الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 6 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 322 : تَضَامُنُ الْمُتَّهَمِ وَالْمَسْئُولِ فِي مَصَارِيفِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 322
إِذَا حُكِمَ عَلَى الْمُتَّهَمِ بِمَصَارِيفِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا وَجَبَ إِلْزَامُ الْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ مَعَهُ بِمَا حُكِمَ بِهِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تُحَصَّلُ الْمَصَارِيفُ الْمَحْكُومُ بِهَا مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالتَّضَامُنِ.

Article No. 322
If the accused is ordered to pay all or part of the criminal proceedings expenses, the person responsible for civil rights must also be obligated to pay what was ordered. In this case, the expenses ordered shall be collected from each of them jointly.

النص في القانون السابق :
المادة 322
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق