عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 186)
لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت إلى القاصر إلا بإذن من المحكمة، وفي حدود هذا الإذن.
Article 186
The guardian may not continue in a business that has been transferred to the minor except with the permission of the court, and within the limits of this permission.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (١٨٦) على أنه لا يجوز للولي، أن يستمر في تجارة آلت للقاصر إلا بإذن من المحكمة، وفي حدود هذا الإذن. وقد روعي في هذا النص ما للاستمرار في التجارة من أهمية بالنسبة إلى مسئولية القاصر في ماله، وما ينبغي أن يتوافر في الولي الذي يؤذن له بالاستمرار من خبرة خاصة في هذا الشأن.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق