة إلى فصلين وتمهيد، استعرض من خلالهما المفهوم العام والأسس القانونية لسيادة الدول، وكذلك التدابير الوطنية؛ لإنقاذ القانون، وقد توصلت الدراسة إلى: -
الحاجة إلى بيئة قانونية حاضنة.
الحاجة إلى دور بارز للجمعيات والمؤسسات في تنفيذ القانون الدولي الإنساني.
أن المؤسسات العاملة في نشر وتعزيز القانون الدولي الإنساني ليس لها لحظة إعلامية متكاملة لهذا الغرض.
دراسة (الزمالى، 2006) حيث هدفت إلى التعرف إلى آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، وإلى الالتزامات العامة التي تقع على كاهل الدول الأطراف في اتفاقية القانون، ويأتي في مقدمتها احترام القانون الدولي الإنساني، وقد استخدم الباحث (المنهج الوصفي) بعد تتبع العلاقة بين مجلس الأمن والمحاكم الجنائية، وتطبيق القانون، وبيان دور بعض الجهات المختصة بتطبيق القانون: كالأشخاص المؤهلين والمستشارين، وقد توصلت الدراسة إلى: -
حمل الجميع على احترام القانون الدولي الإنساني من خلال نشر ثقافة في المؤسسات التربوية.
هناك تقصير واضح من قبل اللجان الدولية لتقص الحقائق في تطبيق القانون.
دراسة (المهدي، 2006) نقلا عن (المطيري، 2010): حيث هدفت إلى التعرف إلى العلاقة التبادلية بين القانون الدولي الإنساني والقانون الداخلي المصري، وكيفية تلقيه وتطبيقه لأحكام قانون جينيف، مع بيان التزام (مصر) بالعمل على إنماء وتطوير أحكام القانون الدولي، وقد استخدم الباحث (المنهج الوصفي المقارن)، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: -
من حيث النصوص اتفق القانون المصري مع الدولي، إلا أن هناك تجاوزات بين دوائر التنفيذ في كلا الطرفين.
لن يكن تنفيذ للقانون الدولي دون وجود قاعدة ثقافية واحترام شعبي وسياسي لحقوق الإنسان.
دراسة (عبد الله، 2005): حيث هدفت إلى التعرف إلى وسائل وإجراءات الشرطة في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، ولتحقيق ذلك استخدام الباحث المنهج الوصفي بعد أن تناول مجموعة الالتزامات والواجبات التي تقع على كاهل رجل الشرطة في حماية ضحايا النزاعات المسلحة، لا سيما غير الدولية، ودورها في حماية المدنيين والمنشئات والأعيان المدنية، ودورها في منع التعذيب واعتداء المدنيين على أسرى الحروب، وقد توصلت الدراسة إلى: قيام رجال الشرطة بدور ضعيف في حماية ضحايا النزاعات المسلحة، كما أنه لا توجد ثقافة مجتمعية كافية لاحترام القانون الدولي الإنساني.
التعقيب على الدراسات السابقة:
من خلال استعراض الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة الحالية: وجدنا أن جميع الدراسات التي تم الوصول إليها كانت دراسات وصفية بعيدة عن التطبيق من خلال مراجعة النظام الأساسي، والاتفاقيات الدولية وربطه بالتغيرات الدولية مثل: دراسة (المطيري، 2010)، ودراسة (كمال، 2012)، ومنها ما يبحث في آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني أو ربطه بالواقع الحالي ولبيئة الدراسة مثل: دراسة (عبدو، 2008)، (عبدالله، 2005)، (المهدي 2006)، ولعل ما يميز الدراسة الحالية عن سابقتها أنها دراسة تطبيقية على عينة من طلبة الجامعات؛ لتحديد متطلبات تعزيز احترام القانون الدولي من وجهة نظرهم.
الإطار النظري:
على الرغم من توصل الإنسانية بعد صراع مرير إلى مبدأ تحريم القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية طبقا (للمادة 4/2) من ميثاق الأمم المتحدة الذي أنشئ عام 1945 م ميلادي، وعلى الرغم من نجاح الإنسانية في التوصل إلى الاتفاقيات الأربع لعام 1949 م، وبرتوكوليها لعام 1977 م، والتي عملت على تحريم الحرب والعمل على تخفيف آلامها وحصر آثارها في أضيق نطاق، إلا أن كل ذلك لم يمنع نشوء الحروب واندلاع المنازعات، بل تزايدت الحروب في الآونة الأخيرة؟!
وقد فرضت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني على الدول اتخاذ جملة من الإجراءات وقت السلم؛ من أجل ضمان احترام هذا القانون أثناء النزاعات المسلحة، تترجم في إصدار التشريعات الوطنية بمجرد أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، وتشمل تلك التشريعات اللوائح العسكرية والتشريعات الجزائية لقمع الانتهاكات. (سعدالله، 2002: 273)
ومع تزايد الحروب الدولية والنزاعات الداخلية، وبروز العديد من الأقاليم الانفصالية التي تحاول الانفصال عن الوطن الأم، بإعلان التمرد وحمل السلاح كما حدث في دول البلقان، والاتحاد السوفيتي سابقا، وما حدث في السودان والعراق، وما يحدث الآن في سوريا واليمن وفلسطين؛ تتأكد الحاجة الماسة للقانون الدولي واحترام (اتفاقية جينيف) والذي أخذ تطبيقها منحا جديدا يعد توقيع نظام روما الأساسي في 1998 م، والمنشئ للمحكمة الجنائية الدولية التي أصبحت مختصة بالعقاب على انتهاكات القانون الدولي الإنساني. (المطيري، 2010: 13)
إن القانون الدولي دون تنفيذ وتقيد بأحكامه يصبح مجرد تعبير عن أفكار إيجابية؛ لذا وجب احترامه والالتزام بما جاء في المصلحة الإنسانية.
تعريف القانون الدولي الإنساني
يعد (Max Huber) رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسبق، أول من تبنى مصطلح القانون الدولي الإنساني بصورة رسمية، وذلك أثناء المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في جنيف (1974-1977) (عامر، 2006: 444) ومن ذلك الحين وفقهاء القانون يجتهدون في تعريفه وتحليل مضمونه، ومن تلك التعريفات على سبيل المثال لا حصر: -
عرفه (عبد السلام، 2006: 49) بأنه: "مجموعة القواعد والمبادئ التي تضع قيودا على استخدام القوة في وقت النزاع المسلح؛ وذلك من أجل: -
الحد من الآثار التي يحدثها العنف والحرب على المحاربين بما يتجاوز القدر اللازم الذي تقتضيه الضرورات الحربية.
تجنيب الأشخاص الذين لا يشتركون بشكل مباشر في الأعمال الحربية.
وعرفه (الشلالدة، 2005: 4) بأنه: "مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بموجب معاهدات أو أعراف، والمختصة بالتحديد كل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة عن المنازعات المسلحة، والتي تجد الاعتبارات الإنسانية من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من: أساليب أو وسائل للقتال وتحمي الأشخاص والممتلكات التي تصاب بسبب النزاع.
وباستعراض جميع التعريفات ذات العلاقة؛ يتضح أن هناك تطابق بين وجهات نظر فقهاء القانون في تعريف القانون الدولي الإنساني، حيث أجمعت غالبية الآراء: أن ذلك الفرع من القانون الدولي المعاصر يهدف إلى حماية ضحايا النزاعات من ويلات الحرب ويستهدف تنظيم الأعمال العدائية وتخفيف ويلاتها.
وقد مر القانون الدولي الإنساني منذ أول اتفاقية أبرمت في جينيف 1864 م وحتى البروتوكولين الإضافيين عام 1977 بعدة مراحل، هي (المخزومي، 2008: 29): -
اتفاقية جنيف (22/8/1864) والمتعلقة بتحسين حال العسكريين الجرحى في الميدان.
اتفاقية لاهاي بشأن تعديل الاتفاقية السابقة لملائمة النزاع المسلح في البحار.
اتفاقية جنيف لعام 1906 م الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان.
اتفاقية جنيف لعام 1929 م؛ لتحسين حال العسكريين وأسرى الحرب.
اتفاقيات جنيف الأربع 1949:(الجرحى، الأسرى، المدنيين، والغرقي).
البرتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام 1977.م
إضافة إلى ما تقدم من عرض لتطوير القانون الدولي الإنساني، تجدر الإشارة إلى أن هناك مواثيق دولية تتصل بذلك القانون ابتداء من إعلان (سان بترسبورغ عام 1868 م) المتعلق بحظر استخدام الأسلحة المتفجرة والغازات السامة، مرورا باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 م بشأن حماية الممتلكات الثقافية، واتفاقية (أوتاوا لعام 1997 م) حظر الألغام المضادة للأفراد، ثم انتهاء بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما 1998 م.
الآليات الوقائية للاحترام القانون الدولي الإنساني
تقع مسئولية تنفيذ واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني على عاتق الدول في المقام الأول، وتأكيدا لذلك؛ نصت (المادة 80) من البرتوكول الأول بأنه تتخذ الأطراف المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء كافة الإجراءات لتنفيذ التزامها (كمال، 2012: 15).
فتنفيذ القانون في الواقع العملي واحترامه يرتهن بحشد كبير من الأشخاص على مستويات المجتمع كافة، فكيف لنا أن نتوقع أن يدرك أحد الجنود مثلا: أن الأوامر الصادرة إليه بقتل أسرى حرب أو مدنين عزل هي أوامر غير مشروعة، ما لم يكن قد تم قبل ذلك نشر معلومات كافية وعلى أوسع نطاق ممكن؛ وذلك من خلال: -
نشر نصوص الاتفاقيات وغيرها من الإعلانات والتوصيات الدولية، بحيث يستهدف من ذلك النشر كل الأطراف ذات العلاقة، خاصة الأطراف الفعالة في المجتمع، كأفراد القوات المسلحة والمدنيين من خلال الأوساط والمؤسسات التربوية ابتداء من المدارس ثم انتهاء بالجامعات وكليات التدريب.
تضمين القانون الوطني نصوص اتفاقيات (لاهاي وجنيف).
تنظيم لقاءات ومنتديات ذات صلة برعاية مؤسسات المجتمع المدني واللجان الوطنية والدولية.
ترقية التعاون وتبادل الخبرات والثقافية القانونية مع المنظمات الإقليمية العاملة في هذا المجال.
القيام بالدراسات والعمليات التدقيقية أو التقيمية الضرورية لأداء مهامها.
تعزيز ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان من خلال التعاون بين المؤسسات التربوية واللجان الوطنية (سعد الله، 1997: 43).
ويعني الالتزام باحترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأحوال عند عدم التوزيع بأي سبب كمبرر لأي انتهاك محدد للالتزامات الإنسانية، سواء أكان ذلك السبب متمثلا في الدفاع عن النفس أم القصاص أم حالة الضرورة؛ وذلك يتطلب مجموعة من المتطلبات، تتمثل في: -
متطلبات تربوية سلوكية: وذلك من خلال تدريب القادة على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وما تقضي إليه من سلوكيات وزيادة الوعي من خلال المناهج بحقوق الإنسان وقبول الآخر كأساس إنساني عميق الفهم؛ لتطبيق الأسس الاجتماعية والدينية لحرمة الانتهاكات بحقه.
متطلبات ثقافية: من خلال توضيح دور المؤسسات الدولية واللجان الوطنية في الدفاع عن حقوق الإنسان، ونشر الخصوصية الثقافية للقانون الإنساني، بحيث ألا تتمسك أي دولة بقانونها الداخلي كسبب لعدم احترام القانون الدولي.
متطلبات سياسية: من خلال الدعم الحكومي لكل ما يعزز قيمة الإنسان وحقوقه وحرياته، والالتزام الأخلاقي وإصدار التشريعات اللازمة لاحترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني.
متطلبات دولية: من خلال الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.
وتلك المتطلبات تستند إلى مجموعة من المبادئ، تتمثل في:-
مبدأ التميز بين المدنيين والمقاتلين: مما يوجب الانتصار من خلال الهجوم على الأهداف العسكرية التي تشمل المقاتلين والمعدات العسكرية.
مبدأ التناسب: ويعني وجوب عدم تجاوز الأعمال القتالية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الأهداف العسكرية، أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضرارا لا تتناسب مع الغرض من الحرب.
مبدأ احترام الذات البشرية: من خلال توفير الحماية للأشخاص غير المشاركين في العمليات العدائية كالمدنيين والطواقم الطبية أو أولئك الذين ألقوا أسلحتهم؛ فأصبحوا عاجزين عن مواصلة القتال.
مبدأ تفييد نوعية وسائل الهجوم: حيث يحظر بموجبه استخدام الأسلحة والأساليب الحربية التي من شأنها إلحاق خسائر زائدة كالأسلحة الكيماوية والرصاص المتفجر والأسلحة المسمومة (أيوب، 2003، 13).
ولعل كل ما سبق: يوضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لهذه المبادئ من خلال العدوان الفاشي على محافظات غزة في السنوات 2008-2012-2014 م، بل يعد ذلك مخلا بالمبادئ المشتركة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
دور المؤسسات الفلسطينية في تنفيذ واحترام القانون الدولي الإنساني
تعددت المؤسسات الفلسطينية التي تعمل على تنفيذ واحترام القانون الدولي وتوثيق الانتهاكات المتكررة له من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومن هذه المؤسسات: جمعية الهلال الأحمر واللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الإنساني والتي أنشئت بمرسوم رئاسي رقم (15) لسنة 2003، ومؤسسة (الحق)، التي تمثل فرعا للجنة الحقوقيين الدولية بجنيف، والتي أسست عام 1979 م وتلك المؤسسات الثلاث تلتزم بتطبيق المبادئ والأحكام الدولية لحقوق الإنسان دون تميز، مع توثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان من مصادرها الأولية، وإعداد بحوث ودراسات قانونية ثم نشرها، كما وتقدم استشارات قانونية مجانية للجمهور، وإطلاق حملات دولية ومحلية؛ لحث المجتمع الدولي؛ لتحمل مسؤولياته القانونية.(عبدو، 2008: 86-88)
كما تقوم الجامعات الفلسطينية بنشر القانون الدولي الإنساني باعتبارها البوابة الرئيسة لنشر هذه الثقافة، فقد كرست أغلب الجامعات مساقات عدة مرتبطة بهذا الموضوع منها: (حقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني) سواء أكانت على مستوى (البكالوريوس أم الماجستير) كمتطلبات جامعية بغض النظر عن متطلبات كليات الحقوق فيها، كما أنها تقوم بعقد العديد من المؤتمرات وورش العمل لهذا الخصوص.
الخطوات الإجرائية: -
مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة المستوى الرابع في جامعتي: (الأزهر، والإسلامية) بمحافظة غزة، والبالغ عددهم حسب إحصائيات الشئون الأكاديمية (5344) طالبا وطالبة، موزعين على النحو التالي: -
جدول (1) يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة
الجامعة
ذكور:
إناث:
المجموع:
الأزهر
703
1048
1751
الإسلامية
1284
2309
3593
المجموع
1987
3357
5344
في حين تكونت العينة الاستطلاعية من (50) طالبا وطالبة من خارج العينة الأصلية، تم اختيارهم بشكل عشوائي؛ بغرض تقنين أداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها؛ وأهليتها للتطبيق، في حين بلغت العينة الأصلية (350) طالبا وطالبة أي: بنسبة (6.5 %) من المجتمع الأصلي، حيث تم توزيع الاستبانات عليهم، وتم استرداد (321) استبانة، ثم بعد الفحص؛ تم استبعاد (10) منهم؛ نظرا لعدم صلاحيتها للتحليل؛ فبقي (311) أي بنسبة (5.8 %) من المجتمع الأصلي، (88.8 %) من العينة. والجدول التالي يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة.
جدول (2) يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا للمتغيرات التصنيفية
الجنس:
أنثى:
ذكر:
الكلي:
العدد
174
137
311
النسبة
55.9
44.1
100
الكلية:
إنسانية:
علمية:
الكلي:
العدد
198
113
311
النسبة
63.7
36.3
100
المعدل التراكمي:
مقبول:
جيد:
جيد جدا:
ممتاز
الكلي
العدد
6
121
159
25
311
النسبة
1.9
38.9
51.2
8
100
أداة الدراسة:
بعد الاطلاع على الدراسات السابقة والأدب التربوي؛ قام الباحث بتصميم استبانة مكونة من (42) فقرة في صورتها الأولية، موزعة على (4) مجالات هي: (متطلبات تربوية سلوكية (12)، متطلبات سياسية (12)، متطلبات ثقافية (15)، ومتطلبات دولية (8) فقرات).
صدق الاستبانة: -
صدق المحكمين: قام الباحث بعرض الاستبانة على (11) من المحكمين في كلية (التربية، الحقوق)؛ للتأكد من مدى ملائمة مفردات الاستبانة للغرض الذي وضعت من أجله، من حيث مناسبة الفقرات وانتمائها للمجالات الأربع، وكذلك وضوح صياغتها اللغوية، وفي ضوء الآراء تم استبعاد فقرتين من المجال الرابع مع تعديل صياغة بعض الفقرات وقد بلغ عدد فقرات الاستبانة بعد صياغتها النهائية (40) فقرة، حيث أعطي لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم (ليكرت) الخماسي: (كبيرة جدا، كبيرة، متوسطة، قليلة، وقليلة جدا) أعطيت الأوزان التالية (5، 4، 3، 2، 1) بذلك انحصرت درجات أفراد عينة الدراسة ما بين (40، 200).
صدق الاتساق الداخلي: جرى التحقق من صدق الاتساق الداخلي للاستبانة بتطبيق الاستبانة على عينة استطلاعية مكونة من (50) طالبا وطالبة من خارج عينة الدراسة، وقد تم إيجاد معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات الاستبانة والدرجة الكلية للاستبانة، وكذلك بين كل فقرة ودرجة مجالها، وكل مجال من مجالات الاستبانة والدرجة الكلية للاستبانة وذلك باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) كما يلي:-
معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات الاستبانة والدرجة الكلية للاستبانة: لقد قام الباحث بحساب معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات الاستبانة مع الدرجة الكلية للاستبانة كما يوضحها الجدول رقم (3):
جدول رقم (3) معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات الاستبانة والدرجة الكلية للاستبانة
م
معامل الارتباط
مستوى الدلالة
م
معامل الارتباط
مستوى الدلالة
م
معامل الارتباط
مستوى الدلالة
المجال الأول:
1
0.555
0.01
2
0.584
0.01
3
0.635
0.01
4
0.625
0.01
5
0.784
0.01
6
0.345
0.05
7
0.674
0.01
8
0.765
0.01
9
0.611
0.01
10
0.842
0.01
11
0.644
0.01
12
0.528
0.01
المجال الثاني:
1
0.623
0.01
2
0.314
0.05
3
0.764
0.01
4
0.721
0.01
5
0.677
0.01
6
0.702
0.01
7
0.882
0.01
8
0.741
0.01
9
0.495
0.01
10
0.658
0.01
11
0.684
0.01
12
0.684
0.01
المجال الثالث:
1
0.705
0.01
2
0.621
0.01
3
0.656
0.01
4
0.714
0.01
5
0.365
0.05
6
0.624
0.01
7
0.822
0.01
8
0.644
0.01
9
0.712
0.01
10
0.742
0.01
المجال الرابع:
1
0.635
0.01
2
0.518
0.01
3
0.362
0.05
4
0.495
0.01
5
0.533
0.01
6
0.603
0.01
(ر) الجدولية عند درجة حرية (49) وعند مستوى دلالة (0.05) = 0.31
(ر) الجدولية عند درجة حرية (49) وعند مستوى دلالة (0.01) = 0.39
يتضح من الجدول السابق: أن جميع فقرات الاستبانة مرتبطة ارتباطا ذا دلالة إحصائية مع الدرجة الكلية للاستبانة؛ وهذا يدلل على صدق الأداة.
معامل الارتباط بين كل مجال مع الدرجة الكلية للاستبانة: لقد قام الباحث بحساب معامل الارتباط بين كل مجال من مجالات الاستبانة مع الدرجة الكلية، وهي كما يوضحها الجدول رقم (4)
جدول رقم (4) يوضح معامل الارتباط بين كل مجال من مجالات الاستبانة والدرجة الكلية للاستبانة
الفقرات:
الارتباط:
الدلالة:
1-
متطلبات تربوية سلوكية
12
0.754
0.01
2-
متطلبات سياسية
12
0.642
0.01
3-
متطلبات ثقافية
10
0.882
0.01
4-
متطلبات دولية
6
0.812
0.01
(ر) الجدولية عند درجة حرية (49) وعند مستوى دلالة (0.05) = 0.31
(ر) الجدولية عند درجة حرية (49) وعند مستوى دلالة (0.01) = 0.39
يتضح من الجدول السابق أن جميع مجالات الاستبانة مرتبطة ارتباطا ذا دلالة إحصائية مع الدرجة الكلية للاستبانة.
ثبات الاستبانة: أجرى الباحث خطوات التأكد من ثبات الاستبانة وذلك بعد تطبيقها على أفراد العينة الاستطلاعية بطريقتين هما طريقة: التجزئة النصفية، ومعامل ألفا كرونباخ.
طريقة التجزئة النصفية Split-Half Coefficient:
تم استخدام درجات العينة الاستطلاعية؛ لحساب ثبات الاستبانة بطريقة التجزئة النصفية، حيث قام الباحث بتجزئة الاستبانة إلى نصفين، الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية لكل مجال من مجالات الاستبانة، وذلك بحساب معامل الارتباط بين النصفين، والجدول رقم (5) يوضح ذلك:
جدول (5) معاملات ثبات المجالات والدرجة الكلية بالتجزئة النصفية
معامل الثبات بعد التعديل:
معامل الثبات قبل التعديل:
عدد الفقرات:
المجالات:
م
0.815
0.689
12
متطلبات تربوية سلوكية
-1
0.879
0.784
12
متطلبات سياسية
-2
0.820
0.695
10
متطلبات ثقافية
-3
0.944
0.895
6
متطلبات دولية
-4
0.934
0.877
40
الدرجة الكلية
يبين الجدول السابق: أن معاملات ثبات المجالات باستخدام معامل ارتباط (بيرسون) تراوحت بين (0.689-0.895)، كما أن قيمة معامل الارتباط للدرجة الكلية قد بلغ (0.877) وذلك قبل التعديل، فيما ارتفعت هذه المعاملات بصورة جيدة بعد استخدام معادلة (سبيرمان - براون التنبؤية)؛ لتعديل طول المقياس، بحيث تراوحت ما بين (0.815-0.944) ومعامل الارتباط المعدل للدرجة الكلية للاستبانة (0.934) وهو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائيا.
ب-طريقة ألفا كرونباخ: تم استخدام طريقة (ألفا كرونباخ)؛ لحساب ثبات الاستبانة بعد تجريبها على العينة الاستطلاعية.
جدول رقم (6) قيمة معامل (الفا كرونباخ) للدرجة الكلية للاستبانة ومجالاتها
معامل الفا كرونباخ:
عدد الفقرات:
المجالات:
م
0.845
12
متطلبات تربوية سلوكية
-1
0.784
12
متطلبات سياسية
-2
0.684
10
متطلبات ثقافية
-3
0.894
6
متطلبات دولية
-4
0.828
40
الدرجة الكلية
يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي (0.828)؛ مما يدل على أن الاستبانة تتميز بدرجة عالية من الثبات.
المعالجات الإحصائية:
تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب الآلي حسب مقياس (ليكرت) الخماسي: (قليلة جدا، قليلة، متوسطة، كبيرة، وكبيرة جدا) ولتحديد طول فترة مقياس ليكرت: (الحدود الدنيا، والعليا) المستخدم في مجالات الدراسة وثم حساب المدى (5-1=4)؛ تم تقسيمه على عدد فترات المقياس الخمسة للحصول على طول الفقرة، أي (4/5 = 0.8)، ثم بعد ذلك تمت إضاقة هذه القيمة إلى أقل قيمة في القياس؛ وذلك لتحديد الحد الأعلى للفترة الأولى، وهكذا...، والجدول (7) يوضح أطوال الفترات.
جدول (7) الدرجة والوزن النسبي المقابل له
طول الخلية:
الوزن النسبي المقابل له:
درجة التوافر:
1- أقل من 1.80
20 %- أقل من 36 %
درجة قليلة جدا
1.80 – أقل من 2.60
36 % - أقل من 52 %
بدرجة قليلة
1.60 – أقل من 3.40
52 % - أقل من 68 %
بدرجة متوسطة
3.40 – أقل من 4.20
68 % - أقل من 84 %
بدرجة كبيرة
4.20 – 5.0
84 % - 100 %
بدرجة كبيرة جدا
الإجابة عن السؤال الأول:
نص السؤال على: "ما درجة تقدير طلبة الجامعات الفلسطينية لمتطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني؟
للإجابة عن هذا السؤال؛ قام الباحث باستخدام: التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، والجدول التالي يوضح ذلك.
الجدول رقم (8) قيمة الوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمجالات
الترتيب
الوزن النسبي:
الانحراف المعياري:
المتوسط الحسابي:
المجالات:
م
2
70.2
1.09
3.51
متطلبات تربوية سلوكية
1-
1
73.8
1.12
3.69
متطلبات سياسية
2-
3
68.7
1.17
3.43
متطلبات ثقافية
3-
4
8. 6
1.16
3.19
متطلبات دولية
4-
69.62
1.13
3.46
الدرجة الكلية
يتضح من الجدول السابق: أن الدرجة الكلية لتقدير أفراد العينة لمتطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني تساوي (69.62 %)، وهي درجة كبيرة، وكذلك الأوزان النسبية للمجالات كل على حدة تدل على مستوى كبير، ما عدا مجال (متطلبات دولية) حيث جاء بدرجة متوسطة؛ ومما يدل على مدى اهتمام وقناعة أفراد العينة بمتطلبات احترام القانون الدولي الإنساني، وقد جاءت المجالات على الترتيب: (متطلبات سياسية) الأول بوزن نسبي (73.8 %)، يليه مجال (متطلبات تربوية سلوكية) بوزن نسبي (70.2 %)، ثم يليه مجال (متطلبات ثقافية) بوزن نسبي (68.7 %) وأخيرا: جاء مجال (متطلبات دولية) بوزن نسبي (65.8 %)، ولعل هذه النسبة في التقدير تعزى إلى أن المتطلبات السياسية تمثل المحرك الأساس لبافي المتطلبات، فقناعة القيادات السياسية بأهمية وضرورة احترام القانون الدولي ينعكس على باقي المجالات، ويوجه باقي قطاعات الدولة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية، ولعل هذا ما أكدته دراسة (كمال، 2012) من غياب الإرادة السياسية، في حين يختلف مع ما جاءت به دراسة (الزمالي، 2006) التي أظهرت قصورا دوليا في هذا الجانب.
وفيما يلي عرض ومناقشة كل مجال من مجالات الاستبانة، حيث قام الباحث بحساب: المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات أفراد العينة على الفقرات والدرجة الكلية لكل مجال كما يلي: -
المجال الأول: متطلبات تربوية (سلوكية):
جدول (9) التكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الأول
م
الفقرة:
المتوسط:
الانحراف المعياري:
الوزن النسبي:
الترتيب:
1-
زيادة الوعي المدرسي والجامعي بالحقوق والواجبات
3.43
1.14
68.7
9م
2-
تعزيز الانتماء الوطني من خلال الأنشطة المنهجية واللامنهجية.
3.27
1.06
65.5
11
3-
تكوين اتجاهات إيجابية نحو العمل والعلم وتقديرهما كأساس للحفاظ على القانون.
3.65
1.13
72.9
5م
4-
تعريف النشء بمؤسسات الوطن وأنظمتها، ودورها في تنفيذ القانون الدولي وبروتوكولاته.
3.75
0.97
74.9
4
5-
تضمين المناهج جزءاً من التشريعات والقوانين (محلية، ودولية) التي تظهر أخلاقيات الحرب
3.83
1.03
76.6
2
6-
تنمية عادات الترشيد في الاستهلاك
3.64
1.14
72.9
5
7-
تعويد النشء على الالتزام بقواعد الأمن والسلامة خلال النزاعات المسلحة.
3.47
1.02
69.4
8
8-
تنمية القيم والعادات الاجتماعية وفق الشريعة الإسلامية والقانون الإنساني.
2.35
1.2
57.0
12
9-
تدريب النشء على مهارات الحوار وقبول الآخر
3.89
1.01
77.9
1
10-
تعميق الفهم للأسس التاريخية والاجتماعية للمجتمع المدني الإنساني.
3.44
1.03
68.7
9
11-
تقديم أمثلة منهجية على دور الهيئات الدولية في حماية القانون الإنساني
3.75
0.96
75
3
12-
تعظيم العمل التطوعي والفرقي في سبيل حماية الحقوق الإنسانية.
3.64
1.01
72.9
5م
الدرجة الكلية
3.51
1.06
70.2
يتضح من الجدول السابق: أن درجات التقدير في هذا المجال تراوحت ما بين (77.9-57.0) حيث كانت أعلى فقرتين في المجال: الفقرة (9) "تدريب النشء على مهارات الحوار وقبول الآخر" بوزن نسبي (77.9 %) والفقرة (5) " تضمين المناهج جزءا من التشريعات والقوانين (محلية، ودولية) التي تظهر أخلاقيات الحرب." بوزن نسبي (76.6 %) حيث يرجع السبب في ذلك إلى أيمان أفراد العينة بأهمية الحوار في تخفيف حدة الخلافات، واحترام الآخر الذي يتحد في صوره؛ للوصول إلى عدم انتهاك الحقوق، وكذلك ضرورة أن تبدأ عملية نشر القانون الدولي الإنساني من المؤسسات التربوية (النظامية، وغير النظامية)؛ لما للتعليم من أثر في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وارتباطها بالقانون الدولي الإنساني، وهذا ما يتفق مع ما جات به دراسة (الزمالي، 2006)، في حين أن أدنى فقرتين في المجال كانتا: الفقرة (2) "تعزيز الانتماء الوطني من خلال الأنشطة المنهجية واللامنهجية." بوزن نسبي (65.5 %)، والفقرة (8) "تنمية القيم والعادات الاجتماعية وفق الشريعة الإسلامية والقانون الإنساني" بوزن نسبي (57.0 %)، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المجتمع الفلسطيني يتمتع بخصوصية عن باقي المجتمعات من حيث: التماسك ووحدة الموقف تجاه الانتماء الوطني والقضية.
المجال الثاني: متطلبات سياسية:
جدول رقم (10) التكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثاني
م
الفقرة:
المتوسط:
الانحراف المعياري:
الوزن النسبي:
الترتيب:
1-
سيادة أحكام القانون واستقلال القضاء الداخلي.
3.98
1.05
79.6
1
2-
حماية الحرية الحزبية في مراقبة تصرفات السلطة الحاكمة
3.76
1.18
75.2
5
3-
تعزيز المفهوم الصحيح للديمقراطية.
3.57
1.16
71.3
9
4-
قبول وحماية مبدأ التعددية بأشكالها المختلفة.
3.78
1.11
75.6
4
5-
وضع إطار قانوني؛ لحماية تقييم عمل السلطة والأحزاب
3.87
1.15
77.5
2
6-
ربط الأحداث السياسية: (داخليا، وخارجيا) والانتهاكات التي تحدث بالقانون الدولي الإنساني.
3.51
1.21
70.2
10
7-
تعزيز التزام الحكومات بالقانون الدولي (المحافظة على البيئة- ومحاربة الإرهاب،..)
3.7
1.09
74
8
8-
الرقابة على الإجراءات القانونية وأحكام التوقيف.
3.81
1.13
75.9
3
9-
تجريم كل ما يمس كرامة الإنسان (الشذوذ الجنسي، وسلب الولاية،...)
3.41
1.15
68.2
12
10-
منع استغلال الأشخاص من قبل شعوب أخرى وتسخيرهم للعمل ضد دولهم: (التجسس، والعمالة)
3.75
1.08
74.9
6
11-
التنظيم القانوني لمؤسسات المجتمع المدني والحركات النقابية.
3.42
1.05
68.4
11
12-
الالتزام الأخلاقي بالاتفاقيات الدولية المنظمة للحقوق وتضميها القانون المحلي.
3.71
1.12
74.3
7
الدرجة الكلية
3.69
1.12
73.8
يتضح من الجدول السابق: أن درجات التقدير في هذا المجال تراوحت ما بين (79.6-68.2%) حيث كانت أعلى فقرتين في المجال: الفقرة (1) " سيادة أحكام القانون واستقلال القضاء الداخلي." بوزن نسبي (79.6 %)، والفقرة (5) " وضع إطار قانونيا لحماية تقييم عمل السلطة والأحزاب." بوزن نسبي (77.5 %)، ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع مستوى الوعي لدى أفراد العينة من حيث: الوضع السياسي المتخبط، والآثار السلبية للانقسام السياسي والانتهاكات الإسرائيلية على عدم استقلال القضاء، وضعف مستوى الديمقراطية.
وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا: الفقرة (11) " التنظيم القانوني لمؤسسات المجتمع المدني والحركات النقابية." بوزن نسبي (68.4 %)، والفقرة (9) " تجريم كل ما يمس كرامة الإنسان: (الشذوذ الجنسي، وسلب الولاية،...)." بوزن نسبي (68.2 %)، ويرجع السبب في ذلك إلى التزام المجتمع الفلسطيني من حيث الحفاظ على الكرامة الإنسانية الأخلاقية، ووجود رقابة (رسمية، شعبية) حول أنشطة مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك نشاط تلك المؤسسات البارز في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني.
المجال الثالث: -المتطلبات الثقافية:
جدول رقم (11) التكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثالث
م
الفقرة:
المتوسط:
الانحراف المعياري:
الوزن النسبي:
الترتيب:
1-
إظهار كفاح الأمم المختلفة؛ لنيل حقوق مواطنيها.
3.00
1.26
59.9
10
2-
توضيح دور المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان في المحافظة عليها.
3.41
1.09
68.2
8
3-
توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة احترام القانون الدولي الإنساني
3.58
1.17
71.6
3
4-
توضيح الخصوصية الثقافية للقانون الدولي الإنساني
3.87
1.18
77.4
1
5-
التمييز بين العوائق النفسية الذاتية والاجتماعية التي تحول دون احترام القانون.
3.47
1.19
69.4
5
6-
تسخير الإعلام المقصود؛ لتضمين البعد المحلي والعالمي للتربية على احترام القانون.
3.42
1.12
68.4
7
7-
استنكار انتهاكات حقوق الإنسان الفكرية وحرياته
3.59
1.12
71.7
2
8-
توظيف التقنيات الحديثة في مواجهة: أشكال التعصب وانتهاك الحريات والحقوق
3.43
1.17
68.7
6
9-
الإعلان عن ميثاق أخلاقي يعزز الحوار عبر وسائل الإعلام
3.52
1.14
70.4
4
10-
إظهار الأبعاد الثقافية لجهود المتطوعين في الدفاع عن واحترام القانون الدولي.
3.06
1.26
61.2
9
الدرجة الكلية
3.43
1.17
68.7
يتضح من الجدول السابق: أن درجات التقدير في هذا المجال تراوحت ما بين (77.4-59.9 %)، حيث كانت أعلى فقرة في المجال: الفقرة (4) " توضيح الخصوصية الثقافية للقانون الدولي الإنساني" بوزن نسبي (77.4 %)، والفقرة (7) " استنكار انتهاكات حقوق الإنسان الفكرية وحرياته " ويرجع السبب في ذلك؛ إلى قناعة أفراد العينة بالتقصير في نشر القانون الدولي الإنساني على المستوى الثقافي؛ وكذلك حاجتهم الملحة في ضرورة التعرف إلى الخصوصية الثقافية للقانون؛ لمعرفة كيفية رصد الانتهاكات، والحفاظ على الحقوق خاصة في الوقت الذي تتكرر فيه اعتداءات الاحتلال على كل ما هو فلسطيني.
وأن أدنى فقرة في المجال كانت: الفقرة (1) "إظهار كفاح الأمم المختلفة لنيل حقوق مواطنيها." بوزن نسبي (9. 59 %)، والفقرة (15) " إظهار الأبعاد الثقافية لجهود المتطوعين في الدفاع عن واحترام القانون الدولي." ويرجع السبب في ذلك؛ إلى أن الشباب الفلسطيني من أكثر الفئات اطلاعا على كفاح الأمم، لخصوصية قضيته، ومشروعه الوطني الذي لا زال يواجه التحديات في التخلص من الاحتلال.
المجال الرابع:- المتطلبات الدولية:
جدول (12) التكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الرابع
م
الفقرة:
المتوسط:
الانحراف المعياري:
الوزن النسبي:
الترتيب:
1-
احترام حرية الدول في تقرير مركزها السياسي
3.22
1.16
64.3
4
2-
توفير سبيل دولي فعال للتظلم
3.68
1.13
73.6
1
3-
حظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية
2.96
1.17
61.2
5
4-
شجب جميع الدعايات القائمة على الأفكار الداعمة لتفوق عرق على آخر
3.33
1.17
66.6
3
5-
التأكيد الرسمي على اتخاذ التدابير الدولية؛ لمنع التعسف والاضطهاد
2.65
1.11
59.2
6
6-
التعهد الدولي باحترام القانون الإنساني (قضائيا، إداريا، تشريعيا، وعسكريا).
3.52
1.14
70.4
2
الدرجة الكلية
3.19
1.16
65.8
يتضح من الجدول السابق: أن درجات التقدير في هذا المجال تراوحت ما بين (73.6-59.2 %)، ونظرا لقلة عدد الفقرات؛ سيتم التعقيب على أدنى وأعلى فقرة، حيث كانت أعلى فقرة في المجال: الفقرة (2) "توفير سبيل دولي فعال للتظلم." بوزن نسبي (73.6 %)، ويرجع السبب في ذلك؛ إلى حدة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني خلال السنوات الأخيرة خاصة 2014 والصمت الدولي تجاه ذلك! وتسويف الدعوة الرسمية المقدمة لمحكمة الجنايات الدولية بهذا الخصوص!.
وأن أدنى فقرة في المجال كانت: الفقرة (5) " التأكيد الرسمي على اتخاذ التدابير الدولية لمنع التعسف والاضطهاد." بوزن نسبي (59.2 %)، ويرجع السبب في ذلك؛ إلى أن أفراد العينة يراقبون عن قرب التحركات الرسمية والتنظيمية من قبل مؤسسات المجتمع المدني؛ لفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي: (رسميا، وشعبيا).
إجابة السؤال الثاني:
الذي نص على: "هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة a≤ 0.05))، بين متوسطات درجات تقدير طلبة الجامعات الفلسطينية لمتطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، تعزى إلى متغير (الجنس، الاختصاص، والمعدل التراكمي)؟
وللإجابة عن هذا السؤال؛ تمت صياغة الفرضيات التالية: -
الفرضية الأولى:
وتنص على: "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (a≤ 0.05)، بين متوسطات درجات تقدير طلبة الجامعات الفلسطينية لمتطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني تعزى إلى متغير الجنس:(ذكر-وأنثى)".
وللتحقق من صحة هذه الفرضية؛ تم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين؛ للكشف عن دلالة الفروق بين الجنسين، والجدول رقم (13) يوضح ذلك.
جدول رقم (13)
حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة اختبار (ت) للاستبانة تعزى إلى متغير الجنس
مستوى الدلالة:
قيمة (ت):
الانحراف المعياري:
المتوسط الحسابي:
العدد:
الجنس:
المجال:
0.009
0.263
0.755
3.533
174
أنثى
متطلبات تربوية سلوكية
0.736
3.311
137
ذكر
0.072
1.656
0.724
3.616
174
أنثى
متطلبات سياسية
0.842
3.778
137
ذكر
0.688
0.403
0.868
3.177
174
أنثى
متطلبات ثقافية
0.777
3.215
137
ذكر
0.459
0.740
0.620
3.487
174
أنثى
متطلبات دولية
0.632
3.541
137
ذكر
0.818
0.230
0.518
3.491
174
أنثى
الدرجة الكلية
0.564
3.504
137
ذكر
قيمة (ت) الجدولية عند مستوى دلالة (0.01) = 2.576
قيمة (ت) الجدولية عند مستوى دلالة (0.05) = 1.96
وبالنظر إلى الجدول السابق يتضح أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا عن مستوى (a≤ 0.05)، بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس بشكل عام، ولكل مجال من المجالات استنادا إلى قيمة (ت) المحسوبة، ما عدا المجال الأول الذي ظهرت فيه الفروق لصالح الإناث؛ وبالتالي يتم قبول الفرض الصفري، ورفض الفرض البديل، ويعزى السبب في ظهور الفروق في المجال الأول؛ إلى أن الإناث غالبا ما يظهرون اهتماما في المجال التربوي والسلوكي أكثر من الذكور؛ وذلك لارتباطهم: بتربية النشء، وتعزيز احترامه للحقوق والواجبات، ويعزى السبب في عدم وجود فروق في الدرجة الكلية؛ إلى أن كل من (الذكور والإناث) عاشوا نفس الظروف ويحتاجون إلى نفس المتطلبات؛ لتعزيز احترام القانون الدولي الذي يتجاهله الاحتلال الإسرائيلي.
الفرضية الثانية:
وتنص على: "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (a≤ 0.05)، بين متوسطات درجات تقدير طلبة الجامعات الفلسطينية لمتطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني تعزى إلى متغير الاختصاص، الكلية (إنسانية، وعلمية).
وللتحقق من صحة هذه الفرضية؛ تم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين؛ للكشف عن دلالة الفروق بين الجنسين، والجدول رقم (14) يوضح ذلك.
جدول رقم (14)
حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة اختبار (ت) للاستبانة تعزى إلى متغير الاختصاص
وبالنظر إلى الجدول السابق: يتضح أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا عن مستوى (a≤ 0.05)، بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة تبعا لمتغير الاختصاص بشكل عام، ولكل مجال من المجالات الأربع استنادا إلى قيمة (ت) المحسوبة، وبالتالي يتم قبول الفرض الصفري، ويعزى السبب في ذلك إلى أن الاختصاص لم يؤثر في درجات تقدير أفراد العينة لمتطلبات احترام القانون الدولي الإنساني، للقناعة الأساسية بجدوى وأهمية ذلك، بغض النظر عن الاختصاصات أو الاهتمامات العلمية.
الفرضية الثالثة:
وتنص على: "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (a≤ 0.05)، بين متوسطات درجات تقدير طلبة الجامعات الفلسطينية لمتطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني تعزى إلى متغير المعدل التراكمي: (مقبول، جيد، جيد جدا، وممتاز).
وللتحقق من صحة هذه الفرضية؛ تم حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار (تحليل التباين الأحادي)؛ للكشف عن دلالة الفروق.
جدول رقم (15)
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة (ف) لتقدير أفراد العينة ومستوى الدلالة تبعا لمتغير المعدل التراكمي
المعوقات:
مصدر التباين:
مجموع المربعات:
درجات الحرية:
متوسط المربعات:
قيمة (F):
مستوى الدلالة:
متطلبات تربوية سلوكية
بين المجموعات
1.388
3
0.463
1.185
0.315
داخل المجموعات
119.797
307
0.391
المجموع:
121.185
310
متطلبات سياسية
بين المجموعات
1.411
3
0.472
0.759
0.518
داخل المجموعات
190.252
307
0.621
المجموع:
191.663
310
متطلبات ثقافية
بين المجموعات
0.685
3
0.228
0.401
0.753
داخل المجموعات
175.579
307
0.572
المجموع:
176.265
310
متطلبات دولية
بين المجموعات
0.792
3
0.264
0.383
0.766
داخل المجموعات
211.782
307
0.691
المجموع:
212.573
310
الدرجة الكلية
بين المجموعات
0.866
3
0.289
0.996
0.395
داخل المجموعات
89.058
307
0.292
المجموع:
89.924
310
يتضح من الجدول السابق: أن قيمة (ف) المحسوبة اقل من قيمة (ف) الجدولية عند مستوى دلالة (0.05) في جميع المجالات والدرجة الكلية للاستبانة، أي انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير المعدل التراكمي؛ وبالتالي يتم قبول الفرض الصفري، ويعزى السبب في ذلك إلى أن التعرف إلى متطلبات احترام القانون الدولي، والحاجة إليها من وجهة نظر أفراد العينة حاجة إنسانية لا تتأثر بالتحصيل الأكاديمي والمعدل التراكمي.
إجابة السؤال الثالث:
الذي نص على: "ما الآليات التربوية لتحقيق متطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني؟"
في ضوء ما أبرزته الدراسة من متطلبات، وفي ضوء ما أظهرته الأدبيات والشواهد، يمكن عرض مبررات وضع الآليات التربوية في: -
أزمة الديمقراطية وقصور الوعي السياسي لأهمية القانون الدولي الإنساني من قبل الشباب، وتعمد للتجاهل من قبل المسؤولين.
ضعف المشاركة في الحياة السياسية، بما يؤدي إلى فصل الإرادة المجتمعية عن الإرادة السياسية.
عزل المثقفين وفقهاء القانون، وقصور دورهم في تأسيس حركة فكرية داعمة لاحترام القانون الدولي الإنساني.
نصوص اتفاقيات (جنيف) والبروتوكولات الإضافية لها، توضح: أن الحلول التي يقدمها القانون الدولي الإنساني ضد الانتهاكات تقوم على تقليل معاناة الضحايا أكثر من حمل الأطراف المشاركة على احترام القواعد الإنسانية.
الطابع المؤقت والمحدود للمحكمة الجنائية التي أنشاها مجلس الأمن، فبالرغم من منح مجلس الأمن سلطة إحالة العديد من الجرائم ضد الإنسانية لها، كالتي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنها تتغاضى عنها!.
إن الالتزام بنشر وتدريس القانون الدولي الإنساني من شأنه إعلام أكبر قدر من الناس بقواعد القانون الدولي؛ مما يوسع من آليات تطبيقه واحترامه في القانون الداخلي، وخاصة عند نشوب نزاع دولي أو نزاع غير ذي طابع دولي.
إن المؤسسات العاملة في نشر وتعزيز القانون الدولي الإنساني ليس لديها خطة إعلامية متكاملة لتحقيق هذه الغاية، بل تعتمد في ذلك على وساتل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، علما أن أغلب وسائل الإعلام لا تعطي ذلك المساحة المناسبة؛ كونها تغلب الجانب الربحي فيما يتعلق بالإعلانات على جانب نشر القانون الدولي الإنساني.
وفي ضوء التوجه العالمي نحو التأكيد على القيم الديمقراطية وأهمية فهم: مبادئ حقوق الإنسان والحرية والعدالة واحترام القانون الدولي الإنساني وإلزامية العمل به، تهتم برامج التربية بتنمية فهم الطلاب لحقوقهم وواجباتهم، وتنمية القيم والاتجاهات والسلوكيات اللازمة في مجتمع يعي ويحترم هذا القانون، ويعتمد كينونة الإنسان مدخلا للتفاهم والاندماج. وعليه يمكن وضع عدة آليات لتحقيق متطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني من خلال: -
العمل على استجلاء المعالم المميزة للقانون الدولي الإنساني الداعمة لتأكيد العلاقة بين السلطة واحترام الإنسانية، وذلك من خلال:
تنمية ضوابط الأحكام الإنسانية والقانونية لالتزامات طلبة الجامعة بخصائص وسمات الإنسانية والتعددية بأشكالها.
العمل على إقامة الندوات الثقافية والمؤتمرات العامة ببرامج موجهة نحو المسئوليات اتجاه احترام القانون الدولي الإنساني.
تنمية وعي الطلبة بقيمة العلم وبقيمة الإنسان في بناء مجتمع الحقوق والحريات.
تفعيل دور الريادة العلمية (حوار الطلبة مع الأساتذة) من خلال البرامج والأنشطة؛ لتنمية مهارات المشاركة وتحمل المسئولية في احترام القانون الدولي الإنساني، وذلك بما يعني النظر في العلاقة الكلية للأداء الجامعي.
التخطيط الجيد لأنشطة الطلبة ومشروعات العمل التطوعي من قبل إدارة الجامعة، خاصة وقت الحروب والاعتداءات الإسرائيلية وليس الأحزاب، وذلك من خلال:-
تنشيط مهارات إدارة المواقف والأزمات وقت النزاعات المسلحة برؤية تتجاوز السلبيات إلى المعاني الخاصة بمسئوليات الإنسانية.
العمل على حماية الأطر الفكرية الوطنية لأحكام الطلبة في مواجهة التيارات الفكرية المغايرة، واحترام القانون (المحلي، والدولي).
تشجيع المسابقات في مجال القانون الدولي الإنساني من الناحية القانونية والتشريعية: (حوار حول قضايا المجتمع، مشروعات بحثية، ورؤى نقدية واقتراحات للتطوير، ...)
التوصيات:
في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة يمكن صياغة بعض التوصيات، من أهمها: -
العمل على توسيع ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني في جميع مؤسسات الدولة من خلال تعميق معارف الجمهور والسلطات القضائية.
وضع خريطة وطنية بحثية في برامج الدراسات العليا تحدد من خلالها أولويات رصد الانتهاكات، ووضع آليات لاحترام القانون الدولي الإنساني (محليا، ودوليا)
تدعيم فكرة الاختصاص الجنائي العالمي كبديل في حالات عجز مجلس الأمن عن تحقيق مهمته في إلزام (إسرائيل) باحترام القانون من خلال المحاكمات الوطنية وفقا لاتفاقات جنيف الأربع، والتي تعد إسرائيل طرفا فيها.
التخطيط الجيد لأنشطة الطلبة الجامعيين، مع ربطها باحتياجات المجتمع المدروسة من قبل الحكومة وليس الأحزاب والفصائل.
التعاون مع المؤسسات الدولية بتزويد الجامعات بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني، وتشجيع المساعد المتبادلة بفضل تبادل المعلومات، وتأمين إنتاج وثائق مناسبة.
قائمة المراجع
أيوب، نزار (2003): القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله.
حسن، نبيل (2008): المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والعلاقة بينهما، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.
الخزرجي، عروبة (2012): القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن.
الزمالي، عامر (2006): آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، إصدارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة.
سعد الله، عمر (1997): تطور تدوين القانون الدولي الإنساني، المكتبة القانونية، دار المغرب، بيروت.
سعد الله، عمر (2002): القانون الدولي الإنساني – وثائق وآراء، دار مجدلاوي، عمان.
الشكري، علي (2011): حقوق الإنسان بين النص والتطبيق، دار صفاء للنشر والتوزيع، الأردن.
شكري، محمد (2000): تاريخ القانون الدولي الإنساني وطبيعته، دراسات في القانون الإنساني، دار المستقبل العربي، القاهرة.
الشلالدة، محمد (2005): القانون الدولي الإنساني، مكتبة دار الفكر، القدس.
عبد السلام، جعفر (2006): القانون الدولي الإنساني في الإسلام، اللجنة الدولية للصيب الأحمر، القاهرة.
عبدو، محمد (2012): الآليات القانونية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس.
كمال، أحسن (2012): آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر، رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري، الجزائر.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1981): مساعي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حال انتهاك القانون الدولي الإنساني، مقال منشور بالمجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 728، ص 79-86
المخزومي، عمر (2008): القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.
المطيري، غنيم (2010): آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق