الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 13 أبريل 2026

الطعن 7043 لسنة 75 ق جلسة 23 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 39 ص 252


جلسة 23 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ ممدوح القزاز "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ كمال عبدالله، مراد أبو موسى، أحمد يوسف الشناوي ومصطفى الكبير "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(39)
الطعن رقم 7043 لسنة 75 القضائية
(2،1) حكم "تصحيح الأخطاء المادية في الحكم".
(1) تصحـيح الأحكام. سبيله. الطعن عليه بالطرق المقررة قانونًا لا بدعوى مبتدأة. علة ذلك. تصحيح الخطأ المادي. إجراءاته. م 191 مرافعات.
(2) ثبوت أن ما وقع فيه الحكم المراد تصحيحه لا يعدو أن يكون خطًأ ماديًا. سبيل تصحيحه. الرجوع للمحكمة التي أصدرته وفقًا م 191 مرافعات لا بدعوى مبتدئة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بإجابة المطعون ضدهم لطلباتهم في الدعوى الراهنة المرفوعة بتصحيح الأخطاء المادية في حكم صادر في أحد الدعاوى. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة في القانون لا بدعوى مبتدأة وإلا انهارت قواعد الشيء المحكوم فيه واتخذ التصحيح تكأة للمساس بحجيتها، فإذا كان تصحيح الحكم لا ينطوي على تغيير في حقيقة ما قضى به، فإن ما وقع فيه لا يعدو أن يكون خطًأ ماديًا تختص بتصحيحه المحكمة التي أصدرته طبقًا للإجراءات التي رسمتها المادة 191 من قانون المرافعات.
2- إذ كان البين من الأوراق أن ما وقع فيه الحكم المراد تصحيحه لا يعدو أن يكون خطًأ ماديًا السبيل إلى تصحيحه يكون الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته طبقًا للمادة 191 من قانون المرافعات لا بدعوى مبتدئة وبما أثره أن المطعون ضدهم إذ لجأوا في تصحيح ذلك الحكم إلى رفع الدعوى الراهنة يكونوا قد تنكبوا الطريق الذي رسمه القانون فكان على الحكم المطعون فيه أن ينتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبولها إلا أنه خالف هذا النظر وقضى بإلغائه وأجاب المطعون ضدهم إلى طلباتهم، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة في أسمائهم في ديباجة الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1994 محكمة الإسكندرية الابتدائية وبإدراج وزير الإدارة المحلية بديباجة ذات الحكم طبقًا للوارد في صحيفة إدخاله، وذلك على سند من القول: إن الحكم المشار إليه قضى لهم بتعويض وشابت ديباجته أخطاء في بعض الأسماء المبينة به كما خلت الديباجة من الخصم المُدخل المشار إليه ولذا أقاموا الدعوى. قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم .... لسنة 60 ق الإسكندرية، حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضدهم إلى طلباتهم في الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعنون بصفاتهم بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون: إن الأخطاء الواردة بالحكم المراد تصحيحه لا تعدو أن تكون خطأ ماديًا يُقدم بشأنها طلب إلى المحكمة التي أصدرته لإجراء التصحيح إعمالًا لنص المادة 191 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة وأجاب المطعون ضدهم إلى طلباتهم بإجراء التصحيح للأخطاء المادية في الحكم المشار إليه، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة في القانون لا بدعوى مبتدئة وإلا انهارت قواعد الشيء المحكوم فيه واتخذ التصحيح تكأة للمساس بحجيتها، فإذا كان تصحيح الحكم لا ينطوي على تغيير في حقيقة ما قضى به، فإن ما وقع فيه لا يعدو أن يكون خطًأ ماديًا تختص بتصحيحه المحكمة التي أصدرته طبقًا للإجراءات التي رسمتها المادة 191 من قانون المرافعات؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن ما وقع فيه الحكم المراد تصحيحه لا يعدو أن يكون خطًأ ماديًا السبيل إلى تصحيحه يكون الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته طبقًا للمادة 191 من قانون المرافعات لا بدعوى مبتدئة وبما أثره أن المطعون ضدهم إذ لجأوا في تصحيح ذلك الحكم إلى رفع الدعوى الراهنة يكونوا قد تنكبوا الطريق الذي رسمه القانون فكان على الحكم المطعون فيه أن ينتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبولها إلا أنه خالف هذا النظر وقضى بإلغائه وأجاب المطعون ضدهم إلى طلباتهم، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الأول من سبب الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم، يتعين القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق