عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 535
يَجُوزُ لِلْمُتَّهَمِ فِي أَوَّلِ جَلْسَةٍ بِأَيِّ دَرَجَةٍ مِنْ دَرَجَاتِ التَّقَاضِي الِاعْتِرَاضُ عَلَى عَدَمِ مِثُولِهِ شَخْصِيًّا أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ، وَعَلَيْهَا الْفَصْلُ فِي الِاعْتِرَاضِ بِقَبُولِهِ أَوْ رَفْضِهِ.
Article No. 535
The accused may, at the first session at any level of litigation, object to his failure to appear in person before the competent court, and it must decide on the objection by accepting or rejecting it.
النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
كما تضمنت
المادة (۵۳۰) منه حق المتهم في التمسك بالمثول الجسدي
أمام قاضيه الطبيعي في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وهو دفع متعلق بالنظام العام،
أما إذا وافق المتهم في الجلسة الأولى على إجراءات المحاكمة عن بعد فلا يحق له
الاعتراض على عدم مثوله شخصيه فيما بعد ، مع مراعاة أن هذا الحق يتجدد في كل مرحلة
من مراحل التقاضي، كما تم التأكيد على أن هذه المادة تأتي للتأكيد على ضمانات حق
الدفاع التي كفلها الدستور والقانون أثناء المحاكمة عن بعد.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق