المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰۳/۰۸
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السابع مــــن مارس سنة 2026م،الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 44 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمد سعد عبد الجواد الشاذلي، صاحب شركة النور للاستيراد والتصدير
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس النواب
4- السيد القاضي/ محمود العربي، رئيس محكمة شمال الجيزة ورئيس دائرة الجنح المستأنفة مركز إمبابة، في القضية رقم 20272 لسنة 2021 جنح مستأنف شمال الجيزة
5- السيد القاضي/ رئيس محكمة شمال الجيزة، وعضو يمين دائرة الجنح المستأنفة مركز إمبابة، في القضية رقم 20272 لسنة 2021 جنح مستأنف شمال الجيزة
6- فوزي محمد محمد عبد العال الشرقاوي، المجني عليه في القضية رقم 20272 لسنة 2021 جنح مستأنف شمال الجيزة
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (148) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 16/11/1996، في الدعوى رقم 38 لسنة 16 قضائية "دستورية"، حيث قضت برفض الدعوى، وقد نُشر الحكم بالجريدة الرسمية - العدد (47) بتاريخ 28/11/1996، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة منها حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول دون المجادلة فيها، أو السعي إلى إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.\
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق