الصفحات

Additional Menu

السبت، 1 أغسطس 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 274 : نظر الدعوى في غرفة مشورة

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 274)
للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الآداب - في غرفة مشورة، وتنطق الأحكام والقرارات في جلسة علنية.

Article 274
The court may decide to consider matters relating to personal status - taking into account considerations of public order or morals - in a consultation chamber, and pronounce judgments and decisions in a public session.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٢٧٤) بيان كيفية نظر الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية، وكيفية النطق بالأحكام والقرارات الصادرة فيها، حيث إن القاعدة الأصلية في نظام التقاضي المصري أن الأصل في الجلسات تكون علانية وأن تجرى المرافعة فيها علنا، ولما لهذه القاعدة الأصلية من أهمية بالغة، ولما فيها من ضمان حقوق الدفاع وضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وآخرها المادة ۱۸۷ من الدستور الصادر سنة ٢٠١٤ ، والتي نصت على أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية، كما نصت المادة (۱۰۱) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة."
كما نصت المادة (۱/۱۸) من قانون السلطة القضائية على أنه تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة جعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية، إلا أن المشرع - لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة بعض الدعاوى - أورد استثناءات على قاعدة علنية الجلسات، ومنها دعاوى الأحوال الشخصية مراعاة للطبيعة الخاصة لهذه المنازعات وتعلقها بأمور عائلية، وينصرف نظر دعاوى الولاية على النفس والولاية على المال، سواء كانت بين مصريين أو أجانب مسلمين أو غير مسلمين.


التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق