عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 400
يُتَّبَعُ فِي الْأَحْكَامِ الْغِيَابِيَّةِ وَالْمُعَارَضَةِ فِيهَا أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِيَّةِ مَا هُوَ مُقَرَّرٌ أَمَامَ مَحَاكِمِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ.
Article No. 400
In cases of default judgments and objections thereto before the Court of Appeal, the same procedures apply as before the courts of first instance.
النص في القانون السابق :
المادة 418
يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق