الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 2 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 420 : مَحْوُ مَا يَمَسُّ سُمْعَةَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْمَيِّتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 420
إِذَا مَاتَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنِ الطَّلَبُ مُقَدَّمًا مِنْ أَحَدِ الْأَقَارِبِ أَوِ الزَّوْجِ، تَنْظُرُ الْمَحْكَمَةُ الدَّعْوَى فِي مُوَاجَهَةِ مَنْ تُحَدِّدُهُ لِلدِّفَاعِ عَنْ سُمْعَتِهِ، وَيَكُونُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ مِنَ الْأَقَارِبِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَحْكُمُ عِنْدَ الِاقْتِضَاءِ بِمَحْوِ مَا يَمَسُّ هَذِهِ السُّمْعَةَ.

Article No. 420
If the convicted person dies and the request was not submitted by a relative or spouse, the court shall consider the case in the presence of whomever it designates to defend his reputation, and this shall be as much as possible from among the relatives. In this case, it shall rule, when necessary, to erase what harms this reputation.

النص في القانون السابق :
المادة 447
إذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج، تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب. وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق