عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 292)
إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلي من سلبت ولايته، أو أوقفت وفقاً للقانون الواجب التطبيق ثم إلى من يليه بالتتابع، فإن امتنع من عهدت إليه بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه في المادة (۳۱۷) من هذا القانون، أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية، فعلى المحكمة أن تعهد بالولاية إلى شخص أمين أو إحدى المؤسسات الاجتماعية.
وتسلم الأموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديراً مؤقتاً، وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة (۳۱۸) من هذا القانون.
وتتخذ نيابة شئون الأسرة الإجراءات اللازمة لتعيين وصي على المشمول بالولاية، وذلك على وجه السرعة.
Article 292
If the court decides to remove or suspend guardianship, it shall entrust it to the person next in line to whomever has been removed or suspended guardianship in accordance with the applicable law, and then to the person next in line. If the person to whom it is entrusted refuses after being notified in the manner stipulated in Article (317) of this law, or if the reasons for eligibility are not met in him, then the court shall entrust guardianship to a trustworthy person or one of the social institutions.
In this case, the funds shall be handed over to the appointed deputy in his capacity as temporary manager, after they have been inventoried as stated in Article (318) of this Law.
The Family Affairs Prosecution Office takes the necessary measures to appoint a guardian for the person under guardianship, as quickly as possible.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمنت المادة (۲۹۲) أنه في حالة ما إذا قضت المحكمة بسلب الولاية، أو وقفها، إذ أناطت المحكمة في هذه الحالة أن تعهد بالولاية إلى من يلي من سلبت ولايته، أو أوقفت ثم من يليه بالتتابع فإن امتنع من عهد إليها بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه في المادة (۳۱۷) من المشروع، أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية، جاز للمحكمة أن تعهد بالولاية لأي شخص أمين، أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية.
وفي هذه الحالة تسلّم الأموال بعد جردها على النحو المبين بالمادة (۳۱۸) إلى النائب المعين وتلتزم نيابة شئون الأسرة في هذه الحالة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين وصي على المشمول بالولاية وقد نظم قرار وزير العدل رقم ١۰۸۸ لسنة. ٢٠ إجراءات تنفيذ ذلك.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق