الصفحات

Additional Menu

الخميس، 19 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 439 : وَقْفُ التَّنْفِيذِ أَثْناءَ مِيعادِ الِاسْتِئْنافِ وَأَثْناءَ نَظَرِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 439
في غَيْرِ الأَحْوالِ المَنْصُوصِ عَلَيْها في هٰذا البابِ، يُوقَفُ التَّنْفِيذُ أَثْناءَ المِيعادِ المُقَرَّرِ لِلِاسْتِئْنافِ بِالمادَّةِ 389 مِنْ هٰذا القانُونِ وَأَثْناءَ نَظَرِ الِاسْتِئْنافِ الَّذي يُرْفَعُ في المُدَّةِ المَذْكُورَةِ.

Article No. 439
In cases other than those stipulated in this chapter, execution shall be suspended during the period prescribed for appeal in Article 389 of this Law and during the consideration of the appeal that is filed within the aforementioned period.

النص في القانون السابق :
المادة 466
في غير الأحوال المتقدمة، يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء نظر الاستئناف الذي يرفع في المدة المذكورة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق