عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 69)
الطلاق الرجعي لا يزيل الحل فإن طلق الرجل زوجته المدخول أو المختلي بها طلاقا رجعيا كان له أن يراجعها مادامت في العدة، وتصح الرجعة بالقول أو الفعل، وذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادة (٩٦) من هذا القانون، ولها أن تقضى العدة في مسكن الزوجية.
Article 69
A revocable divorce does not remove the solution. If a man divorces his wife with whom he has consummated the marriage or been alone with her with a revocable divorce, he has the right to take her back as long as she is in the waiting period. The return is valid by word or deed, without prejudice to what is stipulated in Article (96) of this law. She has the right to spend the waiting period in the marital home.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (٦٩) الأثر المترتب على الطلاق الرجعي بأنه لا يزيل الحل، فإذا طلق زوجته المدخول بها طلاقاً رجعياً كان له أن يراجعها ما دامت في العدة، ونصح الرجعة بالقول أو العقل
وتثبت الرجعة بكافة طرق الإثبات دون الإخلال بما نصت عليه المادة (٩٦) من هذا القانون ولها أن تقضي العدة في مسكن الزوجية.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق