عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)
(المادة 51)
لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ميلادية ويكون متولي أمر الطفل مسئولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار.
Article 51
Riding bicycles on public roads is not permitted for anyone under eight years of age, and the child’s guardian shall be responsible for any resulting damages.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
الأعمال التحضيرية :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق