عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 185)
لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة.
Article 185
The guardian may not, without the court’s permission, rent out the minor’s property for a period that extends one year after the minor reaches the age of majority.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (١٨٥) على منع الولي من تأجير عقار القاصر لمدة تجاوز سنة، بعد بلوغه سن الرشد إلا بإذن من المحكمة، باعتبار أن الولاية تنقضي ببلوغ هذه السن.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق