الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 1 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 68 : أنواع الطلاق

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 68)
الطلاق نوعان: رجعي، وبائن
(أ) الطلاق الرجعي: لا يُنهي الزوجية إلا بانقضاء عدة المطلقة.
(ب) الطلاق البائن: يُنهي الزوجية فور وقوعه.

Article 68
There are two types of divorce: revocable and irrevocable
(a) Revocable divorce: It does not end the marriage except by the expiry of the divorced woman’s waiting period.
(b) Irrevocable divorce: It terminates the marriage immediately upon its occurrence.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (68) على أن الطلاق نوعان: رجعي وبائن كما يبين في البند (أ) منها أن الطلاق الرجعي لا ينهي الزوجية إلا بانقضاء العدة بغير مراجعة الزوج لزوجته قولاً أو فعلاً، كما يبين البند (ب) أن الطلاق البائن ينهي الزوجية فور وقوعه.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق