الصفحات

Additional Menu

الأحد، 14 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 116 مكررًا ج : انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 116 مكررًا ج)
تسري أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح، المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، على الجرائم التي يرتكبها الطفل.

Article 116 bis/C
The provisions for the termination of criminal proceedings by settlement or reconciliation, stipulated in the Code of Criminal Procedure or any other law, apply to crimes committed by a child.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق