الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 17 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 148 : تعريف الاستزارة وأحكامها

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 148)
الاستزارة هي طلب اصطحاب صاحب الحق فيها للمحضون بعد استلامه من حاضنه، وذلك لمدة مقررة وإعادته إليه بعد انتهائها، كما يجوز أن تشمل مبيته.
ويكون الحق في الاستزارة لغير الحاضن من الوالدين، وفي حالة عدم طلبها يكون الحق في ذلك للأجداد ، وذلك مع مراعاة مصلحة المحضون الفضلي ، ووفقا للأحكام التالية:
1 - لا يُقبل طلب الاستزارة للمحضون الذي يقل سنه عن خمس سنوات ميلادية ، إلا بالاتفاق ، على أن تكون حالته الصحية تسمح بها.
٢- ألا تقل مدة الاستزارة عن ثماني ساعات ولا تزيد عن اثنتي عشرة ساعة كل شهر على ألا تبدأ قبل الساعة الثامنة صباحاً ولا تستمر بعد العاشرة مساءً، ولا يجوز الجمع بين الاستزارة والرؤية لصاحب الحق في الاستزارة أو غيره في ذات الأسبوع، ما لم تر المحكمة غير ذلك، مع مراعاة مصلحة المحضون.
3 - يكون مبيت المحضون لدى المحكوم له على ألا تقل المدة عن يومين ولا تزيد على أربعة أيام منفصلة كل شهر .
وبالإضافة لما سبق ، يكون لصاحب الحق في الاستزارة طلب مبيت المحضون لأربع فترات منفصلة على الأكثر، متصلة الأيام، على ألا يزيد مجموع تلك الأيام على ثلاثين يوماً من كل سنة ميلادية .
ويجوز النزول عن الحدين الأدنيين للمدتين المنصوص عليهما بالبندين (۲) ، (۳) فقرة أولى) من هذه المادة ، بناء على طلب صاحب الحق في الاستزارة .

Article 148
Visitation is a request for the person entitled to it to take the child in custody after receiving him from his custodian, for a specified period and return him to him after its expiry. It may also include him staying overnight.
The right to visitation belongs to the non-custodial parent, and if they do not request it, the right belongs to the grandparents, taking into account the best interests of the child in custody, and in accordance with the following provisions:
1 - Visitation requests for a child under five years of age are not accepted, except by agreement, provided that his health condition allows it.
2- The visitation period shall not be less than eight hours and shall not exceed twelve hours each month, provided that it does not begin before eight in the morning and does not continue after ten in the evening. It is not permissible to combine visitation and seeing the person entitled to visitation or others in the same week, unless the court sees otherwise, taking into account the interest of the child in custody.
3 - The child in custody shall stay overnight with the person granted custody, provided that the period is not less than two days and does not exceed four separate days each month.
In addition to the above, the person entitled to visitation may request that the child under custody stay overnight for a maximum of four separate periods of consecutive days, provided that the total of those days does not exceed thirty days of each calendar year.
It is permissible to reduce the minimum periods stipulated in clauses (2) and (3) first paragraph of this article, based on the request of the person entitled to visitation.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (١٤٨) أحكاماً خاصة بالاستزارة بعد أن عرفتها بأنها طلب اصطحاب صاحب الحق فيها للمحضون بعد استلامه من حاضنته، وذلك لمدة مقررة وإعادته إليها بعد انتهاء هذه المدة، كما يجوز أن تشمل مبيته، ويكون الحق في الاستزارة لغير الحاضن من الوالدين، وفي حالة عدم طلبها ينتقل الحق إلى الأجداد، وذلك وفقا للقواعد التالية:
1- لا يقبل طلب الاستزارة للمحضون الذي يقل سنه عن خمس سنوات ميلادية، إلا بالاتفاق على أن تكون حالته الصحية تسمح بها.
٢- ألا تقل مدة الاستزارة عن ثماني ساعات، ولا تزيد عن اثنتي عشرة ساعة كل شهر على ألا تبدأ قبل الساعة الثامنة صباحاً، ولا تستمر بعد العاشرة مساء، ولا يجوز الجمع بين الاستزارة والرؤية لصاحب الحق في الاستزارة أو غيره في ذات الأسبوع، ما لم تر المحكمة غير ذلك، مع مراعاة مصلحة المحضون ثانية يكون مبيت المحضون لدى المحكوم له على ألا تقل المدة عن يومين، ولا تزيد على أربعة أيام منفصلة كل شهر.
وبالإضافة لما سبق، يكون لصاحب الحق في الاستزارة طلب مبيت المحضون الأربع فترات منفصلة على الأكثر، متصلة الأيام، على ألا يزيد مجموع تلك الأيام على ثلاثين يوماً من كل سنة ميلادية، كما يجوز النزول عن الحدين الأدنيين للمدتين المنصوص عليهما بالبندين (۲)، (۳) فقرة أولى من هذه المادة، بناء على طلب صاحب الحق في الاستزارة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق