الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 3 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 230 : إِعْلَانُ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ فِي الْمَوْطِنِ الْمُثْبَتِ بِبِطَاقَةِ الرَّقَمِ الْقَوْمِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 230
تُعْلَنُ وَرَقَةُ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ عَلَى النَّحْوِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِالْفَقْرَتَيْنِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ ٧٢ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ أَوْ لِشَخْصِ الْمُعْلَنِ إِلَيْهِ أَوْ فِي مَوْطِنِهِ الْمُثْبَتِ بِبِطَاقَةِ رَقَمِهِ الْقَوْمِيِّ.
وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحَضِّرُ الشَّخْصَ الْمَطْلُوبَ إِعْلَانُهُ فِي مَوْطِنِهِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَ الْوَرَقَةَ إِلَى مَنْ يُقَرِّرُ أَنَّهُ وَكِيلُهُ أَوْ أَنَّهُ يَعْمَلُ فِي خِدْمَتِهِ أَوْ أَنَّهُ مِنَ الْقَاطِنِينَ مَعَهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَالْأَقَارِبِ وَالْأَصْهَارِ.
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُتَّهَمِ مَحَلُّ إِقَامَةٍ ثَابِتٌ يُسَلَّمُ الْإِعْلَانُ لِلسُّلْطَةِ الْإِدَارِيَّةِ التَّابِعِ لَهَا آخِرُ مَحَلٍّ مَعْلُومٍ لَهُ، وَيُعْتَبَرُ الْمَكَانُ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْجَرِيمَةُ آخِرَ مَحَلِّ إِقَامَةٍ لِلْمُتَّهَمِ مَا لَمْ يُثْبَتْ خِلَافُ ذَلِكَ.

Article No. 230
The summons shall be served as stipulated in paragraphs one and two of Article 72 of this Law, or to the person being summoned, or at his residence as stated on his national identity card.
If the process server does not find the person to be notified at his residence, he must deliver the paper to whoever he declares to be his agent, or who works in his service, or who lives with him, such as spouses, relatives, and in-laws.
If the accused does not have a fixed place of residence, the notification shall be delivered to the administrative authority to which his last known place of residence belongs, and the place where the crime occurred shall be considered the last place of residence of the accused unless proven otherwise.

النص في القانون السابق :
المادة 234
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته، بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ويجوز في مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز ذلك في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية.
وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها أخر محل كان يقيم فيه في مصر. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة أخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق