الصفحات

Additional Menu

الأحد، 31 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 62 : شروط إيقاع الطلاق

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 62)
يشترط لإيقاع الطلاق أن يكون الزوج عاقلاً، مختارا، واعيًا لما يقول، قاصدًا النطق بلفظ الطلاق، عالماً بمعناه.

Article 62
For a divorce to take place, the husband must be sane, acting of his own free will, aware of what he is saying, intending to utter the words of divorce, and knowing their meaning.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
اشترطت المادة (٦٢) لإيقاع الطلاق أن يكون الرجل عاقلاً مختاراً واعياً لما يقول قاصداً النطق بلفظ الطلاق عالماً بمعناه فلا يقع طلاق المجنون والمعتوه والغضبان الذي لا يعي ما يقول ولا المدهوش الذي يغلب هذيانه والخلل في أفعاله، ويخلط جده وهزله ولا الجاهل والمخطئ والساهي الذي لا يعلم معنى ما يلفظ به ويتكلم بغير ما يقصد والذي يغيب عن ذهنه ما قاله.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق