الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 3 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 228 : تَكْلِيفُ الْمُتَّهَمِ بِالْحُضُورِ فِي الْجُنَحِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 228
تُحَالُ الدَّعْوَى إِلَى مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ بِنَاءً عَلَى تَكْلِيفِ الْمُتَّهَمِ مُبَاشَرَةً بِالْحُضُورِ مِنْ قِبَلِ أَحَدِ أَعْضَاءِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ مِنَ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، أَوْ أَمْرٍ يَصْدُرُ مِنْ قَاضِي التَّحْقِيقِ أَوْ مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ.
وَيَجُوزُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ تَكْلِيفِ الْمُتَّهَمِ بِالْحُضُورِ إِذَا حَضَرَ الْجَلْسَةَ وَوُجِّهَتْ إِلَيْهِ التُّهْمَةُ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَقَبِلَ الْمُحَاكَمَةَ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ أَنْ يَرْفَعَ الدَّعْوَى إِلَى الْمَحْكَمَةِ بِتَكْلِيفِ خَصْمِهِ مُبَاشَرَةً بِالْحُضُورِ أَمَامَهَا إِذَا صَدَرَ أَمْرٌ مِنْ قَاضِي التَّحْقِيقِ أَوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ وَلَمْ يَسْتَأْنِفِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ هَذَا الْأَمْرَ فِي الْمِيعَادِ أَوِ اسْتَأْنَفَهُ فَأَيَّدَتْهُ مَحْكَمَةُ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةُ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ، أَوْ إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى مُوَجَّهَةً ضِدَّ مُوَظَّفٍ أَوْ مُسْتَخْدَمٍ عَامٍّ أَوْ أَحَدِ رِجَالِ الضَّبْطِ لِجَرِيمَةٍ وَقَعَتْ مِنْهُ أَثْنَاءَ تَأْدِيَةِ وَظِيفَتِهِ أَوْ بِسَبَبِهَا مَا لَمْ تَكُنْ مِنَ الْجَرَائِمِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ ١٢٣ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، لَا يَجُوزُ رَفْعُ أَوْ تَحْرِيكُ الدَّعَاوَى لِوَقْفِ أَوْ مُصَادَرَةِ الْأَعْمَالِ الْفَنِّيَّةِ وَالْأَدَبِيَّةِ وَالْفِكْرِيَّةِ أَوْ ضِدَّ مُبْدِعِيهَا إِلَّا عَنْ طَرِيقِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.

Article No. 228
The case is referred to the misdemeanor court based on the defendant being directly summoned to attend by a member of the Public Prosecution or by the civil rights claimant, or an order issued by the investigating judge or the Misdemeanor Appeals Court sitting in chambers.
The accused may be dispensed with if he attends the session and is charged by the Public Prosecution and before the trial. However, the plaintiff in the civil rights case may not bring the case to court by directly summoning his opponent to appear before it if an order is issued by the investigating judge or the Public Prosecution that there is no basis for filing the criminal case and the plaintiff in the civil rights case does not appeal this order within the period or he appeals it and the Court of Appeals for Misdemeanors, sitting in chambers, upholds it, or if the case is directed against an employee or public worker or one of the law enforcement officers for a crime that occurred during or because of the performance of his duties, unless it is one of the crimes referred to in Article 123 of the Penal Code.
In all cases, lawsuits to stop or confiscate artistic, literary and intellectual works or against their creators may only be filed through the Public Prosecution.

النص في القانون السابق :
المادة 232
تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناءً على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.
ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين:
أولاً:- إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ثانياً:- إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق