الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 10 مارس 2026

القرار الجمهوري 118 لسنـة 2026 بتعيين مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2021

الجريدة الرسمية العدد رقم 9 مكرر(ج) بتاريخ 04/03/2026

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 118 لسنـة 2026 
رئيـس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ 
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 12/1/2026 ؛ وعلى ما عرضه وزير العدل ؛ 
قــــــرر : 
( المــادة الأولى ) 
يعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2021 السيد الأستاذ :
1 - أحمد فاروق جابر محمد قطب . 
( المــادة الثانية ) 
تحدد أقدمية السيد المندوب المساعد المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار بين أقرانه المعينين من ذات دفعة التخرج على درجة مندوب مساعد . 
( المــادة الثالثة ) 
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1447 هــ (الموافق 4 مـــارس سنة 2026) م. 
عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق