الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 12 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 19 : الميلاد أثناء السفر إلى الخارج

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 19)
إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.
وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل الإقامة.

Article 19
If a birth occurs while traveling abroad, it must be reported to the nearest Egyptian consulate in the destination country or to the relevant civil registry office within thirty days of the date of arrival.
If the birth occurs during the return, the notification must be made within the aforementioned period to the health office or health authority located in the place of residence.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق