الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 1 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 63 : طلاق السكران والمكره والغضبان

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 63)
لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا الغضبان الذي غيب الغضب عقله.

Article 63
The divorce of a drunkard, a coerced person, or an angry person whose mind is clouded by anger is not valid.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٦٣) على أن طلاق السكران والمكره لا يقع بناء على قول راجح الأحمد وقول في المذاهب الثلاثة ورأي كثير من التابعين، وأنه لا يعرف عن الصحابة قول بالوقوع، كما لا يقع طلاق الغضبان.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق