الصفحات

Additional Menu

الأحد، 14 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 116 مكررًا ب : عقاب من يفضح هوية الطفل المخالف للقانون

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 116 مكررًا ب)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.

Article 116 bis/b
Without prejudice to any more severe penalty stipulated in another law, a fine of not less than ten thousand pounds and not exceeding fifty thousand pounds shall be imposed on anyone who publishes or broadcasts, through any media outlet, any information, data, drawings, or images relating to the identity of a child whose case is being referred to the authorities concerned with children at risk or in violation of the law.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق