الصفحات

Additional Menu

الخميس، 19 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 441 : القَبْضُ عَلَى المَحْكُومِ عَلَيْهِ غِيابِيًّا وَحَبْسُهُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 441
يَجوزُ لِلمَحْكَمَةِ عِنْدَ الحُكْمِ غِيابِيًّا بِالحَبْسِ مُدَّةَ سَنَةٍ فَأَكْثَرَ، إِذا لَمْ يَكُنْ لِلمُتَّهَمِ مَحَلُّ إِقامَةٍ مُعَيَّنٌ بِمِصْرَ، أَوْ إِذا كانَ صادِرًا ضِدَّهُ أَمْرٌ بِالحَبْسِ الِاحْتِياطِيِّ، أَنْ تَأْمُرَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيابَةِ العامَّةِ بِالقَبْضِ عَلَيْهِ وَحَبْسِهِ.
وَيُحْبَسُ المُتَّهَمُ عِنْدَ القَبْضِ عَلَيْهِ تَنْفِيذًا لِهٰذا الأَمْرِ حَتَّى يُحْكَمَ في المُعارَضَةِ الَّتي يَرْفَعُها، أَوْ يَنْقَضِيَ المِيعادُ المُقَرَّرُ لَها، وَلا يَجوزُ بِأَيَّةِ حالٍ أَنْ يَبْقَى في الحَبْسِ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى المُدَّةِ المَحْكُومِ بِها، وَذٰلِكَ كُلُّهُ ما لَمْ تَرَ المَحْكَمَةُ المَرْفُوعَةُ إِلَيْها المُعارَضَةُ الإِفْراجَ عَنْهُ قَبْلَ الفَصْلِ فيها.

Article No. 441
The court may, when sentencing in absentia to imprisonment for a period of one year or more, if the accused does not have a specific place of residence in Egypt, or if a pretrial detention order has been issued against him, order his arrest and imprisonment at the request of the Public Prosecution.
The accused shall be detained upon arrest in execution of this order until a ruling is issued on the objection he raises, or until the deadline set for it expires. Under no circumstances may he remain in detention for a period exceeding the period stipulated, unless the court to which the objection is raised decides to release him before ruling on it.

النص في القانون السابق :
المادة 468
للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق