وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوفيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
إلحاقا بالكتاب الدوري رقم ۷۸۱ بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۸ بشأن إذاعة كتاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمتضمن حظر القيام بتحرير أي توكيلات أو شهر أي تصرفات او تعاملات علي وحدة من الوحدات السكنية المخصصة والمسلمة للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بمشروع سكن مصر بمدينة بدر زهرة العاصمة وذلك لمدة 7 سنوات من تاريخ تعاقد الموظف على الوحدة المخصصة والمسلمة له إلا بعد صدور موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية تتيح هذا التصرف أو التعامل خلال هذه الفترة. وذلك على النحو الوارد به.
والحاقا بالمنشور الفني رقم ۱۸ بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۰ ذي الصلة على النحو الوارد به.
فقد ورد للمصلحة برقم ٢٤٨ بتاريخ ٣/٣٠ / ۲۰۲٦ كتاب السيد القاضي مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني رقم ۱۲۳۰ ص . ب بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٢٩ المرفق به كتاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم ٦٨٤ بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٢٥ والمتضمن الإشارة الى التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء برقم (٣-١٥٦٠٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ بشأن حزمة الحوافز المقررة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة ومنها طرح وحدات سكنية لهم بكل من ( مدينة بدر مشروع زهرة العاصمة العاصمة الجديدة R3 ) ، وما قرره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ ۲٠٢٢/٥/٢٤ بضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة والمشار إليها بالكتاب الدوري بعالية وما تضمنه البند التاسع منها بأن يحظر على الموظف المنتقل للعمل بالعاصمة الجديدة والمخصص له وحدة سكنية التصرف في الوحدة السكنية لمدة 7 سنوات أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية ؛ والمنتهي الى الإحاطة والتوجيه بما يلزم نحو حظر إصدار توكيلات لهذه الوحدات ..
بناء عليه
أولا : يحظر على مكاتب وفروع التوثيق ومأموريات الشهر العقاري إصدار أي محررات أو توكيلات أو اتخاذ أي إجراء على أي وحدة من الوحدات السكنية المخصصة والمسلمة للعاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة والكائنة بـ مدينة بدر مشروع زهرة العاصمة - العاصمة الجديدة (R3 وذلك لمدة سبع سنوات من تاريخ استلام الموظف للوحدة المخصصة والمسلمة له بعد التعاقد إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية تتيح هذا التصرف أو التعامل.
ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق