عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)
(المادة 98 مكرراً)
على كل من علم بتعريض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه.
Article 98 bis
Anyone who becomes aware that a child is in danger must provide him with all possible immediate assistance to prevent or eliminate the danger.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
الأعمال التحضيرية :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق