الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 2 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 422 : تَغْرِيمُ مَنْ لَمْ يُقْبَلْ طَلَبُهُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 422
يُحْكَمُ عَلَى طَالِبِ إِعَادَةِ النَّظَرِ إِذَا كَانَ غَيْرَ النَّائِبِ الْعَامِّ فِي الْحَالَاتِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْبُنُودِ ١، ٢، ٣، ٤ مِنَ الْمَادَّةِ ٤١٤ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ بِغَرَامَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ إِذَا لَمْ يُقْبَلْ طَلَبُهُ.

Article No. 422
If the applicant for reconsideration is not the Attorney General in the cases stipulated in Clauses 1, 2, 3, and 4 of Article 414 of this Law, he shall be sentenced to a fine not exceeding five thousand pounds if his request is not accepted.

النص في القانون السابق :
المادة 449
في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441، يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق