الصفحات

Additional Menu

الخميس، 27 أغسطس 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 291 : قرارات تعيين وتأديب المأذونين والموثقين

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 291)
تختص محكمة الأسرة بإصدار قرارات تعيين المأذونين والموثقين المنتدبين وفقا للقواعد المنصوص عليها بلائحتي المأذونين والموثقين المنتدبين الصادرتين بقراري وزير العدل سنة ١٩٥٥ ، وذلك بعد تمكين كل مرشح من تقديم مؤهلاته وعرض مهاراته ومناقشته فيها.
كما تختص بإصدار قرارات تأديبهم وعزلهم بعد تمكينهم من إبداء دفاعهم، وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها باللائحتين المشار إليهما في الفقرة السابقة.
وتكون مداولاتها في كل ذلك سرا وقراراتها مسببة، ويكون الطعن في تلك القرارات أمام دوائر محكمة الأسرة الاستئنافية.
كما تكون مختصة بنقل المأذونين والموثقين المنتدبين وقبول استقالتهم وتقسيم المأذونيات وضم أعمال مأذونية إلى أخرى.

Article 291
The Family Court is responsible for issuing decisions appointing marriage registrars and assigned notaries in accordance with the rules stipulated in the regulations for marriage registrars and assigned notaries issued by the Minister of Justice in 1955, after enabling each candidate to present his qualifications, display his skills and discuss them.
It is also responsible for issuing decisions to discipline and dismiss them after enabling them to present their defense, in accordance with the rules stipulated in the two regulations referred to in the previous paragraph.
Its deliberations in all of this shall be confidential and its decisions shall be reasoned, and appeals against those decisions shall be before the Family Court of Appeal circuits.
It is also responsible for transferring authorized marriage officiants and appointed notaries, accepting their resignations, dividing marriage officiant assignments, and combining the work of one marriage officiant assignment with another.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (۲۹۱) في فقرتها الأولى اختصاص محكمة الأسرة بقرارات تعيين المأذونين والموثقين المنتدبين في ضوء القواعد المنصوص عليها بلائحتي المأذونين والموثقين المنتدبين الصادرتين بقرار وزير العدل لسنة ١٩٥٥ بعد تمكين كل مترشح من تقديم مؤهلاته وعرض مهاراته و مناقشته فيها.
كما تضمنت فقرتها الثانية اختصاص محكمة الأسرة بإصدار قراري تأديب وعزل المأذونين والموثقين المنتدبين في ضوء القواعد المنصوص عليها بلائحتي المأذونين والموثقين المنتدبين سالفي البيان بعد إبداء دفاعه.
وتضمنت فقرتها الثالثة أن تكون المداولات سرا، وتصدر قراراتها مسببة، وأن يكون الطعن في تلك القرارات أمام محاكم الأسرة الاستئنافية.
وتضمنت فقرتها الأخيرة اختصاص محكمة الأسرة بنقل المأذونين والموثقين المنتدبين وقبول استقالتهم وتقسيم المأذونيات وضم أعمال مأذونية إلى أخرى.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق