الصفحات

Additional Menu

الخميس، 6 أغسطس 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 279 : دعوى الطلاق بين الزوجين غير المسلمين

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 279)
لا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين غير المسلمين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه

Article 279
A divorce case between non-Muslim spouses of the same sect and religion is not accepted unless their respective religious laws permit it.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۲۷۹) حكما يتعلق بعدم قبول دعوى الطلاق بين الزوجين غير المسلمين متحدى الطائفة والملة إذا كانت شريعتهما تجيزه مما مفاده أنه إذا كان طرف الخصومة متحدى الطائفة والملة، وتدين شريعتهما بالطلاق، فإن دعوى الطلاق تقبل.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق