الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 6 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 317 : تَعَدُّدُ الْمُتَّهَمِينَ وَالتَّسَاوِي وَالتَّضَامُن فِي الْمَصَارِيفِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 317
إِذَا حُكِمَ عَلَى عِدَّةِ مُتَّهَمِينَ بِحُكْمٍ وَاحِدٍ لِجَرِيمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَاعِلِينَ كَانُوا أَوْ شُرَكَاءً، فَالْمَصَارِيفُ الَّتِي يُحْكَمُ بِهَا تَحْصُلُ مِنْهُمْ بِالتَّسَاوِي، مَا لَمْ يَقْضِ الْحُكْمُ بِتَوْزِيعِهَا بَيْنَهُمْ عَلَى خِلَافٍ ذَلِكَ، أَوْ إِلْزَامِهِمْ بِهَا مُتَضَامِنِينَ.

Article No. 317
If several defendants are convicted by a single judgment for a single crime, whether as perpetrators or accomplices, the expenses awarded shall be collected from them equally, unless the judgment orders that they be distributed among them otherwise, or obligates them to pay them jointly.

النص في القانون السابق :
المادة 317
إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق