الصفحات

Additional Menu

السبت، 14 مارس 2026

الطعن 78 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 3 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-03-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 78 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:
ب. ر.
ه. د. ر.

مطعون ضده:
إ. ق. ع. ن. و. م. ل. ا. ع. و. ا. ا.
ه. ا. م. ح.
ه. ل. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2768 استئناف تجاري بتاريخ 16-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنين أقاما على الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 396 لسنة 2025 تجاري كلي دبي -وبعد أن أدخلا فيها المطعون ضدهما الثاني والثالثة- طلبا الحكم وفق طلباتهم الختامية بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليهما مبلغ 834,000 جنيه إسترليني، أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 91/ 4,020,186 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في ديسمبر 2023 وحتى تمام السداد الفعلي، وإلزامهم بمبلغ 300,000 درهم تعويضاً تكميلياً بشقيه المادي والمعنوي من جراء الأضرار التي أصابتهما نتيجة استيلائهم على المبالغ المطالب بها والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد الفعلي . على سند من القول إن المطعون ضده الثاني أخبرهما بملكيته للشركتين المطعون ضدهما الأولى والثالثة اللتين تستثمران الأموال في المحافظ الاستثمارية المختلفة، وأنه بتاريخ 19-11-2018 أبرما معه والشركة المطعون ضدها الثالثة اتفاقية استثمار بمبلغ 75000 جنيه إسترليني تم سداده للمطعون ضدهم، وبذات التاريخ أبرما معه والشركة المطعون ضدها الأولى اتفاقية أُخرى بذات بنود الاتفاقية السابقة، وبتاريخ 1-3-2019 أبرما معه والشركة المطعون ضدها الثالثة اتفاقية استثمار بمبلغ 600,000 جنيه إسترليني تم سدادهم للمطعون ضدهم، وبذات التاريخ أبرما معه والشركة المطعون ضدها الأولى اتفاقية أُخرى بذات بنود الاتفاقية السابقة، وأن المطعون ضده الثاني أقر بموجب رسائل بريد إلكتروني بعدم سداد أرباح المبالغ المستثمرة المترصدة في ذمته وشركتيه إليهما وكما امتنع عن رد المبالغ المترصدة في ذمته إليهما سواء أصل المبالغ أو عوائدها، ما ألحق بهما أضرار مادية وأدبية وعليه أقاما نزاع تعيين الخبرة رقم 69 لسنة 2025 وأثبت الخبير المنتدب فيه أحقيتهما في المبالغ المطالب بها، فقد أقاما الدعوى . ندب القاضي المشرف لجنة ثنائية من خبيرين وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت المحكمة بقبول طلب إدخال المطعون ضدهما الثاني والثالث شكلاً، وبعدم قبول الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الأولى لانعدام صفتها، وببطلان الاتفاقية المبرمة بين الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة المؤرخة 1-3-2019 ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2768 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 16-12-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 13-1-2026 طلبا فيها نقض الحكم، ولم يقدم أيا من المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة، فحددت جلسة لنظره وبذات الجلسة قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى بها الطاعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضي بتأييد حكم اول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى في مواجهة المطعون ضدهما الاولى والثاني، على الرغم من ثبوت صفتهما، إذ الثابت بالأوراق أن الأخير عن نفسه وبصفته ممثل المطعون ضدها الأولى تربطه بالطاعنين علاقة تعاقدية واحدة وهي الاتفاقية موضوع الدعوى، وأنه أقر بكافة بنود الاتفاقية، وبإخلاله بتنفيذها والتوقف عن سداد عوائد استثمار المبالغ المسددة من الطاعنين إليهما، وكما أنهما حولا مبالغ الاستثمار على الحساب الذي حدده، وأنه قام بتحويل بعض العوائد على المبالغ المستثمرة إليهما، إلا أن الحكم التفت عن المستندات التي تثبت صفة المطعون ضدهم وهي اتفاقية مؤرخة 9-8-2021 بين ابن الطاعنين وبين المطعون ضدهما الأولى والثاني والموقعة من الأخير عن نفسه وبصفته ممثل للمطعون ضدها الأولى والتي تضمنت إقراراً من المطعون ضده الثاني بأن الشركة المتعاقدة وهي همنجواي سواء المسجلة في الامارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وهونج كونغ، مدمجة مع المطعون ضدها الأولى همنجواي للاستثمار ذ.م.م. وأيضا رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بينهما الأولى مؤرخة 20-2-2024 مرسلة من الطاعنين إلى المطعون ضدهما الأولى والثاني توضح أن آخر عوائد تم تلقيها كانت بتاريخ 4 ديسمبر 2023، وجاء رد المطعون ضده الثاني على الرسالة عن نفسه وبصفته ممثل للمطعون ضدها الأولى التزامه بتنفيذ العقد وإرسال العوائد لهم واعتذاره عن التأخير. والثانية مؤرخة 5-12-2018 مرسلة من المطعون ضده الثاني إليهما يوضح فيها عنوان الشركة الائتمانية التي سيتم تحويل الأموال المستثمرة لديه عليها من الطاعنين وتفاصيل عنوان البنك. والثالثة مرسلة من المطعون ضدها الأولى من نطاق hemingway.ae إليهما ثابت بها إقرار المطعون ضدهما الأولى والثاني بعدم سداد عوائد استثمار المبالغ المسددة من الطاعنين والمترصدة في ذمتهما، لصالح الطاعنين، وإقرار المطعون ضده الثاني عن نفسه وبصفته ممثل للمطعون ضدها الأولى بأنه سوف تستأنف إجراء مدفوعات العوائد، وأثبت بالرسالة أن المطعون ضده الثاني هو مؤسس شركة هيمنغواي للاستثمار. والرابعة مرسلة من المطعون ضده الثاني يتحدث فيها عن شركة "هدسبيثس" بما مُفاده إقراره بتمثيله الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثالثة وتعامله مع الطاعنين بصفته مساهم في الشركة المطعون ضدها الثالثة. والخامسة مؤرخة 7-8-2019 مرسلة من الطاعنين إلى المطعون ضده الثاني لسؤاله بشأن توقيعهما مرة أُخرى على اتفاقية القرض التي تحمل اسم " Hemmingway "، ورد عليهما بأنه سوف يقوم بتحويل الاتفاقيات بمجرد اكتمال ترخيص شركة هيمنجواي، وأيضا رسائل بريد إلكتروني أخري متبادلة بينهما من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ثابت بها إقرار المطعون ضده الثاني بكافة بنود اتفاقيات الاستثمار وبكافة المبالغ المستثمرة واستعجال تحويل نسبة 3% عوائد الاستثمار. فضلا عن مستند صادر عن المطعون ضدها الأولى يتضمن تحويلات عوائد المبالغ المسددة منهما، وثابت من هذه التحويلات أن القائم بسداد عوائد الاستثمار لهما هي الشركة المطعون ضدها الأولى ذاتها (همنغواي للاستثمار ش.ذ.م.م) وذلك عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2023 وتوضح هذه التحويلات أن اسم المرسل هو "همنغواي للاستثمار". فضلا عن الخطاب الصادر من المطعون ضده الثاني يحمل توقيعه وممهور بخاتم الشركة المطعون ضدها الأولى، يقر فيه بعدم سداد عوائد المبالغ المستثمرة من الطاعنين والمترصدة في ذمة المطعون ضدهم وخاصة الأولى والثاني، مع الوعد بأنهما سوف يقوما باتخاذ إجراءات فتح حسابات في بنوك مثل (بنك المشرق ويو) في الإمارات العربية المتحدة، ومنصات دفع أُخرى مثل (باي بال، ويز، أو أف أكس، ويسترن يونيون بيزنس سولوسنز) لتسوية وسداد العوائد للطاعنين. كما التفت الحكم عن بحث توافر صفة المطعون ضده الثاني بشخصه في الدعوى على الرغم من قبوله كخصم مدخل فيها، وفي حين أن تصرفات الأخير كمدير للمطعون ضدها الأولى ملزمة لها، وعلى أساس أنه هو الذي كان يتواصل معهما، كما اطرح الحكم تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى وتقرير نزاع تعيين الخبرة رقم 69 لسنة 2025 اللذين أثبتا أحقيتهما في طلباتهما، واستحقاقهما لفوائد المبلغ المستثمر وكذلك لتعويض تكميلي، كما أن الحكم تعرض في قضائه لاتفاقية الاستثمار المبرمة بين الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة فقط، وأغفل أن ثمة اتفاقية أُخرى محررة بينهما وبين المطعون ضدهما الأولى والثاني، ونظر الدعوى كأنها تتعلق باتفاقية استثمار واحدة فقط، رغم وجود اتفاقيتين منفصلتين بذات التاريخ، لاسيما أنه على فرض بطلان العقد مع المطعون ضدها الثالثة فهذا لا يُسقط المسؤولية الناشئة عن الاتفاقية الأُخرى، والتي كانت قائمة على توجيهات من المطعون ضده الثاني عن نفسه وبصفته ممثل للمطعون ضدها الأولى "مدير الشركة الأم (هيمنجواي)"، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشركة أياً كان نوعها باستثناء شركة المحاصة لها شخصية اعتبارية وذمة مالية منفصلة ومستقلة عن ذمم الشركاء فيها وهي صاحبة الصفة في المقاضاة باسمها، وأن الشركة ذات المسئولية المحدودة تكتسب شخصيتها الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتكون لها شخصية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها وعن شخصية من يمثلها قانوناً، وتظل محتفظة بهذه الشخصية المستقلة عن غيرها حتى ولو كان أحد الشركاء فيها أو مديرها شريكاً أو مديراً لشركة أُخرى أو كانت هي نفسها مالكاً أو شريكاً في شركة أُخرى، ولو كان مدير الشركتين شخص واحد. ومن المقرر أيضا أن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير مُعقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضا أن الأصل أن سبب التحويل المصرفي هو وفاء لدين على الآمر للمستفيد، وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه بما مؤداه قيام قرينة قانونية إلى جانب المستفيد من أنه بمجرد قيد المبلغ في حسابه لدى البنك إنما يكون قد استوفى حقاً له قِبل العميل الآمر وهذه القرينة هي قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها ويقع عبء الإثبات على عاتق من تقوم هذه القرينة في غير صالحه. وكذلك من المقرر أن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز، طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ومن المقرر كذلك أن استخلاص الاقرار غير القضائي بالحق - من عدمه - هو من سلطة محكمة الموضوع بحسب الظروف التى صدر فيها ولها أن تعتبره دليلا كاملا كما أن لها ألا تعتبره كذلك متى كان ما أوردته سائغا وله أصل ثابت بالأوراق. وكذلك من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها واستخلاص ما ترى أنه الواقع في الدعوى، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وتطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأي الخبير باعتبار أن رأيه مجرد عنصر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، ولها أن تجزم بما لم يجزم به في تقريره ما لم تكن المسألة التي أدلت فيها المحكمة برأيها مسألة فنية بحتة، وعليها أن تورد الأدلة والأسانيد التي بنت عليها قضاءها وأن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائها، وهي غير مُلزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ما دام أنها غير مؤثرة في الدعوى ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحُججهم وترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المُسقط لأقوال وحُجج الخصوم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى شركة هيمنجواي للاستثمار ذ.م.م وبرفضها بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالثة، تأسيساً على أن الاتفاقية سند مطالبة الطاعنين للشركة الأخيرة مبرمة بين الطاعنين وبين شركة أُخرى هي شركة هيمنجواي جلوبال كابيتال غير المختصمة في الدعوى، وبالتالي فلا صفة لها في إقامة الدعوى عليها، وأنتهى إلى بطلان الاتفاقية المؤرخة 1-3-2019 المبرمة بين الطاعنين وبين الشركة المطعون ضدها الثالثة، وعدم أحقيتهم للمبلغ الذي يطالبان به على ما أورده بمدوناته ".... وباطلاع المحكمة على الاتفاقيتين سند الدعوى حيث تبين أن هنالك اتفاقية بين المدعيان وشركة باسم همينغواي جلوبال كابيتال غير مختصمة في الدعوى، والاتفاقية الثانية بين المدعيان والخصم المدخل الثاني، وكان العقد لا يرتب آثاره إلا بين متعاقديه، كما أن المحكمة هي المعنية بالرد على الصفة كونها من الأمور القانونية ، وبالتالي تطرح تقرير الخبرة بشأن مسؤولية المدعى عليها، وتقضي بعدم قبول الدعوى في مواجهتها لانعدام الصفة ...... ولما كان البين للمحكمة إقامة المدعيين دعواهم على سند إن المدعيين اتفقا مع الخصم المدخل الثاني بموجب اتفاقية استثمار مبلغ 600,000 جنيه استرليني والخصم المدخل الثاني ممثلاً بالخصم المدخل الأول أخلا بالاتفاقية سالفة البيان الأمر الذي يطلبان معه - إلزام الخصمين المدخلين بأن يؤديا للمدعيين بالتضامن والتضامم بمبلغ وقدره 834000 جنية استرليني (ثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف جنيه استرليني ) أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 4,20000,186.80 درهم إماراتي (أربعة ملايين وعشرون ألف ومائة وستة وثمانون درهم إماراتي) والفائدة القانونية بواقع12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في12/2023 وحتى تمام السداد الفعلي . وإلزام الخصمين المدخلين بأن يؤديا للمدعيين مبلغ وقدره300,000 درهم (ثلاثمائة ألف درهم) تعويضاً تكميليا وفقا للقانون بشقيه المادي والمعنوي جراء الأضرار التي أصابت المدعيين نتيجة استيلاء المدعى عليها على المبالغ المطالب بها والفائدة القانونية بواقع12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد الفعلي..... وباطلاع المحكمة على أوراق الدعوى ومستنداتها وعلى تقرير الخبرة المنتدبة بأن المدعيين حولا مبالغ بقيمة 600,000 جنيه إسترليني لشركة شركة سي تي ار ال ار في المملكة المتحدة وغير مختصمة في الدعوى، وبالاطلاع على الرخصة التجارية للشركة للخصم المدخل الثاني تبين أنها غير مخولة بممارسة نشاط استثمار أموال الغير مما يعني ان الاتفاقية الثاني المبرمة بين المدعيين والخصم المدخل الثاني المؤرخة في 1-3-2019 قد وقعت باطلة لمخالفتها النظام العام وذلك لممارسة الشركة الخصم المدخل الثاني نشاط يخالف رخصتها التجارية والتي لم تتضمن أي نشاط يتعلق باستثمار أموال الغير وهو مما تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها. وعليه ولما كان ذلك وكان إقرار البطلان يرجع معه المتعاقدين الى الحال التي كان عليها قبل التعاقد، وكان البين وكما أشارت المحكمة سابقاً أن المدعيين قد حولا مبالغ لشركة بالمملكة المتحدة غير مختصمة في الدعوى، وحيث بينت الخبرة أن ذلك كان بناء على رسالة بريد الكتروني من الخصم المدخل الأول، إلا أن المحكمة تطرح تقرير الخبرة المتعلق بهذا الشق كونه وإن ثبت ذلك فإن مدير الشركة الخصم المدخل الثاني كما هو وارد في شهادة تأسيسها هو كارل لوبنيكي وليس الخصم المدخل الأولى، كما أن الأصل في التحويل المصرفي وفاء بدين ولا يستقر في يقين المحكمة أن المبلغ المسدد هو ذات الاتفاقية لوجود اتفاقيتين بأطراف بين المدعيين وأطراف مختلفين وذات المبلغ وذات البنود، كما أن المدعيين لم يختصما الشركة التي بالمملكة المتحددة وبالتالي فإن المحكمة تقضي فقط ببطلان الاتفاقية المبرمة بين المدعيين والخصم المدخل الثاني المؤرخة في 1-3-2019....." وأضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستأنف وردا على أسباب الاستئناف ".... وكان الحكم المستأنف قد تضمن رده على دفع المدعى عليها بعدم قبول الدعوى في مواجهتها لانعدام صفتها بالدعوى، -ومنتهياً بشأن ذلك فى قضائه إلى قبول هذا الدفع ..... وباطلاع المحكمة على الاتفاقيتين سند الدعوى حيث تبين أن هنالك اتفاقية بين المدعيان وشركة باسم همينغواي جلوبال كابيتال غير مختصمة في الدعوى، والاتفاقية الثانية بين المدعيان والخصم المدخل الثاني، وكان العقد لا يرتب آثاره إلا بين متعاقديه، كما أن المحكمة هي المعنية بالرد على الصفة كونها من الأمور القانونية، وبالتالي تطرح تقرير الخبرة بشأن مسؤولية المدعى عليها، وتقضي بعدم قبول الدعوى في مواجهتها لانعدام الصفة. ومن ثم تشير المحكمة وبما انها انتهت إلى عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها لانعدام صفتها، فإنها تلتفت عن التعرض للاتفاقية المبرمة بين المدعيان وشركة همينغواي جلوبال كابيتال . ومن ثم فإن هذه المحكمة تساير الحكم المستأنف بشأن هذا الدفع ومن ثم فإن المحكمة تأيد الحكم المستأنف في هذا الشأن. . ... كما تضيف المحكمة إلى ذلك بشأن الرد على نعى المستأنفين بالسبب الأول بحاصل أسباب هذا الاستئناف والمتعلق بخطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق لرفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها (المستأنف ضدها الأولى) والالتفات عن إقرار ممثلها:- وذلك لانعدام الصفة في مواجهة المدعى عليها: محكمة أول درجة بحثت الصفة وانتهت على ضوء المستندات إلى عدم قبول الدعوى قِبَل المستأنف ضدها الأولى ، وهذا ما يوافق الثابت بالأوراق حيث أن الاتفاقين ليس أيٌّ منهما باسم المدعى عليها/هيمنغواي للاستثمار ش.ذ.م.م، والتوقيعات في كل اتفاق لغير ممثلها شخص يُدعى(كارل لبينيكي)، والتحويلات لغير حساباتها، بما يتأكد انعدام الصفة كما جاء بالفعل في الحكم المستأنف . وأنه بشأن الإقرار المنسوب للمستأنف ضده الثاني/ايساق قريشي: ((حتى على فرض وجود مراسلات بريدية)) ، فهذه المراسلات لا تُنشئ صفة تعاقدية معدومة ، ولا تُبدّل أطراف الاتفاق الموقّع مع كيانات أخرى مستقلة -حيث إن الاتفاقيات المرفقة لا صفة للمستأنف ضدهما فيها، حيث بالاطلاع على لائحة الدعوى والاستئناف المكتوبة ورقياً ومرفقة بالدعوى يتبين أن المستأنفين قد وضعا أسم للمستأنف ضدها الأولى مغاير للاسم المرفوع به على نظام محاكم دبي ، كما أن الإقرار غير القضائي (رسائل بريد)، يخضع لتقدير محكمة الموضوع من حيث الحجية والملابسات، ولا يُغيّر اسم الطرف التعاقدي ولا يحوّل كيانًا إماراتيًا إلى طرف في عقد أجنبي موقّع من غير ممثله ، كما أن زعم سداد عوائد من حساب هيمنغواي الاستثمار-حيث أن المستأنفين يدفعا بوجود تحويلات عوائد في أكتوبر، ديسمبر 2023 من -هيمنغواي الاستثمار- ، فإن هذا الزعم مردود، وذلك بأن الإشعارات التي يستندون إليها تتصل بكيانات خارجية وبحوامل حسابات أجنبية ، وهناك تضارب بيانات المُرسِل وأسماء الكيانات وعدم انطباقها على رخصة المستأنف ضدها الأولى داخل الدولة ، وأنه إذا كان هناك سداد جزئي من طرف ثالث كما يدعون، فهذا لا ينشئ علاقة تعاقدية جديدة بين المستأنفين والمستأنف ضدها الأولى، كما أن الشركة المستأنف ضدها الأولى/هيمنغواي للاستثمار ش ذ م م- لا صلة لها بموضوع الدعوى حيث أن وفق للاتفاقيات المرفقة من المستأنفين بحافظة مستنداتهم فإنه وفق الوارد في اتفاقية القرض الأولى يبين أسم الشركة المستأنف ضدها الثانية/هدسبيثس المحدودة م ح-ولا يمثلها المستأنف ضده الثاني/ايساق قريشي، ويبين في التوقيع ممثلها السيد/ كارل لبينيكي وهو غير ممثل بالدعوى، ومن ثم فلا رابط هنا في الاتفاق الأول باسم المستأنف ضدهما الأولى والثاني بذلك التعاقد موضع المطالبة، ... وفيما يخص الاتفاق الثاني فأن أسم الشركة المتعاقدة مع المستأنفين واضحاً بأسم مغاير لأسم المستأنف ضدها الأولى- حيث أن الاتفاق والتعاقد كان مع شركة(هيمنغواي جلوبال كابيتال) وليس الشركة المستأنف ضدها الأولى/هيمنغواي للاستثمار ش ذ م م-فلا رابط هنا أيضاً في الاتفاق الثاني المستأنف ضدهما الأولى والثاني بذلك التعاقد الثاني موضع المطالبة ولكن بالرغم من كتابة المستأنفين أسم الشركة في النسخة الورقية للاستئناف وبلائحة الدعوى(هيمنغواي جلوبال كابيتال) بجانب أسم المستأنف ضدها الأولى لمحاولة إدخال اللبس على المحكمة وخلط الأمر عليها ، كما يبين في التوقيع ممثلها السيد/ كارل لبينيكي وهو غير ممثل بالدعوى، وتأكيداً على عدم الصفة للمستأنف ضدهما الاولى والثانية في الدعوى ،أنه نص صراحة على أن يكون السداد لصالح حساب بنكي بالمملكة المتحدة وهو ما تم فعلياً فجميع الحسابات الصادر منها الحوالات من خارج الدولة ولحسابات خارج الدولة أيضاً لشركات غير ممثلة في الدعوى .وعليه فأنه يتضح أنه لا صفة للمستأنف ضدهما الأولى والثاني لمطالبتها بما جاء بلائحة الاستئناف لعدم وجود صفة لهما بالأوراق نهائياً ، وحيث أنه وبالنظر لما تم تقديمه من المستأنفين من إيصالات وتحويلات يتضح جلياً، أن كافة التحويلات تمت خارج دولة الإمارات وليس للشركة المستأنف ضدها الأولى ، وكذا الرسائل والمخاطبات المرفقة موضح بها ايضاً أنها تخص الشركة الكائنة بالمملكة المتحدة ، بالإضافة إلى أن كشوفات حساب المستأنفين موضح بها تحويلات مستلمة من شركات خارج الدولة ، وشركة أخرى غير ممثلة في الدعوى والاستئناف ، وحيث تبيـن أن هنالك اتفاقية بيـن المدعيين وشركة باسم همينغواي جلوبال كابيتال غير مختصمة في الدعوى، والاتفاقية الثانية بيـن المدعيين والمستأنف ضدها الثالثة ، وكان العقد لا يرتب آثاره إلا بيـن متعاقديه ، كما أن المحكمة هي المعنية بالرد على الصفة كونها من الأمور القانونية ، وبالتالي قامت المحكمة بتطبيق صحيح القانون وطرحت تقرير الخبرة بشأن مسؤولية المستأنف ضدها الأولى، قضت بعدم قبول الدعوى في مواجهتها لانعدام الصفة بالأوراق، وعليه قد ألتفتت المحكمة عن التعرض للاتفاقية المبرمة بيـن المستأنفين وشركة همينغواي جلوبال كابيتال الغير ممثلة في الدعوى . بما ينتفي معه كلياً صفة للمستأنف ضدهما الأولى والثاني بالتبعية في الدعوى الماثلة......وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف من مؤدى قانوني سديد قد أقام قضائه على أسباب سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق وسندها القانوني السليم، ومن ثم فإن هذه المحكمة تعول على تلك الأسباب وتأخذ بها أسبابا لقضائها بما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه.... وعلاوة على ما تقدم، فإن ما ورد بالصحيفة الشارحة لأسباب الاستئناف الراهن من أسباب على النحو السالف بيانه-قد جاء على غير سند من صحيح الواقع والقانون- حيث إن الحكم المستأنف قد تناول بالرد السديد الذى جاء واضحاً وقائماً على أسباب قانونية صحيحة وذلك علي مناعي المستأنفة،،، وأما بشأن ما يتمسك به المستأنفين من أنها اتفقا مع الشركة المستأنف ضدها الثالثة بموجب اتفاقية استثمار مبلغ (600,000 جنيه إسترليني) ممثلاً بالمستأنف ضده الثاني، فمردود عليه بأن المستأنفين حولا مبالغ بقيمة ( 600,000 جنيه إسترليني) لشركة شركة سي تي ار ال ار في المملكة المتحدة، وهي شركة غير مختصمة في الدعوى، وبالاطلاع على الرخصة التجارية للشركة المستأنف ضدها الثالثة تبين أنها غير مخولة بممارسة نشاط استثمار أموال الغير مما يعني أن الاتفاقية الثاني المبرمة بين المستأنفين والشركة المستأنف ضدها الثالثة المؤرخة في 1-3-2019 قد وقعت باطلة لمخالفتها النظام العام وذلك لممارسة الشركة المستأنف ضدها الثالثة نشاط يخالف رخصتها التجارية والتي لم تتضمن أي نشاط يتعلق باستثمار أموال الغير وهو ما تصدت له محكمة أول درجة من تلقاء نفسها ، وعليه ولما كان ذلك، وكان إقرار البطلان يرجع معه المتعاقدين إلى الحال التي كان عليها قبل التعاقد، وكان البين وكما أشارت المحكمة سابقاً أن المستأنفين قد حولا مبالغ لشركة بالمملكة المتحدة غير مختصمة في الدعوى، 
وحيث بينت الخبرة أن ذلك كان بناء على رسالة بريد الكتروني من المستأنف ضده الثاني ، إلا أن المحكمة طرحت تقرير الخبرة المتعلق بهذا الشق كونه وإن ثبت ذلك فإن مدير الشركة المستأنف ضدها الثالثة كما هو وارد في شهادة تأسيسها هو كارل لوبنيكي، وليس المستأنف ضده الثاني ، كما أن الأصل في التحويل المصرفي وفاء بدين ولم يستقر في يقين المحكمة المستأنف حكمها أن المبلغ المسدد هو ذات الاتفاقية لوجود اتفاقيتين بأطراف بين المستأنفين وأطراف مختلفين وذات المبلغ وذات البنود، كما أن المستأنفين لم يختصما الشركة التي بالمملكة المتحددة وبالتالي فإن المحكمة تقضي فقط ببطلان الاتفاقية المبرمة بين المستأنفين والشركة المستأنف ضدها الثالثة المؤرخة في 1-3-2019 دون إعادة المبلغ ، وبذلك تكون محكمة أول درجة قد طبقت صحيح القانون . .... ومن ثم ولكل ما تقدم، يكون النعي علي الحكم المستأنف بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وتغدو معه أسباب هذا الاستئناف جميعها قائمة على غير سند صحيح في الواقع أو القانون، ولا تنال من الحكم المستأنف، - ..... ومن ثم تغدو أسباب الاستئناف جميعها قائمة على غير سند صحيح في الواقع أو القانون ولا تنال من الحكم المستأنف، وبالتالي فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لأسبابه ولما تقدم من أسباب..." وإذ كان ما خلصت إليه محكمة الموضوع سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائها ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ويضحى النعي برمته على الحكم على غير أساس. مما يتعين معه رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق