الصفحات

Additional Menu

الخميس، 6 أغسطس 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 280 : عرض الصلح على المدعي بالجلسة الأولى

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 280)
يجب على محكمة الأسرة في دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس التي يجوز فيها الصلح عرض الصلح على المدعي بالجلسة الأولى، فإن رفض اعتبر ذلك عجزا عن الإصلاح، وإن قبل أمهلته المحكمة لعرض الصلح على المدعى عليه، ونظرت الدعوى على ضوء ما يسفر عنه ذلك، ولا يلزم تكرار عرض الصلح أمام المحكمة الاستئنافية.

Article 280
In personal status cases concerning guardianship over oneself in which reconciliation is permissible, the Family Court must offer reconciliation to the plaintiff at the first session. If he refuses, this is considered an inability to reconcile. If he accepts, the court gives him time to offer reconciliation to the defendant, and considers the case in light of what results from this. It is not necessary to repeat the offer of reconciliation before the Court of Appeal.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أوجبت المادة (۲۸۰)؛ على المحكمة في كافة دعاوى الأحوال الشخصية الولاية على النفس أن تعرض الصلح على المدعي، فإن رفض اعتبر ذلك عجزا عن الإصلاح، وإن قبل أمهلته أجل لعرض الصلح على المدعى عليه ونظرت الدعوى على ضوء ما يسفر عنه ذلك، ولا يلزم تكرار الصلح أمام المحكمة الاستئنافية، ويكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الخصوم أن تعرض الصلح على النحو المتقدم فيرفضه أحدهم، وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض بأنه عرض الصلح على المطعون ضدها الماثلة بشخصها ووكيل الطاعن ورفضها له كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح (الطعن رقم ١٥٧ لسنة ٦١ ق أحوال شخصية جلسة ١٩٩٥/٣/٢٨)، كما استقرت أيضًا أنه يكفي عرض الصلح أمام محكمة أول درجة، ولا يلزم تكراره أمام محكمة ثاني درجة. (الطعن رقم ١٣٥ لسنة ٦٣ ق، أحوال شخصية جلسة .١٩٩٥/١٢/١٨)

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق