عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 302
تُعْتَبَرُ المَحاضِرُ المُحَرَّرَةُ في مَوادِّ المُخالَفاتِ حُجَّةً بِالنِّسْبَةِ لِلوَقائِعِ الَّتي يُثْبِتُها مَأْمُورُ الضَّبْطِ القَضائِيِّ إِلى أَنْ يُثْبَتَ ما يَنْفِيها.
Article No. 302
The reports drawn up in violation cases are considered evidence of the facts established by the judicial officer until proven otherwise.
النص في القانون السابق :
المادة 301
تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق