الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 18 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 296 : الطَّعْنُ بِالتَّزْوِيرِ عَلى أَوْراقِ القَضِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 296
يَجوزُ لِلنِّيابَةِ العامَّةِ وَلِجَميعِ الخُصُومِ، في أَيَّةِ حالَةٍ كانَتْ عَلَيْها الدَّعْوَى، أَنْ يَطْعَنُوا بِالتَّزْوِيرِ في أَيَّةِ وَرَقَةٍ مِنْ أَوْراقِ القَضِيَّةِ مُقَدَّمَةٍ فيها.

Article No. 296
The Public Prosecution and all parties, at any stage of the proceedings, may challenge the authenticity of any document submitted in the case.

النص في القانون السابق :
المادة 295
للنيابة العامة ولسائر الخصوم، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق